المسألة الثانية في بيان حكم
nindex.php?page=treesubj&link=20762_28971البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة
قلنا فيما تقدم أن المراد بغير أول السورة ما كان بعيدا عن أولها ولو بكلمة وعليه : فإذا ابتدئ من هذا المكان من أي سورة من سور التنزيل فيجوز لجميع القراء التخيير في الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها والإتيان بها أفضل من عدمه لما مر .
وقد تقدم الكلام مستوفى على هاتين المسألتين في باب الاستعاذة عند الكلام على اقتران الاستعاذة بأول السورة وبغير أولها، وفي هاتين المسألتين يقول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14563الشاطبي رحمه الله في الشاطبية :
ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا
ا هـ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي بَيَانِ حُكْمِ
nindex.php?page=treesubj&link=20762_28971الْبَسْمَلَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ أَوَّلِ السُّورَةِ
قُلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ أَوَّلِ السُّورَةِ مَا كَانَ بَعِيدًا عَنْ أَوَّلِهَا وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَعَلَيْهِ : فَإِذَا ابْتُدِئَ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ مِنْ سُوَرِ التَّنْزِيلِ فَيَجُوزُ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ التَّخْيِيرُ فِي الْإِتْيَانِ بِالْبَسْمَلَةِ وَعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهَا وَالْإِتْيَانُ بِهَا أَفْضَلُ مِنْ عَدَمِهِ لِمَا مَرَّ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مُسْتَوْفًى عَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي بَابِ الِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى اقْتِرَانِ الِاسْتِعَاذَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ وَبِغَيْرِ أَوَّلِهَا، وَفِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَقُولُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14563الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الشَّاطِبِيَّةِ :
وَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي ابْتِدَائِكَ سُورَةً سِوَاهَا وَفِي الْأَجْزَاءِ خُيِّرَ مَنْ تَلَا
ا هـ