( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16470_16351_16472سبق لسانه إلى لفظها ) أي اليمين ( بلا قصد ) كبلى والله ولا والله في نحو غضب أو صلة كلام ( لم تنعقد ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89 : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } الآية ، وعقدتم فيها قصدتم لآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225 : ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ، } وصح أنه صلى الله عليه وسلم فسر لغوها بقول الرجل : لا والله وبلى والله ، وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بأن المراد بهما البدل لا الجمع حتى لا ينافي قول
الماوردي لو جمع انعقدت الثانية ؛ لأنها استدراك فكانت مقصودة ، وهو ظاهر إن علم أنه قصدها وكذا إن شك ؛ لأن الظاهر أنه قصدها ، أما إذا علم أنه لم يقصدها فواضح أنه لغو ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16351_16472قصد الحلف على شيء فسبق لسانه لغيره فهو من لغوها .
وجعل منه صاحب الكافي ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16521_16351دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : والله لا تقم لي ، وأقره إنه مما تعم به البلوى ا هـ .
[ ص: 13 ] وليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله : لم أرد به اليمين ولا تقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر .
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16470_16351_16472سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى لَفْظِهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( بِلَا قَصْدٍ ) كَبَلَى وَاَللَّهِ وَلَا وَاَللَّهِ فِي نَحْوِ غَضَبٍ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ ( لَمْ تَنْعَقِدْ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89 : لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } الْآيَةَ ، وَعَقَّدْتُمْ فِيهَا قَصَدْتُمْ لِآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225 : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ، } وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسِّرَ لَغْوُهَا بِقَوْلِ الرَّجُلِ : لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ ، وَفَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْبَدَلُ لَا الْجَمْعُ حَتَّى لَا يُنَافِيَ قَوْلَ
الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ جَمَعَ انْعَقَدَتْ الثَّانِيَةُ ؛ لِأَنَّهَا اسْتِدْرَاكٌ فَكَانَتْ مَقْصُودَةً ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَصَدَهَا وَكَذَا إنْ شَكَّ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَصَدَهَا ، أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهَا فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَغْوٌ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16351_16472قَصَدَ الْحَلِفَ عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ لَغْوِهَا .
وَجَعَلَ مِنْهُ صَاحِبُ الْكَافِي مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16521_16351دَخَلَ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ لَهُ فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَا تَقُمْ لِي ، وَأَقَرَّهُ إنَّهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ا هـ .
[ ص: 13 ] وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْيَمِينَ فَوَاضِحٌ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهَا فَعَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ : لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ وَلَا تُقْبَلُ ظَاهِرًا دَعْوَى اللَّغْوِ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إيلَاءٍ كَمَا مَرَّ .