nindex.php?page=treesubj&link=28980_19860_19863_30475_30945_33466_34128_8949nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين nindex.php?page=treesubj&link=28980_1331_2646_2649_2652_28633_28723_29694_30475_34118_34122_34190_34232_34370_7856_7860_8193_842nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية. في
nindex.php?page=treesubj&link=32204الأشهر الحرم قولان: أحدهما: أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ثلاثة سرد وواحد فرد ، وهذا رأي الجمهور. والثاني: أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وعشر من شهر ربيع الآخر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فيه قولان: أحدهما: في حل أو حرم. والثاني: في الأشهر الحرم وفي غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتبارا بالأصلح.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وخذوهم فيه وجهان: أحدهما: على التقديم والتأخير ، وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم. والثاني: أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخير ، وتقديره: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5واحصروهم على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين. وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5واحصروهم وجهان: أحدهما: أنه استرقاقهم. والثاني: أنه الفداء بمال أو شراء.
[ ص: 341 ] nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5واقعدوا لهم كل مرصد فيه وجهان: أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا ، والطلب إذا بعدوا. والثاني: أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو من ليعتبر فيها فعل الأصلح منها. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإن تابوا أي أسلموا ، لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وأقاموا الصلاة فيه وجهان: أحدهما: أي اعترفوا بإقامتها ، وهو مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لأنه لا يقتل
nindex.php?page=treesubj&link=26724تارك الصلاة إذا اعترف بها.
الثاني: أنه أراد فعل الصلاة ، وهو مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وآتوا الزكاة يعني اعترفوا بها على الوجهين معا ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=2650تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبرا ، وهذا إجماع.
nindex.php?page=treesubj&link=28980_19860_19863_30475_30945_33466_34128_8949nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28980_1331_2646_2649_2652_28633_28723_29694_30475_34118_34122_34190_34232_34370_7856_7860_8193_842nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ الْآيَةَ. فِي
nindex.php?page=treesubj&link=32204الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا رَجَبٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، ثَلَاثَةٌ سَرْدٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ ، وَهَذَا رَأْيُ الْجُمْهُورِ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهَرِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَسِيحُوا فِيهَا آمِنِينَ وَهِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَشَهْرُ رَبِيعٍ وَعَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ. وَالثَّانِي: فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَفِي غَيْرِهَا. وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ فَهُوَ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ لِوُرُودِهِ بَعْدَ حَظْرٍ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلَحِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَخُذُوهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَتَقْدِيرُهُ فَخُذُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى سِيَاقِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ ، وَتَقْدِيرُهُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَاحْصُرُوهُمْ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ فِي اعْتِبَارِ الْأَصْلَحِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ. وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَاحْصُرُوهُمْ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اسْتِرْقَاقُهُمْ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْفِدَاءُ بِمَالٍ أَوْ شِرَاءٍ.
[ ص: 341 ] nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُطْلَبُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ فَيَكُونَ الْقَتْلُ إِذَا وُجِدُوا ، وَالطَّلَبُ إِذَا بَعُدُوا. وَالثَّانِي: أَنْ يُفْعَلَ بِهِمْ كُلُّ مَا أَرْصَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِيمَا حَكَمَ بِهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَتْلٍ أَوِ اسْتِرْقَاقٍ أَوْ مُفَادَاةٍ أَوْ مَنٍّ لِيُعْتَبَرَ فِيهَا فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْهَا. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِنْ تَابُوا أَيْ أَسْلَمُوا ، لِأَنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الْكُفْرِ تَكُونُ بِالْإِسْلَامِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَأَقَامُوا الصَّلاةَ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَيِ اعْتَرَفُوا بِإِقَامَتِهَا ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=26724تَارِك ُ الصَّلَاةِ إِذَا اعْتَرَفَ بِهَا.
الثَّانِي: أَنَّهُ أَرَادَ فِعْلَ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّهُمَا يَقْتُلَانِ تَارِكَ الصَّلَاةِ وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَآتَوُا الزَّكَاةَ يَعْنِي اعْتَرَفُوا بِهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2650تَارِك َ الزَّكَاةِ لَا يُقْتَلُ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِهَا وَتُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ جَبْرًا ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ.