( ولا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=15968_15961شهادة على فعل كزنا وغصب ) ورضاع ( وإتلاف وولادة ) وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم ( إلا بإبصار )
[ ص: 258 ] لها ولفاعلها ؛ لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر {
على مثلها أي : الشمس فاشهد } نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=24946_19350تعمد نظر فرج زان وامرأة تلد لأجل الشهادة ؛ لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه
( وَلَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=15968_15961شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ ) وَرَضَاعٍ ( وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ ) وَزَعْمُ ثُبُوتِهَا بِالسَّمَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أُرِيدَ بِهَا النَّسَبُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ( إلَّا بِإِبْصَارٍ )
[ ص: 258 ] لَهَا وَلِفَاعِلِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ بِهِ إلَى الْيَقِينِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَفِي خَبَرِ {
عَلَى مِثْلِهَا أَيْ : الشَّمْسِ فَاشْهَدْ } نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْيَقِينُ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَالْمِلْكِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِعْسَارِ وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَعْمَى بِفِعْلٍ كَمَا يَأْتِي وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=24946_19350تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ وَامْرَأَةٍ تَلِدُ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هَتَكَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ