ص (
nindex.php?page=treesubj&link=1960وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي )
ش : قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إذا كان يعبث ولا يكف إذا نهي فلا يجوز إحضاره لما في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم } فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين : إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي عن العبث ، وظاهر كلام
المؤلف أي
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه يكف عن العبث إذا وقع في المسجد وفي حواشي
التجيبي ، قال يعني يكف إذا نهي قبل دخول المسجد يعني يكون شأنه استماع ما يؤمر به وترك ما نهي عنه ; لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان بل يمنعون من رفع الصوت ، ولو بالعلم انتهى . ونحوه
لابن عبد السلام في " رسم حلف " من سماع
ابن القاسم ، ونص كلام
ابن عبد السلام يشترط في جواز إحضار الصبي أحد أمرين : إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي بتقدير أن يعبث ; لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان وغيره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36في بيوت أذن الله أن ترفع } الآية انتهى .
ص (
nindex.php?page=treesubj&link=1960وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إذَا نُهِيَ )
ش : قَالَ
ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ إذَا كَانَ يَعْبَثُ وَلَا يَكُفُّ إذَا نُهِيَ فَلَا يَجُوزُ إحْضَارُهُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ } فَالشَّرْطُ فِي جَوَازِ إحْضَارِهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إمَّا عَدَمُ عَبَثِهِ أَوْ كَوْنُهُ يَكُفُّ إذَا نُهِيَ عَنْ الْعَبَثِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ
الْمُؤَلِّفِ أَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ يَكُفُّ عَنْ الْعَبَثِ إذَا وَقَعَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي حَوَاشِي
التُّجِيبِيِّ ، قَالَ يَعْنِي يَكُفُّ إذَا نُهِيَ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي يَكُونُ شَأْنُهُ اسْتِمَاعَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ وَتَرْكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ لَعِبِ الصِّبْيَانِ بَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ ، وَلَوْ بِالْعِلْمِ انْتَهَى . وَنَحْوُهُ
لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي " رَسْمِ حَلَفَ " مِنْ سَمَاعِ
ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَنَصُّ كَلَامِ
ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ إحْضَارِ الصَّبِيِّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إمَّا عَدَمُ عَبَثِهِ أَوْ كَوْنُهُ يَكُفُّ إذَا نُهِيَ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَعْبَثَ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ لَعِبِ الصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ } الْآيَةَ انْتَهَى .