nindex.php?page=treesubj&link=28973_25982_34233_34434nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين [ ص: 123 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا أي مالا وقيل مالا كثيرا، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم، فمنعه وقال: قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رجلا أراد أن يوصي فسألته كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف. فقالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الوصية للوالدين والأقربين مرفوع بكتب، وتذكير فعلها للفصل، أو على تأويل أن يوصي أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله . والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180للوالدين ، والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء كقوله:
من يفعل الحسنات الله يشكرها... والشر بالشر عند الله مثلان
ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام «
nindex.php?page=hadith&LINKID=47307إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث » . وفيه نظر: لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقا، والحديث من الآحاد، وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله . أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180بالمعروف بالعدل فلا يفضل الغنى، ولا يتجاوز الثلث.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180حقا على المتقين مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_25982_34233_34434nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ ص: 123 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَيْ حَضَرَتْ أَسْبَابُهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَيْ مَالًا وَقِيلَ مَالًا كَثِيرًا، لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ مَوْلًى لَهُ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ وَلَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَمَنَعَهُ وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَالْخَيْرُ هُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ.
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَسَأَلَتْهُ كَمْ مَالُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ آلَافٍ. فَقَالَتْ: كَمْ عِيَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ. قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يَسِيرٌ فَاتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ مَرْفُوعُ بِكُتِبَ، وَتَذْكِيرُ فِعْلِهَا لِلْفَصْلِ، أَوْ عَلَى تَأْوِيلِ أَنْ يُوصِيَ أَوِ الْإِيصَاءِ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الرَّاجِعَ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَمَنْ بَدَّلَهُ . وَالْعَامِلُ فِي إِذَا مَدْلُولُ كُتِبَ لَا الْوَصِيَّةُ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهَا. وَقِيلَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180لِلْوَالِدَيْنِ ، وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ بِإِضْمَارِ الْفَاءِ كَقَوْلِهِ:
مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا... وَالشَّرُّ بِالشَّرِ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ
وَرُّدَّ بِأَنَّهُ إِنْ صَحَّ فَمِنْ ضَرُورَاتِ الشِّعْرِ. وَكَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ فَنُسِخَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «
nindex.php?page=hadith&LINKID=47307إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » . وَفِيهِ نَظَرٌ: لِأَنَّ آيَةَ الْمَوَارِيثِ لَا تُعَارِضُهُ بَلْ تُؤَكِّدُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْوَصِيَّةِ مُطْلَقًا، وَالْحَدِيثُ مِنَ الْآحَادِ، وَتَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ لَا يُلْحِقُهُ بِالْمُتَوَاتِرِ. وَلَعَلَّهُ احْتَرَزَ عَنْهُ مَنْ فَسَّرَ الْوَصِيَّةَ بِمَا أَوْصَى بِهِ اللَّهُ مِنْ تَوْرِيثِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ . أَوْ بِإِيصَاءِ الْمُحْتَضِرِ لَهُمْ بِتَوْفِيرِ مَا أَوْصَى بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180بِالْمَعْرُوفِ بِالْعَدْلِ فَلَا يُفَضِّلُ الْغِنَى، وَلَا يَتَجَاوَزُ الثُّلُثَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ أَيْ حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا.