ولما ذكر الرضاع وكان من تقاديره ما إذا مات الأب ذكر عدة الوفاة لذلك وتتميما لأنواع العدد فقال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : لما ذكر عدة الطلاق الذي هو فرقة الحياة انتظم برأس آيته ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=12525عدة الوفاة الذي هو فراق الموت واتصل بالآية السابقة لما انجر في ذكر الرضاع من موت الوالد وأمر الوارث وكذلك كل آية تكون رأسا لها متصلان متصل بالرأس النظير لها المنتظمة به ومتصل بالآية السابقة قبلها بوجه ما- انتهى.
فقال:
nindex.php?page=treesubj&link=12532_17473_28723_32940_32942_34232_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين أي وأزواج الذين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234يتوفون منكم أي يحصل وفاتهم بأن يستوفي أنفسهم التي كانت عارية في أبدانهم الذي أعارهم إياها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : من الوفاة وهو استخلاص الحق
[ ص: 341 ] من حيث وضع، إن الله عز وجل نفخ الروح وأودع النفس ليستوفيها بعد أجل من حيث أودعها فكان ذلك توفيا تفعلا من الوفاء وهو أداء الحق
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234ويذرون من الوذر وهو أن يؤخذ المرء عما شأنه إمساكه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234أزواجا بعدهم.
ولما أريد تأكيد التربص مراعاة لحق الأزواج وحفظا لقلوب الأقارب واحتياطا للنكاح أتى به في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وتم فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234يتربصن أي ينتظرن أزواجهن لانقضاء العدة. ولما كان الممنوع إنما هو العقد والتعرض له بالأفعال دون طلبه بالتعريض قال معبرا بالنفس لذلك وللتنبيه على أن العجلة عن ذلك إنما تكون شهوة نفسانية بهيمية ليكون ذلك حاويا على البعد عنها:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بأنفسهن فلا يبذلنها لزوج ولا يخرجن من منزل الوفاة ويتركن الزينة وكل ما للنفس فيه شهوة تدعو إلى النكاح كما بينت ذلك السنة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234أربعة أشهر وعشرا [ ص: 342 ] إن كن حرائر ولم يكن حمل سواء كانت صغيرة أو كبيرة تحيض أو لا، ابتداؤها من حين الوفاة لأنها السبب وغلب الليالي فأسقط التاء لأن أول الشهر الليل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فإذا بلغن أجلهن ولما كان الله سبحانه وتعالى قد جعل المسلمين كالجسد الواحد وكان الكلام في أزواج الموتى أعلم سبحانه وتعالى بأنه يجب على إخوانهم المسلمين من حفظ حقوقهم ما كانوا يحفظونه لو كانوا أحياء بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فلا جناح [ ص: 340 ] عليكم أي يا أهل الدين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فيما ولما كان لا بد من إذن المرأة وقد تأذن للقاضي على رغم الولي عند عضله مثلا أسند الفعل إليهن فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فعلن في أنفسهن أي من النكاح ومقدماته التي كانت ممنوعة منها بالإحداد، ولا يحمل هذا على المباشرة ليكون دليلا على - إنكاح المرأة نفسها لمعارضة آية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن المتأيدة بالسنة. ولما كان ذلك قد لا يكون على وجه شرعي قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بالمعروف لينصرف إلى الكامل فلا يكون في ذلك شوب نكارة، فإن فعلن ما ينكر كان على الناس الجناح بترك الأمر كما عليهن بالفعل; وأجمع الفقهاء غير
أبي مسلم الأصفهاني على أن هذه الآية ناسخة لآية العدة بالحول، والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول لأن الترتيب ليس على ترتيب النزول - نقل ذلك
الشمس الأصفهاني ، ويرد عليه ما سيأتي نقله له عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
ولما كان التقدير: فالله حد لكم هذه الحدود فاحفظوها عطف
[ ص: 344 ] عليه قوله محذرا من التهاون في شيء منها في أنفسهم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق غيرهم:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والله أي الذي له صفات الكمال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بما تعملون من سر وعلانية.
ولما كان هنا من أمر العدة ما لم تعرفه
العرب قبل فربما أنكرته القلوب لكونها لم تفهم سره وكان أمر النكاح إن قيد بالمعروف باطنا ختم بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234خبير أي يعلم خفايا البواطن كما يعلم ظواهرها فاحذروا مخالفته وأطيعوا أمره.
وَلَمَّا ذَكَرَ الرِّضَاعَ وَكَانَ مِنْ تَقَادِيرِهِ مَا إِذَا مَاتَ الْأَبُ ذَكَرَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لِذَلِكَ وَتَتْمِيمًا لِأَنْوَاعِ الْعَدَدِ فَقَالَ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ : لَمَّا ذَكَرَ عِدَّةَ الطَّلَاقِ الَّذِي هُوَ فِرْقَةُ الْحَيَاةِ انْتَظَمَ بِرَأْسِ آيَتِهِ ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=12525عِدَّةِ الْوَفَاةِ الَّذِي هُوَ فِرَاقُ الْمَوْتِ وَاتَّصَلَ بِالْآيَةِ السَّابِقَةِ لِمَا انْجَرَّ فِي ذِكْرِ الرِّضَاعِ مِنْ مَوْتِ الْوَالِدِ وَأَمْرِ الْوَارِثِ وَكَذَلِكَ كَلُّ آيَةٍ تَكُونُ رَأْسًا لَهَا مُتَّصِلَانِ مُتَّصِلٌ بِالرَّأْسِ النَّظِيرِ لَهَا الْمُنْتَظِمَةِ بِهِ وَمُتَّصِلٌ بِالْآيَةِ السَّابِقَةِ قَبْلَهَا بِوَجْهٍ مَا- انْتَهَى.
فَقَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=12532_17473_28723_32940_32942_34232_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ أَيْ وَأَزْوَاجُ الَّذِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ أَيْ يَحْصُلُ وَفَاتُهُمْ بِأَنْ يَسْتَوْفِيَ أَنْفُسَهُمُ الَّتِي كَانَتْ عَارِيَةً فِي أَبْدَانِهِمُ الَّذِي أَعَارَهُمْ إِيَّاهَا.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ : مِنَ الْوَفَاةِ وَهُوَ اسْتِخْلَاصُ الْحَقِّ
[ ص: 341 ] مِنْ حَيْثُ وُضِعَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَفَخَ الرُّوحَ وَأَوْدَعَ النَّفْسَ لِيَسْتَوْفِيَهَا بَعْدَ أَجَلٍ مَنْ حَيْثُ أَوْدَعَهَا فَكَانَ ذَلِكَ تَوَفِّيًا تَفَعِّلًا مِنَ الْوَفَاءِ وَهُوَ أَدَاءُ الْحَقِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَيَذَرُونَ مِنَ الْوَذْرِ وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ الْمَرْءُ عَمَّا شَأْنُهُ إِمْسَاكُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234أَزْوَاجًا بَعْدَهُمْ.
وَلَمَّا أُرِيدُ تَأْكِيدُ التَّرَبُّصِ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْأَزْوَاجِ وَحِفْظًا لِقُلُوبِ الْأَقَارِبِ وَاحْتِيَاطًا لِلنِّكَاحِ أَتَى بِهِ فِي صِيغَةِ الْخَبَرِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدَ وَتَمَّ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234يَتَرَبَّصْنَ أَيْ يَنْتَظِرْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. وَلَمَّا كَانَ الْمَمْنُوعُ إِنَّمَا هُوَ الْعَقْدُ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ بِالْأَفْعَالِ دُونَ طَلَبِهِ بِالتَّعْرِيضِ قَالَ مُعَبِّرًا بِالنَّفْسِ لِذَلِكَ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْعَجَلَةَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا تَكُونُ شَهْوَةً نَفْسَانِيَّةً بَهِيمِيَّةً لِيَكُونَ ذَلِكَ حَاوِيًا عَلَى الْبُعْدِ عَنْهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بِأَنْفُسِهِنَّ فَلَا يَبْذُلْنَهَا لِزَوْجٍ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ مَنْزِلِ الْوَفَاةِ وَيَتْرُكْنَ الزِّينَةَ وَكُلَّ مَا لِلنَّفْسِ فِيهِ شَهْوَةٌ تَدْعُو إِلَى النِّكَاحِ كَمَا بَيَّنَتْ ذَلِكَ السُّنَّةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ ص: 342 ] إِنْ كُنَّ حَرَائِرَ وَلَمْ يَكُنْ حَمْلٌ سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً تَحِيضُ أَوْ لَا، ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ لِأَنَّهَا السَّبَبُ وَغَلَّبَ اللَّيَالِيَ فَأَسْقَطَ التَّاءَ لِأَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ اللَّيْلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ وَكَانَ الْكَلَامُ فِي أَزْوَاجِ الْمَوْتَى أَعْلَمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى إِخْوَانِهِمُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ حِفْظِ حُقُوقِهِمْ مَا كَانُوا يَحْفَظُونَهُ لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَلا جُنَاحَ [ ص: 340 ] عَلَيْكُمْ أَيْ يَا أَهْلَ الدِّينِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فِيمَا وَلَمَّا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْمَرْأَةِ وَقَدْ تَأَذَّنَ لِلْقَاضِي عَلَى رَغْمِ الْوَلِيِّ عِنْدَ عَضْلِهِ مَثَلًا أَسْنَدَ الْفِعْلَ إِلَيْهِنَّ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَيْ مِنَ النِّكَاحِ وَمُقَدَّمَاتِهِ الَّتِي كَانَتْ مَمْنُوعَةً مِنْهَا بِالْإِحْدَادِ، وَلَا يُحْمَلُ هَذَا عَلَى الْمُبَاشَرَةِ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى - إِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِمُعَارَضَةِ آيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ الْمُتَأَيِّدَةِ بِالسُّنَّةِ. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ قَدْ لَا يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بِالْمَعْرُوفِ لِيَنْصَرِفَ إِلَى الْكَامِلِ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ شَوْبُ نَكَارَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ مَا يُنْكَرُ كَانَ عَلَى النَّاسِ الْجُنَاحُ بِتَرْكِ الْأَمْرِ كَمَا عَلَيْهِنَّ بِالْفِعْلِ; وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ غَيْرَ
أَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الْعِدَّةِ بِالْحَوْلِ، وَالتَّقَدُّمُ فِي التِّلَاوَةِ لَا يَمْنَعُ التَّأَخُّرَ فِي النُّزُولِ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَيْسَ عَلَى تَرْتِيبِ النُّزُولِ - نَقَلَ ذَلِكَ
الشَّمْسُ الْأَصْفَهَانِيُّ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي نَقْلُهُ لَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ .
وَلَمَّا كَانَ التَّقْدِيرُ: فَاللَّهُ حَدَّ لَكُمْ هَذِهِ الْحُدُودَ فَاحْفَظُوهَا عَطَفَ
[ ص: 344 ] عَلَيْهِ قَوْلَهُ مُحَذِّرًا مِنَ التَّهَاوُنِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فِي أَنْفُسِهِمْ أَوْ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَاللَّهُ أَيِ الَّذِي لَهُ صِفَاتُ الْكَمَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بِمَا تَعْمَلُونَ مِنْ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ.
وَلَمَّا كَانَ هُنَا مِنْ أَمْرِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ
الْعَرَبُ قَبْلُ فَرُبَّمَا أَنْكَرَتْهُ الْقُلُوبُ لِكَوْنِهَا لَمْ تَفْهَمْ سِرَّهُ وَكَانَ أَمْرُ النِّكَاحِ إِنْ قُيِّدَ بِالْمَعْرُوفِ بَاطِنًا خَتَمَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234خَبِيرٌ أَيْ يَعْلَمُ خَفَايَا الْبَوَاطِنِ كَمَا يَعْلَمُ ظَوَاهِرَهَا فَاحْذَرُوا مُخَالَفَتَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ.