nindex.php?page=treesubj&link=28723_28859_29747_31791_34092_29013nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وما كان لبشر أي ما صح لفرد من أفراد البشر.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ظاهره حصر التكليم في ثلاثة أقسام. الأول الوحي وهو المراد بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إلا وحيا وفسره بعضهم بالإلقاء في القلب سواء كان في اليقظة أو في المنام والإلقاء أعم من الإلهام فإن إيحاء
أم موسى إلهام وإيحاء
إبراهيم عليه السلام إلقاء في المنام وليس إلهاما وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وليس بإلهام والفرق أن الإلهام لا يستدعي صورة كلام نفساني فقد وقد وأما اللفظي فلا، وأما نحو إيحاء الزبور فيستدعيه، وقد جاء إطلاق الوحي على الإلقاء في القلب في قول
عبيد بن الأبرص: وأوحى إلي الله أن قد تأمروا بإبل أبي أوفى فقمت على رجلي
فإنه أراد قذف في قلبي. والثاني إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه كما كان
لموسى وكذا
[ ص: 55 ] الملائكة الذين كلمهم الله تعالى في قضية خلق
آدم عليه السلام ونحوهم وهو المراد بقوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أو من وراء حجاب فإنه تمثيل له سبحانه بحال الملك المتحجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء حجاب يسمع صوته ولا يرى شخصه. والثالث إرسال الملك كالغالب من حال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حال كثير من الأنبياء عليهم السلام، وزعم أنه من خصوصيات أولي العزم من المرسلين غير صحيح وهو المراد بقوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أو يرسل رسولا أي ملكا
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشري
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51بإذنه أي بأمره تعالى وتيسيره سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51ما يشاء أن يوحيه، وهذا يدل على أن المراد من الأول الوحي من الله تعالى بلا واسطة لأن إرسال الرسول جعل فيه إيحاء ذلك الرسول، وبنى المعتزلي على هذا الحصر أن الرؤية غير جائزة لأنها لو صحت لصح التكليم مشافهة فلم يصح الحصر، وقال بعض: المراد حصر التكليم في الوحي بالمعنى المشهور والتكليم من وراء حجاب وتكليم الرسل البشريين مع أممهم، واستبعد بأن العرف لم يطرد في تسمية ذلك إيحاء، وقال القاضي إن قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إلا وحيا معناه إلا كلاما خفيا يدرك بسرعة وليس في ذاته مركبا من حروف مقطعة وهو ما يعم المشافهة كما روي في حديث المعراج وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق
لموسى عليه السلام في الطور لكن عطف قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أو من وراء حجاب عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها، وإلى الأول ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري وانتصر له صاحب الكشف عفا الله تعالى عنه فقال: وأما نحن فنقول والله تعالى أعلم: إن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وما كان لبشر على التعميم يقتضي الحصر بوجه لا يخص التكلم بالأنبياء عليهم السلام ويدخل فيه خطاب
مريم وما كان
لأم موسى وما يقع للمحدثين من هذه الأمة وغيرهم فحمل الوحي على ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أولى. ثم إنه يلزم القاضي أن لا يكون ما وقع من وراء حجاب وحيا لا أنه يخصصه لأنه نظير قولك: ما كان لك أن تنعم إلا على المساكين وزيد، نعم يحتمل أن يكون زيد داخلا فيهم على نحو "ملائكته ورسله وجبريل " وهذا يضر القاضي لاقتضائه أن يكون هذا القسم أعني ما وقع من وراء حجاب أعلى المراتب فلا يكون الثاني هو المشافهة، وتقدير إلا وحيا من غير حجاب أو من وراء حجاب خلاف الظاهر وفيه فك للنظم لقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أو يرسل وهو عطف على قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إلا وحيا مع كونه خلاف الظاهر.
وعلى هذا يفسد ما بني عليه من حديث التنزل من القسم الأعلى إلى ما دونه، ومع ذلك لا يدل على عدم وقوع الرؤية فضلا عن جوازه بل دل على أنها لو وقعت لم يكن معها المكالمة وذلك هو الصحيح لأن الرؤية تستدعي الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضي رفع حجاب المخاطب المستدعي كونا وجوديا ثم الكامل لتوفيته حق المقامات الكبرى يكون المحتظى منه بالشهود في مقام البقاء المذكور ومع ذلك لا يمنعه عن حظه من سماع الخطاب لأنه حظ القلب المحجوب عن مقام الشهود، والمقصود أن الذي يصح ذوقا ونقلا وعقلا كون الخطاب من وراء حجاب البتة وهو صحيح لكن لا ينفع منكر الرؤية ولا مثبتها، وأما سؤال الترقي في الأقسام فالجواب عنه أن الترقي حاصل بين الأول والثاني الذي له سمي الكليم كليما، وأما الثالث فلما كان تكليما مجازيا أخر عن القسمين ولم ينظر إلى أنه أشرف من القسم الأول فإن ذلك الأمر غير راجع إلى التكليم بل لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم السلام انتهى.
وتعقب ما اعترض به على القاضي بأنه لا يرد لأن الوحي بذلك المعنى بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ من التقابل صار مغايرا لما بعده وليس من شيء من القبيلين حتى يذهب إلى الترقي أو التدلي لأنه لا يعطف
[ ص: 56 ] بأو بل بالواو كما لا يخفى، ولزوم أن لا يكون الواقع من وراء حجاب وحيا غير
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لأنه إن أراد أن لا يكون وحيا مطلقا فغير صحيح لأن قوله تعالى بعده: فيوحي بإذنه قرينة على أن المراد بالوحي السابق وحي مخصوص كالذي بعده وإن أراد أنه لا يكون من الوحي المخصوص السابق فلا يضره لأنه عين ما عناه، نعم الحصر على ما ذهب إليه القاضي غير ظاهر إلا بعد ملاحظة أنه مخصوص بما كان بالكلام فتدبر، والظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها حملت الآية على نحو ما حملها المعتزلة، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عنها أنها قالت: من زعم أن
محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير .
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وأنت تعلم أن أكثر العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه ليلة الإسراء لكثرة الروايات المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصريح بأنها بالعين لكن الظاهر من الرؤية كونها بها، والمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13711الأشعري وجمع من المتكلمين أنه جل شأنه كلمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك إلى
جعفر بن محمد الباقر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو الظاهر للأحاديث الصحاح في مرادة الصلاة واستقرار الخمسين على الخمس وغير ذلك،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تنف الرؤية إلا اعتمادا على الاستنباط من الآيات ولو كان معها خبر لذكرته، واحتجاجها بما ذكر من الآيات غير تام، أما عدم تمامية احتجاجها بآية لا تدركه الأبصار فمشهور، وأما عدم تمامية الاحتجاج بالآية الثانية فلما سمعت عن صاحب الكشف قدس سره، وقال
الخفاجي بعد تقرير الاحتجاج بأنه تعالى حصر تكليمه سبحانه للبشر في الثلاثة: فإذا لم يره جل وعلا من يكلمه سبحانه في وقت الكلام لم يره عز وجل في غيره بالطريق الأولى وإذا لم يره تعالى هو أصلا لم يره سبحانه غيره إذ لا قائل بالفصل، وقد أجيب عنه في الأصول بأنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا في هذه الثلاثة أو نقول يجوز أن تقع الرؤية حال التكليم وحيا إذ الوحي كلام بسرعة وهو لا ينافي الرؤية انتهى، ولا يخفى عليك أن الجواب الأول لا ينفع فيما نحن بصدده إلا بالتزام أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تكليما في الدنيا على ما ذكره
الشرنبلالي في إكرام أولي الألباب لأنه كان في الملكوت الأعلى وأنه يستفاد من كلام صاحب الكشف منع ظاهر للشرطية في وجه الاستدلال الذي قرره، وبعضهم أجاب بأن العالم مخصص بغير ما دليل وفي البحر قيل
(قالت قريش: ألا تكلم الله تعالى وتنظر إليه إن كنت نبيا صادقا كما كلم جل وعلا موسى ونظر إليه تعالى فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (لم ينظر موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وما كان لبشر الآية) وهذا ظاهر في أن الآية لم تتضمن التكليم الشفاهي مع الرؤية وكذا ما فيه أيضا كان من الكفار خوض في تكليم الله تعالى
موسى عليه السلام فذهبت
قريش واليهود في ذلك إلى التجسيم فنزلت فإن عدم تضمنها ذلك أدفع لتوهم التجسيم، وبالجملة الذي يترجح عندي ما قاله صاحب الكشف قدس سره أن الآية لا تنفع منكر الرؤية ولا مثبتها وما ذكر من سبب النزول ليس بمتيقن الثبوت، ويفهم من كلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الروع يكون بالخط فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كان في الأنبياء عليهم السلام من يخط له في الأرض، ومعناه اللغوي يشمل ذلك، فقد قال الإمام
أبو عبد الله التيمي الأصبهاني: الوحي أصله التفهيم وكل ما فهم به شيء من الإلهام والإشارة والكتب فهو وحي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام على الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة، وقد حمل على ذلك قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة فقد
[ ص: 57 ] قيل رمز وقيل اعتبار وقيل كتب وجعل التسخير من الوحي أيضا وحمل عليه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=68وأوحى ربك إلى النحل وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدست أسرارهم من الكلام في هذه الآية، و (وحيا) على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري مصدر واقع موقع الحال وكذا أن يرسل لأنه بتأويل إرسالا، و
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51من وراء حجاب ظرف واقع موقع الحال أيضا كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=191وعلى جنوبهم والتقدير وما صح أن يكلم أحدا في حال من الأحوال إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا. وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان فقال: وقوع المصدر حالا لا ينقاس فلا يجوز جاء زيد بكاء تريد باكيا، وقاس منه
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد ما كان نوعا للفعل نحو جاء زيد مشيا أو سرعة ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه من وقوع أن مع الفعل موقع الحال فلا يجوز جاء زيد أن يضحك في معنى ضحكا الواقع موقع ضاحكا.
وأجيب عن الأول بأن القرآن يقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره مع أنه قد يقال: يكتفى بقياس
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد ، وعن الثاني بأنه علل المنع بكون الحاصل بالسبك معرفة وهي لا تقع حالا، وفي ذلك نظر لأنه غير مطرد ففي شرح التسهيل أنه قد يكون نكرة أيضا ألا تراهم فسروا (أن يفترى) بمفترى، وقد عرض
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني ذلك على
أبي علي فاستحسنه، وعلى تسليم الاطراد فالمعرفة قد تكون حالا لكونها في معنى النكرة كوحده، والاقتصار على المنع أولى لمكان التعسف في هذا، واختار غير واحد أن وحيا بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع من الكلام أو بتقدير إلا كلام وحي و
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51من وراء حجاب صفة كلام أو سماع محذوف وصفة المصدر تسد مسده والإرسال نوع من الكلام أيضا بحسب المآل والاستثناء عليه مفرغ من أعم المصادر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل عن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أو يرسل رسولا بالنصب فقال: هو محمول على أن سوى هذه التي في قوله تعالى: أن يكلمه الله لما يلزم منه أن يقال: ما كان لبشر أن يرسل الله رسولا وذلك غير جائز، والمعنى ما كان لبشر
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل، وعليه أن يقدر في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أو من وراء حجاب نحو أو أن يسمع من وراء حجاب وأي داع إلى ذلك مع ما سمعت؟ واختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14803وأبو البقاء على الانقطاع. وتعقبه بعضهم بأن المفرغ لا يتصف بذلك والبحث شهير. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة (أو من وراء حجب) بالجمع. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع وأهل
المدينة (أو يرسل رسولا فيوحي) برفع الفعلين ووجهوا ذلك بأنه على إضمار مبتدأ أي هو يرسل أو هو معطوف على (وحيا) أو على ما يتعلق به (من وراء) بناء على أن تقديره أو يسمع من وراء حجاب، وقال العلامة الثاني: إن التوجيه الثاني وما بعده ظاهر وهو عطف الجملة الفعلية الحالية على الحال المفردة، وأما إضمار المبتدأ فإن حمل على هذا فتقدير المبتدأ لغو، وإن أريد أنها مستأنفة فلا يظهر ما يعطف عليه سوى
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=79ما كان لبشر إلخ وليس بحسن الانتظام. وتعقب بأنه يجوز أن يكون تقدير المبتدأ مع اعتبار الحالية بناء على أن الجملة الاسمية التي الخبر فيها جملة فعلية تفيد ما لا تفيده الفعلية الصرفة مما يناسب حال إرسال الرسول، أو يقال: لا نسلم أن العطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=79ما كان لبشر ليس بحسن الانتظام، وفيه دغدغة لا تخفى، وفي الآية على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية دليل على أن من حلف أن لا يكلم فلانا فراسله حنث لاستثنائه تعالى الإرسال من الكلام، ونقله
الجلال السيوطي في أحكام القرآن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفيه بحث والله تعالى الهادي.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إنه nindex.php?page=showalam&ids=8علي متعال عن صفات المخلوقين
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51حكيم يجري سبحانه أفعاله على سنن الحكمة فيكلم
[ ص: 58 ] تارة بواسطة وأخرى بدونها إما إلهاما وإما خطابا أو إما عيانا وإما خطابا من وراء حجاب على ما يقتضيه الاختلاف السابق في تفسير الآية
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28859_29747_31791_34092_29013nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيْ مَا صَحَّ لِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ اَلْبَشَرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ظَاهِرُهُ حَصْرُ اَلتَّكْلِيمِ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. اَلْأَوَّلُ اَلْوَحْيُ وَهُوَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إِلا وَحْيًا وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِلْقَاءِ فِي اَلْقَلْبِ سَوَاءٌ كَانَ فِي اَلْيَقَظَةِ أَوْ فِي اَلْمَنَامِ وَالْإِلْقَاءُ أَعَمُّ مِنَ اَلْإِلْهَامِ فَإِنَّ إِيحَاءَ
أُمِّ مُوسَى إِلْهَامٌ وَإِيحَاءُ
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ إِلْقَاءٌ فِي اَلْمَنَامِ وَلَيْسَ إِلْهَامًا وَإِيحَاءُ اَلزَّبُورِ إِلْقَاءٌ فِي اَلْيَقَظَةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ وَلَيْسَ بِإِلْهَامٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ اَلْإِلْهَامَ لَا يَسْتَدْعِي صُورَةَ كَلَامٍ نَفْسَانِيٍّ فَقَدْ وَقَدْ وَأَمَّا اَللَّفْظِيُّ فَلَا، وَأَمَّا نَحْوُ إِيحَاءِ اَلزَّبُورِ فَيَسْتَدْعِيهِ، وَقَدْ جَاءَ إِطْلَاقُ اَلْوَحْيِ عَلَى اَلْإِلْقَاءِ فِي اَلْقَلْبِ فِي قَوْلِ
عُبَيْدِ بْنِ اَلْأَبْرَصِ: وَأَوْحَى إِلَيَّ اَللَّهُ أَنْ قَدْ تَأَمَّرُوا بِإِبْلِ أَبِي أَوْفَى فَقُمْتُ عَلَى رِجْلِي
فَإِنَّهُ أَرَادَ قَذَفَ فِي قَلْبِي. وَالثَّانِي إِسْمَاعُ اَلْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبْصِرَ اَلسَّامِعُ مَنْ يُكَلِّمُهُ كَمَا كَانَ
لِمُوسَى وَكَذَا
[ ص: 55 ] اَلْمَلَائِكَةُ اَلَّذِينَ كَلَّمَهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَضِيَّةِ خَلْقِ
آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ وَنَحْوُهُمْ وَهُوَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَإِنَّهُ تَمْثِيلٌ لَهُ سُبْحَانَهُ بِحَالِ اَلْمَلِكِ اَلْمُتَحَجِّبِ اَلَّذِي يُكَلِّمُ بَعْضَ خَوَاصِّهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ يَسْمَعُ صَوْتَهُ وَلَا يَرَى شَخْصَهُ. وَالثَّالِثُ إِرْسَالُ اَلْمَلَكِ كَالْغَالِبِ مِنْ حَالِ نَبِيِّنَا صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلَامُ، وَزَعْمُ أَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ أُولِي اَلْعَزْمِ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَهُوَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا أَيْ مَلَكًا
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51فَيُوحِيَ ذَلِكَ اَلرَّسُولُ إِلَى اَلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ اَلَّذِي هُوَ اَلرَّسُولُ اَلْبَشَرِيُّ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51بِإِذْنِهِ أَيْ بِأَمْرِهِ تَعَالَى وَتَيْسِيرِهِ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51مَا يَشَاءُ أَنْ يُوحِيَهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مِنَ اَلْأَوَّلِ اَلْوَحْيُ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى بِلَا وَاسِطَةٍ لِأَنَّ إِرْسَالَ اَلرَّسُولِ جُعِلَ فِيهِ إِيحَاءُ ذَلِكَ اَلرَّسُولِ، وَبَنَى اَلْمُعْتَزِلِيُّ عَلَى هَذَا اَلْحَصْرِ أَنَّ اَلرُّؤْيَةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَصَحَّ اَلتَّكْلِيمُ مُشَافَهَةً فَلَمْ يَصِحَّ اَلْحَصْرُ، وَقَالَ بَعْضٌ: اَلْمُرَادُ حَصْرُ اَلتَّكْلِيمِ فِي اَلْوَحْيِ بِالْمَعْنَى اَلْمَشْهُورِ وَالتَّكْلِيمِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَتَكْلِيمِ اَلرُّسُلِ اَلْبَشَرِيِّينَ مَعَ أُمَمِهِمْ، وَاسْتُبْعِدَ بِأَنَّ اَلْعُرْفَ لَمْ يَطَّرِدْ فِي تَسْمِيَةِ ذَلِكَ إِيحَاءً، وَقَالَ اَلْقَاضِي إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إِلا وَحْيًا مَعْنَاهُ إِلَّا كَلَامًا خَفِيًّا يُدْرَكُ بِسُرْعَةٍ وَلَيْسَ فِي ذَاتِهِ مُرَكَّبًا مِنْ حُرُوفٍ مُقَطَّعَةٍ وَهُوَ مَا يَعُمُّ اَلْمُشَافَهَةَ كَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ اَلْمِعْرَاجِ وَمَا وَعَدَ بِهِ فِي حَدِيثِ اَلرُّؤْيَةِ وَالْمَهْتِفِ بِهِ كَمَا اِتَّفَقَ
لِمُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ فِي اَلطُّورِ لَكِنْ عَطْفُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ عَلَيْهِ يَخُصُّهُ بِالْأَوَّلِ فَالْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اَلرُّؤْيَةِ لَا عَلَى اِمْتِنَاعِهَا، وَإِلَى اَلْأَوَّلِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423اَلزَّمَخْشَرِيُّ وَانْتَصَرَ لَهُ صَاحِبُ اَلْكَشْفِ عَفَا اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ عَلَى اَلتَّعْمِيمِ يَقْتَضِي اَلْحَصْرَ بِوَجْهٍ لَا يَخُصُّ اَلتَّكَلُّمَ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلَامُ وَيَدْخُلُ فِيهِ خِطَابُ
مَرْيَمَ وَمَا كَانَ
لِأُمِّ مُوسَى وَمَا يَقَعُ لِلْمُحَدِّثِينَ مِنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَحَمْلُ اَلْوَحْيِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14423اَلزَّمَخْشَرِيُّ أَوْلَى. ثُمَّ إِنَّهُ يَلْزَمُ اَلْقَاضِيَ أَنْ لَا يَكُونَ مَا وَقَعَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَحْيًا لَا أَنَّهُ يُخَصِّصُهُ لِأَنَّهُ نَظِيرُ قَوْلِكَ: مَا كَانَ لَكَ أَنْ تُنْعِمَ إِلَّا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَزَيْدٍ، نَعَمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ دَاخِلًا فِيهِمْ عَلَى نَحْوِ "مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ " وَهَذَا يَضُرُّ اَلْقَاضِيَ لِاقْتِضَائِهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْقِسْمُ أَعْنِي مَا وَقَعَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَعْلَى اَلْمَرَاتِبِ فَلَا يَكُونُ اَلثَّانِي هُوَ اَلْمُشَافَهَةَ، وَتَقْدِيرُ إِلَّا وَحْيًا مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ خِلَافُ اَلظَّاهِرِ وَفِيهِ فَكٌّ لِلنَّظْمِ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَوْ يُرْسِلَ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إِلا وَحْيًا مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ اَلظَّاهِرِ.
وَعَلَى هَذَا يَفْسُدُ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ اَلتَّنَزُّلِ مِنَ اَلْقِسْمِ اَلْأَعْلَى إِلَى مَا دُونَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ اَلرُّؤْيَةِ فَضْلًا عَنْ جَوَازِهِ بَلْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ وَقَعَتْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اَلْمُكَالَمَةُ وَذَلِكَ هُوَ اَلصَّحِيحُ لَأَنَّ اَلرُّؤْيَةَ تَسْتَدْعِي اَلْفَنَاءَ وَالْبَقَاءَ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَقْتَضِي رَفْعَ حِجَابِ اَلْمُخَاطَبِ اَلْمُسْتَدْعِي كَوْنًا وُجُودِيًّا ثُمَّ اَلْكَامِلُ لَتَوَفَّيْتِهِ حَقَّ اَلْمَقَامَاتِ اَلْكُبْرَى يَكُونُ اَلْمُحْتَظَى مِنْهُ بِالشُّهُودِ فِي مَقَامِ اَلْبَقَاءِ اَلْمَذْكُورِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ حَظِّهِ مِنْ سَمَاعِ اَلْخِطَابِ لِأَنَّهُ حَظُّ اَلْقَلْبِ اَلْمَحْجُوبِ عَنْ مَقَامِ اَلشُّهُودِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اَلَّذِي يَصِحُّ ذَوْقًا وَنَقْلًا وَعَقْلًا كَوْنُ اَلْخِطَابِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَلْبَتَّةَ وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنْ لَا يَنْفَعُ مُنْكِرَ اَلرُّؤْيَةِ وَلَا مُثْبِتَهَا، وَأَمَّا سُؤَالُ اَلتَّرَقِّي فِي اَلْأَقْسَامِ فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ اَلتَّرَقِّيَ حَاصِلٌ بَيْنَ اَلْأَوَّلِ وَالثَّانِي اَلَّذِي لَهُ سُمِّيَ اَلْكِلِيمُ كَلِيمًا، وَأَمَّا اَلثَّالِثُ فَلَمَّا كَانَ تَكْلِيمًا مَجَازِيًّا أُخِّرَ عَنِ اَلْقِسْمَيْنِ وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى أَنَّهُ أَشْرَفُ مِنَ اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلْأَمْرَ غَيْرُ رَاجِعٍ إِلَى اَلتَّكْلِيمِ بَلْ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلَامُ اِنْتَهَى.
وَتُعُقِّبَ مَا اِعْتُرِضَ بِهِ عَلَى اَلْقَاضِي بِأَنَّهُ لَا يَرِدُ لِأَنَّ اَلْوَحْيَ بِذَلِكَ اَلْمَعْنَى بِالتَّخْصِيصِ اَلْمَذْكُورِ وَالتَّقْيِيدِ اَلْمَأْخُوذِ مِنَ اَلتَّقَابُلِ صَارَ مُغَايِرًا لِمَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ اَلْقَبِيلَيْنِ حَتَّى يَذْهَبَ إِلَى اَلتَّرَقِّي أَوِ اَلتَّدَلِّي لِأَنَّهُ لَا يُعْطَفُ
[ ص: 56 ] بَأَوْ بَلْ بِالْوَاوِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَلُزُومُ أَنْ لَا يَكُونَ اَلْوَاقِعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَحْيًا غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسَلَّمٍ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَكُونَ وَحْيًا مُطْلَقًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى بَعْدَهُ: فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْوَحْيِ اَلسَّابِقِ وَحْيٌ مَخْصُوصٌ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنَ اَلْوَحْيِ اَلْمَخْصُوصِ اَلسَّابِقِ فَلَا يَضُرُّهُ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَا عَنَاهُ، نَعَمِ اَلْحَصْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اَلْقَاضِي غَيْرُ ظَاهِرٍ إِلَّا بَعْدَ مُلَاحَظَةِ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ بِالْكَلَامِ فَتَدَبَّرْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حَمَلَتِ اَلْآيَةَ عَلَى نَحْوِ مَا حَمَلَهَا اَلْمُعْتَزِلَةُ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070اَلْبُخَارِيُّ .
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَاَلتِّرْمِذِيُّ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ أَكْثَرَ اَلْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْلَةَ اَلْإِسْرَاءِ لِكَثْرَةِ اَلرِّوَايَاتِ اَلْمُصَرِّحَةِ بِالرُّؤْيَةِ نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا اَلتَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا بِالْعَيْنِ لَكِنَّ اَلظَّاهِرَ مِنَ اَلرُّؤْيَةِ كَوْنُهَا بِهَا، وَالْمَرْوِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13711اَلْأَشْعَرِيِّ وَجَمْعٍ مِنَ اَلْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ كَلَّمَهُ عَلَيْهِ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَيُعْزَى ذَلِكَ إِلَى
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُوَ اَلظَّاهِرُ لِلْأَحَادِيثِ اَلصِّحَاحِ فِي مُرَادَّةِ اَلصَّلَاةِ وَاسْتِقْرَارِ اَلْخَمْسِينَ عَلَى اَلْخَمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةُ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمْ تَنْفِ اَلرُّؤْيَةَ إِلَّا اِعْتِمَادًا عَلَى اَلِاسْتِنْبَاطِ مِنَ اَلْآيَاتِ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا خَبَرٌ لَذَكَرَتْهُ، وَاحْتِجَاجُهَا بِمَا ذُكِرَ مِنَ اَلْآيَاتِ غَيْرُ تَامٍّ، أَمَّا عَدَمُ تَمَامِيَّةِ اِحْتِجَاجِهَا بِآيَةِ لَا تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصَارُ فَمَشْهُورٌ، وَأَمَّا عَدَمُ تَمَامِيَّةِ اَلِاحْتِجَاجِ بِالْآيَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلِمَا سَمِعْتُ عَنْ صَاحِبِ اَلْكَشْفِ قُدِّسَ سِرُّهُ، وَقَالَ
اَلْخَفَاجِيُّ بَعْدَ تَقْرِيرِ اَلِاحْتِجَاجِ بِأَنَّهُ تَعَالَى حَصَرَ تَكْلِيمَهُ سُبْحَانَهُ لِلْبَشَرِ فِي اَلثَّلَاثَةِ: فَإِذَا لَمْ يَرَهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ يُكَلِّمُهُ سُبْحَانَهُ فِي وَقْتِ اَلْكَلَامِ لَمْ يَرَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِهِ بِالطَّرِيقِ اَلْأَوْلَى وَإِذَا لَمْ يَرَهُ تَعَالَى هُوَ أَصْلًا لَمْ يَرَهُ سُبْحَانَهُ غَيْرُهُ إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَصْلِ، وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ فِي اَلْأُصُولِ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ حَصْرَ اَلتَّكْلِيمِ فِي اَلدُّنْيَا فِي هَذِهِ اَلثَّلَاثَةِ أَوْ نَقُولُ يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ اَلرُّؤْيَةُ حَالَ اَلتَّكْلِيمِ وَحْيًا إِذِ اَلْوَحْيُ كَلَامٌ بِسُرْعَةٍ وَهُوَ لَا يُنَافِي اَلرُّؤْيَةَ اِنْتَهَى، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ اَلْجَوَابَ اَلْأَوَّلَ لَا يَنْفَعُ فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ إِلَّا بِالْتِزَامِ أَنَّ مَا وَقَعَ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ لَا يُعَدُّ تَكْلِيمًا فِي اَلدُّنْيَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ
اَلشَّرْنَبْلَالِيُّ فِي إِكْرَامِ أُولِي اَلْأَلْبَابِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي اَلْمَلَكُوتِ اَلْأَعْلَى وَأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ اَلْكَشْفِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ لِلشَّرْطِيَّةِ فِي وَجْهِ اَلِاسْتِدْلَالِ اَلَّذِي قَرَّرَهُ، وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِأَنَّ اَلْعَالَمَ مُخَصَّصٌ بِغَيْرِ مَا دَلِيلٍ وَفِي اَلْبَحْرِ قِيلَ
(قَالَتْ قُرَيْشٌ: أَلَا تُكَلِّمُ اَللَّهَ تَعَالَى وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا صَادِقًا كَمَا كَلَّمَ جَلَّ وَعَلَا مُوسَى وَنَظَرَ إِلَيْهِ تَعَالَى فَقَالَ لَهُمُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَمْ يَنْظُرْ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَلْآيَةَ) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ اَلْآيَةَ لَمْ تَتَضَمَّنِ اَلتَّكْلِيمَ اَلشِّفَاهِيَّ مَعَ اَلرُّؤْيَةِ وَكَذَا مَا فِيهِ أَيْضًا كَانَ مِنَ اَلْكُفَّارِ خَوْضٌ فِي تَكْلِيمِ اَللَّهِ تَعَالَى
مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ فَذَهَبَتْ
قُرَيْشٌ وَالْيَهُودُ فِي ذَلِكَ إِلَى اَلتَّجْسِيمِ فَنَزَلَتْ فَإِنَّ عَدَمَ تَضَمُّنِهَا ذَلِكَ أَدْفَعُ لِتَوَهُّمِ اَلتَّجْسِيمِ، وَبِالْجُمْلَةِ اَلَّذِي يَتَرَجَّحُ عِنْدِي مَا قَالَهُ صَاحِبُ اَلْكَشْفِ قُدِّسَ سِرُّهُ أَنَّ اَلْآيَةَ لَا تَنْفَعُ مُنْكِرَ اَلرُّؤْيَةِ وَلَا مُثْبِتَهَا وَمَا ذُكِرَ مِنْ سَبَبِ اَلنُّزُولِ لَيْسَ بِمُتَيَقَّنِ اَلثُّبُوتِ، وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ اَلْوَحْيَ كَمَا يَكُونُ بِالْإِلْقَاءِ فِي اَلرُّوعِ يَكُونُ بِالْخَطِّ فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354اَلنَّخْعِيُّ كَانَ فِي اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلَامُ مَنْ يُخَطُّ لَهُ فِي اَلْأَرْضِ، وَمَعْنَاهُ اَللُّغَوِيُّ يَشْمَلُ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ اَلْإِمَامُ
أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلتَّيْمِيُّ اَلْأَصْبِهَانِيُّ: اَلْوَحْيُ أَصْلُهُ اَلتَّفْهِيمُ وَكُلُّ مَا فُهِمَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ اَلْإِلْهَامِ وَالْإِشَارَةِ وَالْكُتُبِ فَهُوَ وَحْيٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14343اَلرَّاغِبُ: أَصْلُ اَلْوَحْيِ اَلْإِشَارَةُ اَلسَّرِيعَةُ وَلِتَضَمُّنِ اَلسُّرْعَةِ قِيلَ أَمْرُ وَحْيٍ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْكَلَامِ عَلَى اَلرَّمْزِ وَالتَّعْرِيضِ، وَقَدْ يَكُونُ بِصَوْتٍ مُجَرَّدٍ عَنِ اَلتَّرْكِيبِ وَبِإِشَارَةٍ بِبَعْضِ اَلْجَوَارِحِ وَبِالْكِتَابَةِ، وَقَدْ حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً فَقَدْ
[ ص: 57 ] قِيلَ رَمْزٌ وَقِيلَ اِعْتِبَارٌ وَقِيلَ كُتُبٌ وَجُعِلَ اَلتَّسْخِيرُ مِنَ اَلْوَحْيِ أَيْضًا وَحُمِلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=68وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى مَا لِلصُّوفِيَّةِ قُدِّسَتْ أَسْرَارُهُمْ مِنَ اَلْكَلَامِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ، وَ (وَحْيًا) عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423اَلزَّمَخْشَرِيُّ مَصْدَرٌ وَاقِعٌ مَوْقِعَ اَلْحَالِ وَكَذَا أَنْ يُرْسِلَ لِأَنَّهُ بِتَأْوِيلِ إِرْسَالًا، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ظَرْفٌ وَاقِعٌ مَوْقِعَ اَلْحَالِ أَيْضًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=191وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَالتَّقْدِيرُ وَمَا صَحَّ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًا فِي حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ إِلَّا مُوحِيًا أَوْ مُسْمِعًا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مُرْسِلًا. وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ فَقَالَ: وُقُوعُ اَلْمَصْدَرِ حَالًا لَا يَنْقَاسُ فَلَا يَجُوزُ جَاءَ زَيْدٌ بُكَاءً تُرِيدُ بَاكِيًا، وَقَاسَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15153اَلْمُبَرِّدُ مَا كَانَ نَوْعًا لِلْفِعْلِ نَحْوَ جَاءَ زَيْدٌ مَشْيًا أَوْ سُرْعَةً وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ مِنْ وُقُوعِ أَنْ مَعَ اَلْفِعْلِ مَوْقِعَ اَلْحَالِ فَلَا يَجُوزُ جَاءَ زَيْدٌ أَنْ يَضْحَكَ فِي مَعْنَى ضَحِكًا اَلْوَاقِعِ مَوْقِعِ ضَاحِكًا.
وَأُجِيبَ عَنِ اَلْأَوَّلِ بِأَنَّ اَلْقُرْآنَ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُقَاسَ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: يُكْتَفَى بِقِيَاسِ
nindex.php?page=showalam&ids=15153اَلْمُبَرِّدِ ، وَعَنِ اَلثَّانِي بِأَنَّهُ عَلَّلَ اَلْمَنْعَ بِكَوْنِ اَلْحَاصِلِ بِالسَّبْكِ مَعْرِفَةٌ وَهِيَ لَا تَقَعُ حَالًا، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَفِي شَرْحِ اَلتَّسْهِيلِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ نَكِرَةً أَيْضًا أَلَا تَرَاهُمْ فَسَّرُوا (أَنْ يُفْتَرَى) بِمُفْتَرًى، وَقَدْ عَرَضَ
nindex.php?page=showalam&ids=13042اِبْنُ جِنِّي ذَلِكَ عَلَى
أَبِي عَلِيٍّ فَاسْتَحْسَنَهُ، وَعَلَى تَسْلِيمِ اَلِاطِّرَادِ فَالْمَعْرِفَةُ قَدْ تَكُونُ حَالًا لِكَوْنِهَا فِي مَعْنَى اَلنَّكِرَةِ كَوَحْدَهُ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى اَلْمَنْعِ أَوْلَى لِمَكَانِ اَلتَّعَسُّفِ فِي هَذَا، وَاخْتَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ وَحْيًا بِمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُنْتَصِبٌ بِالْمَصْدَرِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ اَلْكَلَامِ أَوْ بِتَقْدِيرِ إِلَّا كَلَامَ وَحْيٍ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ صِفَةُ كَلَامٍ أَوْ سَمَاعٍ مَحْذُوفٍ وَصِفَةُ اَلْمَصْدَرِ تَسُدُّ مَسَدَّهُ وَالْإِرْسَالُ نَوْعٌ مِنَ اَلْكَلَامِ أَيْضًا بِحَسْبِ اَلْمَآلِ وَالِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِ مُفَرَّغٌ مِنْ أَعَمِّ اَلْمَصَادِرِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416اَلزَّجَّاجُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14248اَلْخَلِيلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا بِالنَّصْبِ فَقَالَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ سِوَى هَذِهِ اَلَّتِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ يُكَلِّمَهُ اَللَّهُ لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُرْسِلَ اَللَّهُ رَسُولًا وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالْمَعْنَى مَا كَانَ لِبَشَرٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا بِأَنْ يُوحِيَ أَوْ أَنْ يُرْسِلَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدَّرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ نَحْوُ أَوْ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَيُّ دَاعٍ إِلَى ذَلِكَ مَعَ مَا سَمِعْتَ؟ وَاخْتُلِفَ فِي اَلِاسْتِثْنَاءِ هَلْ هُوَ مُتَّصِلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ
nindex.php?page=showalam&ids=14803وَأَبُو اَلْبَقَاءِ عَلَى اَلِانْقِطَاعِ. وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ اَلْمُفَرَّغَ لَا يَتَّصِفُ بِذَلِكَ وَالْبَحْثُ شَهِيرٌ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12356اِبْنُ أَبِي عَبْلَةَ (أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجُبٍ) بِالْجَمْعِ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ وَأَهْلُ
اَلْمَدِينَةِ (أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي) بِرَفْعِ اَلْفِعْلَيْنِ وَوَجَّهُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى إِضْمَارِ مُبْتَدَأٍ أَيْ هُوَ يُرْسِلُ أَوْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى (وَحْيًا) أَوْ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (مِنْ وَرَاءِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَقْدِيرَهُ أَوْ يَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَقَالَ اَلْعَلَّامَةُ اَلثَّانِي: إِنَّ اَلتَّوْجِيهَ اَلثَّانِيَ وَمَا بَعْدَهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ عَطْفُ اَلْجُمْلَةِ اَلْفِعْلِيَّةِ اَلْحَالِيَّةِ عَلَى اَلْحَالِ اَلْمُفْرَدَةِ، وَأَمَّا إِضْمَارُ اَلْمُبْتَدَأِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى هَذَا فَتَقْدِيرُ اَلْمُبْتَدَأِ لَغْوٌ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهَا مُسْتَأْنَفَةٌ فَلَا يَظْهَرُ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ سِوَى
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=79مَا كَانَ لِبَشَرٍ إِلَخْ وَلَيْسَ بِحَسَنِ اَلِانْتِظَامِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُ اَلْمُبْتَدَأِ مَعَ اِعْتِبَارِ اَلْحَالِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ اَلْجُمْلَةَ اَلِاسْمِيَّةَ اَلَّتِي اَلْخَبَرُ فِيهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ اَلْفِعْلِيَّةُ اَلصِّرْفَةُ مِمَّا يُنَاسِبُ حَالَ إِرْسَالِ اَلرَّسُولِ، أَوْ يُقَالُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اَلْعَطْفَ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=79مَا كَانَ لِبَشَرٍ لَيْسَ بِحَسَنِ اَلِانْتِظَامِ، وَفِيهِ دَغْدَغَةٌ لَا تَخْفَى، وَفِي اَلْآيَةِ عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366اِبْنُ عَطِيَّةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا فَرَاسَلَهُ حَنِثَ لِاسْتِثْنَائِهِ تَعَالَى اَلْإِرْسَالَ مِنَ اَلْكَلَامِ، وَنَقَلَهُ
اَلْجَلَالُ اَلسُّيُوطِيُّ فِي أَحْكَامِ اَلْقُرْآنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَفِيهِ بَحْثٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى اَلْهَادِي.
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51إِنَّهُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ مُتَعَالٍ عَنْ صِفَاتِ اَلْمَخْلُوقِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51حَكِيمٌ يُجْرِي سُبْحَانَهُ أَفْعَالَهُ عَلَى سُنَنِ اَلْحِكْمَةِ فَيُكَلِّمُ
[ ص: 58 ] تَارَةً بِوَاسِطَةٍ وَأُخْرَى بِدُونِهَا إِمَّا إِلْهَامًا وَإِمَّا خِطَابًا أَوْ إِمَّا عِيَانًا وَإِمَّا خِطَابًا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ اَلِاخْتِلَافُ اَلسَّابِقُ فِي تَفْسِيرِ اَلْآيَةِ