nindex.php?page=treesubj&link=28752_30549_31844_28986nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=81وآتيناهم آياتنا من الناقة وسقبها وشربها ودرها.
وذكر بعضهم أن في الناقة خمس آيات: خروجها من الصخرة، ودنو نتاجها عند خروجها، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعا، وقيل: كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ما ذكر ولا يضرنا أنها لم تذكر على التفصيل، وهو على الإجمال ليس بشيء، وقيل: المراد بالآيات الأدلة العقلية المنصوبة لهم الدالة عليه سبحانه المبثوثة في الأنفس والآفاق وفيه بعد، وقيل: آيات الكتاب المنزل على نبيهم عليه السلام.
وأورد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثور إلا أن يقال: الكتاب لا يلزم أن ينزل عليه حقيقة بل يكفي كونه معه مأمورا بالأخذ بما فيه ويكون ذلك في حكم نزوله عليه، وقد يقال: بتكرار النزول حقيقة ولا يخفى قوة الإيراد، وقيل: يجوز أن يراد بالآيات ما يشمل ما بلغهم من آيات الرسل عليهم السلام، ومتى صح أن يقال: إن تكذيب واحد منهم في حكم تكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال: إن ما يأتي به واحد من الآيات كأنه أتى به الكل وفيه نظر، وبالجملة الظاهر هو التفسير الأول
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=81فكانوا عنها معرضين غير مقبلين على العمل بما تقتضيه، وتقديم المعمول لرعاية تناسب رؤوس الآي.
nindex.php?page=treesubj&link=28752_30549_31844_28986nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=81وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا مِنَ النَّاقَةِ وَسَقْبِهَا وَشُرْبِهَا وَدَرِّهَا.
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فِي النَّاقَةِ خَمْسَ آيَاتٍ: خُرُوجُهَا مِنَ الصَّخْرَةِ، وَدُنُوُّ نِتَاجِهَا عِنْدَ خُرُوجِهَا، وَعِظَمُهَا حَتَّى لَمْ تُشْبِهُهَا نَاقَةٌ، وَكَثْرَةُ لَبَنِهَا حَتَّى يَكْفِيَهُمْ جَمِيعًا، وَقِيلَ: كَانَتْ لِنَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُعْجِزَاتٌ غَيْرَ مَا ذُكِرَ وَلَا يَضُرُّنَا أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهُوَ عَلَى الْإِجْمَالِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْآيَاتِ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ الْمَنْصُوبَةُ لَهُمُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ الْمَبْثُوثَةُ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ وَفِيهِ بُعْدٌ، وَقِيلَ: آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ مَأْثُورٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْكِتَابُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ حَقِيقَةً بَلْ يَكْفِي كَوْنُهُ مَعَهُ مَأْمُورًا بِالْأَخْذِ بِمَا فِيهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ نُزُولِهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُقَالُ: بِتَكْرَارِ النُّزُولِ حَقِيقَةً وَلَا يَخْفَى قُوَّةُ الْإِيرَادِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْآيَاتِ مَا يَشْمَلُ مَا بَلَغَهُمْ مِنْ آيَاتِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَمَتَى صَحَّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ تَكْذِيبَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي حُكْمِ تَكْذِيبِ الْكُلِّ فَلِمَ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَا يَأْتِي بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْآيَاتِ كَأَنَّهُ أَتَى بِهِ الْكُلُّ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَبِالْجُمْلَةِ الظَّاهِرُ هُوَ التَّفْسِيرُ الْأَوَّلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=81فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ غَيْرَ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا تَقْتَضِيهِ، وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ لِرِعَايَةٍ تُنَاسِبُ رُؤُوسَ الْآيِ.