nindex.php?page=treesubj&link=14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين nindex.php?page=treesubj&link=14303_16359_34454_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين nindex.php?page=treesubj&link=19860_19881_28328_30454_34463_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
(106) يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية، إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه. فينبغي له أن يكتب وصيته، ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم أي: من غير أهل دينكم، من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن أنتم ضربتم في الأرض أي: سافرتم فيها
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فأصابتكم مصيبة الموت أي: فأشهدوهما، ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما، بأن يحبسا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106من بعد الصلاة التي يعظمونها.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فيقسمان بالله أنهما صدقا، وما غيرا ولا بدلا هذا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتموهما، فلا حاجة إلى القسم بذلك.
ويقولان:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لا نشتري به أي: بأيماننا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ثمنا بأن نكذب فيها، لأجل عرض من الدنيا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ولو كان ذا قربى فلا نراعيه لأجل قربه منا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إنا إذا أي: إن كتمناها
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لمن الآثمين .
(107)
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما أي: الشاهدين
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان
أي: فليقم رجلان من أولياء الميت، وليكونا من أقرب الأولياء إليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي: أنهما كذبا، وغيرا وخانا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين أي: إن ظلمنا واعتدينا، وشهدنا بغير الحق.
(108) قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها، وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذلك أدنى أي: أقرب
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي: أن لا تقبل أيمانهم، ثم ترد على أولياء الميت.
[ ص: 453 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108والله لا يهدي القوم الفاسقين أي: الذين وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم.
وحاصل هذا، أن الميت - إذا حضره الموت في سفر ونحوه، مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين- أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين.
فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين، جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة، أنهما ما خانا، ولا كذبا، ولا غيرا، ولا بدلا فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما.
فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت، فليقم منهم اثنان، فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين، وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون.
وهذه الآيات الكريمة
nindex.php?page=treesubj&link=28861_28862نزلت في قصة nindex.php?page=showalam&ids=155 "تميم الداري" و "عدي بن بداء" المشهورة حين أوصى لهما العدوي، والله أعلم.
ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام:
منها: أن
nindex.php?page=treesubj&link=24223_25982الوصية مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.
ومنها: أنها معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته، ما دام عقله ثابتا.
ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين.
ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وزعم كثير من أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها.
[ ص: 454 ] ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه، أن شهادة الكفار -عند عدم غيرهم، حتى في غير هذه المسألة- مقبولة، كما ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخ الإسلام ابن تيمية.
ومنها: جواز
nindex.php?page=treesubj&link=17768سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور.
ومنها: جواز السفر للتجارة.
ومنها: أن الشاهدين -إذا ارتيب منهما، ولم تبد قرينة تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء- أن يؤكدوا عليهم اليمين، ويحبسوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى.
ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما، وتأكيد اليمين عليهما.
ومنها: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.
ومنها: أنه يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=16076امتحان الشاهدين عند الريبة منهما، وتفريقهما لينظر عن شهادتهما.
ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة - قام اثنان من أولياء الميت فأقسما بالله: أن أيماننا أصدق من أيمانهما، ولقد خانا وكذبا.
ثم يدفع إليهما ما ادعياه، فتكون القرينة -مع أيمانهما- قائمة مقام البينة.
nindex.php?page=treesubj&link=14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ nindex.php?page=treesubj&link=14303_16359_34454_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ nindex.php?page=treesubj&link=19860_19881_28328_30454_34463_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
(106) يُخْبِرُ تَعَالَى خَبَرًا مُتَضَمِّنًا لِلْأَمْرِ بِإِشْهَادِ اثْنَيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، إِذَا حَضَرَ الْإِنْسَانَ مُقْدِمَاتُ الْمَوْتِ وَعَلَائِمُهُ. فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ، وَيُشْهِدَ عَلَيْهَا اثْنَيْنِ ذَوِي عَدْلٍ مِمَّنْ تُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ، مِنَ الْيَهُودِ أَوِ النَّصَارَى أَوْ غَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ وَعَدَمِ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ أَيْ: سَافَرْتُمْ فِيهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ أَيْ: فَأَشْهِدُوهُمَا، وَلَمْ يَأْمُرْ بِشَهَادَتِهِمَا إِلَّا لِأَنَّ قَوْلَهُمَا فِي تِلْكَ الْحَالِ مَقْبُولٌ، وَيُؤَكَّدُ عَلَيْهِمَا، بِأَنْ يُحْبَسَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ الَّتِي يُعَظِّمُونَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا صَدَقَا، وَمَا غَيَّرَا وَلَا بَدَّلَا هَذَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي شَهَادَتِهِمَا، فَإِنْ صَدَّقْتُمُوهُمَا، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقَسَمِ بِذَلِكَ.
وَيَقُولَانِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لا نَشْتَرِي بِهِ أَيْ: بِأَيْمَانِنَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ثَمَنًا بِأَنْ نَكْذِبَ فِيهَا، لِأَجْلِ عَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى فَلَا نُرَاعِيهِ لِأَجْلِ قُرْبِهِ مِنَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ بَلْ نُؤَدِّيهَا عَلَى مَا سَمِعْنَاهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنَّا إِذًا أَيْ: إِنْ كَتَمْنَاهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لَمِنَ الآثِمِينَ .
(107)
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا أَيِ: الشَّاهِدَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107اسْتَحَقَّا إِثْمًا بِأَنَّ وُجِدَ مِنَ الْقَرَائِنِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِمَا وَأَنَّهُمَا خَانَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ
أَيْ: فَلْيَقُمْ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ، وَلْيَكُونَا مِنْ أَقْرَبِ الْأَوْلِيَاءِ إِلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا أَيْ: أَنَّهُمَا كَذَبَا، وَغَيَّرَا وَخَانَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ أَيْ: إِنْ ظَلَمْنَا وَاعْتَدَيْنَا، وَشَهِدْنَا بِغَيْرِ الْحَقِّ.
(108) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ حِكْمَةِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ وَتَأْكِيدِهَا، وَرَدِّهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ حِينَ تَظْهَرُ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ الْخِيَانَةُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذَلِكَ أَدْنَى أَيْ: أَقْرَبُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا حِينَ تُؤَكَّدُ عَلَيْهِمَا تِلْكَ التَّأْكِيدَاتُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ أَيْ: أَنْ لَا تُقْبَلَ أَيْمَانُهُمْ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ.
[ ص: 453 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أَيِ: الَّذِينَ وَصْفُهُمُ الْفِسْقُ، فَلَا يُرِيدُونَ الْهُدَى وَالْقَصْدَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.
وَحَاصِلُ هَذَا، أَنَّ الْمَيِّتَ - إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فِي سَفَرٍ وَنَحْوِهِ، مِمَّا هُوَ مَظِنَّةُ قِلَّةِ الشُّهُودِ الْمُعْتَبَرِينَ- أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَجْدِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ كَافِرَيْنِ، جَازَ أَنْ يُوصِيَ إِلَيْهِمَا، وَلَكِنْ لِأَجْلِ كُفْرِهِمَا فَإِنَّ الْأَوْلِيَاءَ إِذَا ارْتَابُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمْ يُحَلِّفُونَهُمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، أَنَّهُمَا مَا خَانَا، وَلَا كَذَبَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا بَدَّلَا فَيَبْرَآنِ بِذَلِكَ مِنْ حَقٍّ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِمَا.
فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهُمَا وَوَجَدُوا قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى كَذِبِ الشَّاهِدَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ، فَلْيَقُمْ مِنْهُمُ اثْنَانِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ: لَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَأَنَّهُمَا خَانَا وَكَذَبَا، فَيَسْتَحِقُّونَ مِنْهُمَا مَا يَدَّعُونَ.
وَهَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=28861_28862نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ nindex.php?page=showalam&ids=155 "تَمِيمٍ الدَّارِيِّ" وَ "عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ" الْمَشْهُورَةِ حِينَ أَوْصَى لَهُمَا الْعَدَوِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَيُسْتَدَلُّ بِالْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ عَلَى عِدَّةِ أَحْكَامٍ:
مِنْهَا: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24223_25982الْوَصِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُوصِيَ.
وَمِنْهَا: أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ، وَلَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ وَصَلَ إِلَى مُقَدِّمَاتِ الْمَوْتِ وَعَلَامَتِهِ، مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا.
وَمِنْهَا: أَنَّ شَهَادَةَ الْوَصِيَّةِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرَيْنِ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا مَقْبُولَةٌ لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ. وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ، وَهَذِهِ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا.
[ ص: 454 ] وَمِنْهَا: أَنَّهُ رُبَّمَا اسْتُفِيدَ مِنْ تَلْمِيحِ الْحُكْمِ وَمَعْنَاهُ، أَنَّ شَهَادَةَ الْكُفَّارِ -عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِمْ، حَتَّى فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- مَقْبُولَةٌ، كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ.
وَمِنْهَا: جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=17768سَفَرِ الْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْذُورٌ.
وَمِنْهَا: جَوَازُ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ -إِذَا ارْتِيبَ مِنْهُمَا، وَلَمْ تَبْدُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى خِيَانَتِهِمَا، وَأَرَادَ الْأَوْلِيَاءُ- أَنْ يُؤَكِّدُوا عَلَيْهِمُ الْيَمِينَ، وَيَحْبِسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، فَيُقْسِمَانِ بِصِفَةِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ تُهْمَةٌ وَلَا رَيْبٌ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى حَبْسِهِمَا، وَتَأْكِيدِ الْيَمِينِ عَلَيْهِمَا.
وَمِنْهَا: تَعْظِيمُ أَمْرِ الشَّهَادَةِ حَيْثُ أَضَافَهَا تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِهَا وَالْقِيَامُ بِهَا بِالْقِسْطِ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=16076امْتِحَانُ الشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ الرِّيبَةِ مِنْهُمَا، وَتَفْرِيقُهُمَا لِيَنْظُرَ عَنْ شَهَادَتِهِمَا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتِ الْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى كَذِبِ الْوَصِيَّيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - قَامَ اثْنَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ فَأَقْسَمَا بِاللَّهِ: أَنَّ أَيْمَانَنَا أَصْدَقُ مِنْ أَيْمَانِهِمَا، وَلَقَدْ خَانَا وَكَذَبَا.
ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِمَا مَا ادَّعَيَاهُ، فَتَكُونُ الْقَرِينَةُ -مَعَ أَيْمَانِهِمَا- قَائِمَةً مَقَامَ الْبَيِّنَةِ.