فصل وإذا اشتد الخوف أي تواصل الطعن والضرب والكر والفر ، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق ( صلوا ) إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1834حضرت الصلاة وجوبا ولا يؤخرونها إلى الأمن ( رجالا وركبانا ، للقبلة وغيرها ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } الآية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " متفق عليه .
زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29807لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مرفوعا ( ولا يلزم ) مصليا إذن ( افتتاحها ) أي الصلاة ( إليها ) أي القبلة ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1830أمكن ) المصلي ذلك كبقية الصلاة ( يومئون ) بركوع وسجود ( طاقتهم ) والسجود أخفض من الركوع لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو ، معرضين أنفسهم للهلاك ولا يجب سجود على ظهر الدابة ( وكذا ) أي كشدة الخوف فيما تقدم .
فَصْلٌ وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ أَيْ تَوَاصَلَ الطَّعْنُ وَالضَّرْبُ وَالْكَرُّ وَالْفَرُّ ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَفْرِيقُ الْقَوْمِ وَصَلَاتُهُمْ عَلَى مَا سَبَقَ ( صَلَّوْا ) إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1834حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وُجُوبًا وَلَا يُؤَخِّرُونَهَا إلَى الْأَمْنِ ( رِجَالًا وَرُكْبَانًا ، لِلْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } الْآيَةَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ " فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29807لَا أَرَى nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ إلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا ( وَلَا يَلْزَمُ ) مُصَلِّيًا إذَنْ ( افْتِتَاحُهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( إلَيْهَا ) أَيْ الْقِبْلَةِ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1830أَمْكَنَ ) الْمُصَلِّي ذَلِكَ كَبَقِيَّةِ الصَّلَاةِ ( يُومِئُونَ ) بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ( طَاقَتَهُمْ ) وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ لِأَنَّهُمْ لَوْ تَمَّمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لَكَانُوا هَدَفًا لِأَسْلِحَةِ الْعَدُوِّ ، مُعَرِّضِينَ أَنْفُسَهُمْ لِلْهَلَاكِ وَلَا يَجِبُ سُجُودٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ ( وَكَذَا ) أَيْ كَشِدَّةِ الْخَوْفِ فِيمَا تَقَدَّمَ .