[ ص: 9 ] nindex.php?page=treesubj&link=28976_11006_19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5اليوم أحل لكم الطيبات قيل : المراد بالأيام الثلاثة وقت واحد ، وإنما كرر للتأكيد ، ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حسن تكريره ، والمراد بالطيبات ما مر .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب ; أي : اليهود والنصارى ، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه نصارى
بني تغلب ، وقال : ليسوا على النصرانية ، ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه . والمراد بطعامهم : ما يتناول ذبائحهم وغيرها .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5حل لكم ; أي : حلال ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أنه سئل عن ذبائح نصارى
العرب فقال : لا بأس ، وهو قول عامة التابعين ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه . وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عنده ، وقال صاحباه : هما صنفان : صنف يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة عليهم السلام ، وصنف لا يقرءون كتابا ويعبدون النجوم ، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453 " سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم " .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعامكم حل لهم فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ، ولو حرم عليهم لم يجز ذلك . /0
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات رفع على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة ما تقدم عليه ; أي : حل لكم أيضا ، والمراد بهن : الحرائر العفائف ، وتخصيصهن بالذكر للبعث على ما هو الأولى لا لنفي ما عداهن ، فإن نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق ، وكذا نكاح غير العفائف منهن ، وأما الإماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ; أي : هن أيضا حل لكم ، وإن كن حربيات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لا تحل الحربيات .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5إذا آتيتموهن أجورهن ; أي : مهورهن ، وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها ، والحث على الأولى . وقيل : المراد بإيتائها : التزامها . و" إذا " ظرفية عاملها حل المحذوف . وقيل : شرطية حذف جوابها ; أي : إذا آتيتموهن أجورهن حللن لكم .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5محصنين حال من فاعل آتيتموهن ; أي : حال كونكم أعفاء بالنكاح ، وكذا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5غير مسافحين . وقيل : هو حال من ضمير محصنين . وقيل : صفة لمحصنين ; أي : غير مجاهرين بالزنا .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5ولا متخذي أخدان ; أي : ولا مسرين به ، والخدن : الصديق يقع على الذكر والأنثى ، وهو إما مجرور عطفا على " مسافحين " ، وزيدت " لا " لتأكيد النفي المستفاد من غير ، أو منصوب عطفا على " غير مسافحين " باعتبار أوجهه الثلاثة .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5ومن يكفر بالإيمان ; أي : ومن ينكر شرائع الإسلام التي من جملتها ما بين ههنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة ، ويمتنع عن قبولها .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5فقد حبط عمله الصالح الذي عمل قبل ذلك .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وهو في الآخرة من الخاسرين هو مبتدأ من الخاسرين ، خبره " وفي " ، متعلقة بما تعلق به الخبر من الكون المطلق . وقيل : بمحذوف دل عليه المذكور ; أي : خاسرة في الآخرة . وقيل : بالخاسرين على أن الألف واللام للتعريف لا موصولة ; لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها . وقيل : يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره ، كما في قوله :
ربيته حتى إذا تمعددا ... كان جزائي بالعصا أن أجلدا
[ ص: 10 ]
[ ص: 9 ] nindex.php?page=treesubj&link=28976_11006_19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ قِيلَ : الْمُرَادُ بِالْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَقْتٌ وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا كُرِّرَ لِلتَّأْكِيدِ ، وَلِاخْتِلَافِ الْأَحْدَاثِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ حَسُنَ تَكْرِيرُهُ ، وَالْمُرَادُ بِالطَّيِّبَاتِ مَا مَرَّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ; أَيِ : الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَاسْتَثْنَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَصَارَى
بَنِي تَغْلِبَ ، وَقَالَ : لَيْسُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَّا شُرْبَ الْخَمْرِ ، وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَالْمُرَادُ بِطَعَامِهِمْ : مَا يَتَنَاوَلُ ذَبَائِحَهُمْ وَغَيْرَهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5حِلٌّ لَكُمْ ; أَيْ : حَلَالٌ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى
الْعَرَبِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ . وَحُكْمُ الصَّابِئِينَ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَهُ ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ : هُمَا صِنْفَانِ : صِنْفٌ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ وَيَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، وَصِنْفٌ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا وَيَعْبُدُونَ النُّجُومَ ، فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَأَمَّا الْمَجُوسُ فَقَدْ سَنَّ بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ دُونَ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ نِسَائِهِمْ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453 " سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ " .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ وَتَبِيعُوهُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ . /0
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ رُفِعَ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ لِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ ; أَيْ : حِلٌّ لَكُمْ أَيْضًا ، وَالْمُرَادُ بِهِنَّ : الْحَرَائِرُ الْعَفَائِفُ ، وَتَخْصِيصُهُنَّ بِالذِّكْرِ لِلْبَعْثِ عَلَى مَا هُوَ الْأَوْلَى لَا لِنَفْيِ مَا عَدَاهُنَّ ، فَإِنَّ نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُسْلِمَاتِ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ ، وَكَذَا نِكَاحُ غَيْرِ الْعَفَائِفِ مِنْهُنَّ ، وَأَمَّا الْإِمَاءُ الْكِتَابِيَّاتُ فَهُنَّ كَالْمُسْلِمَاتِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ ; أَيْ : هُنَّ أَيْضًا حِلٌّ لَكُمْ ، وَإِنْ كُنَّ حَرْبِيَّاتٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : لَا تَحِلُّ الْحِرْبِيَّاتُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ; أَيْ : مُهُورَهُنَّ ، وَتَقْيِيدُ الْحِلِّ بِإِيتَائِهَا لِتَأْكِيدِ وُجُوبِهَا ، وَالْحَثِّ عَلَى الْأَوْلَى . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِإِيتَائِهَا : الْتِزَامُهَا . وَ" إِذَا " ظَرْفِيَّةٌ عَامِلُهَا حَلَّ الْمَحْذُوفُ . وَقِيلَ : شَرْطِيَّةٌ حُذِفَ جَوَابُهَا ; أَيْ : إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ حَلَلْنَ لَكُمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5مُحْصِنِينَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ آتَيْتُمُوهُنَّ ; أَيْ : حَالَ كَوْنِكُمْ أَعِفَّاءَ بِالنِّكَاحِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5غَيْرَ مُسَافِحِينَ . وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ مُحْصِنِينَ . وَقِيلَ : صِفَةٌ لِمُحْصِنِينَ ; أَيْ : غَيْرَ مُجَاهِرِينَ بِالزِّنَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ; أَيْ : وَلَا مُسِرِّينَ بِهِ ، وَالْخِدْنُ : الصَّدِيقُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَهُوَ إِمَّا مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى " مُسَافِحِينَ " ، وَزِيدَتْ " لَا " لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرَ ، أَوْ مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى " غَيْرَ مُسَافِحِينَ " بِاعْتِبَارِ أَوْجُهِهِ الثَّلَاثَةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ ; أَيْ : وَمَنْ يُنْكِرْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا بُيِّنَ هَهُنَا مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، وَيَمْتَنِعْ عَنْ قَبُولِهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ الصَّالِحُ الَّذِي عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ هُوَ مُبْتَدَأٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، خَبَرُهُ " وَفِي " ، مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ الْخَبَرُ مِنَ الْكَوْنِ الْمُطْلَقِ . وَقِيلَ : بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ ; أَيْ : خَاسِرَةٌ فِي الْآخِرَةِ . وَقِيلَ : بِالْخَاسِرِينَ عَلَى أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ لِلتَّعْرِيفِ لَا مَوْصُولَةٌ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهَا . وَقِيلَ : يُغْتَفَرُ فِي الظَّرْفِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ :
رَبَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا تَمَعْدَدَا ... كَانَ جَزَائِي بِالْعَصَا أَنْ أُجْلَدَا
[ ص: 10 ]