فصل في ا التكبير المرسل والمقيد وبدأ بالأول ويسمى بالمطلق أيضا ، وهو ما لا يكون عقب صلاة فقال ( يندب )
nindex.php?page=treesubj&link=1139 ( التكبير ) لمسافر وحاضر وذكر وغيره ، ويدخل
nindex.php?page=treesubj&link=1144_1140وقته ( بغروب الشمس ليلة العيد ) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر والأضحى ( في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ) ليلا ونهارا ، أما في الفطر فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185ولتكملوا العدة ولتكبروا الله } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول : المراد بالعدة عدة الصوم ، وبالتكبير عند الإكمال ، وأما عيد الأضحى فبالقياس عليه : أي بالنسبة للمرسل ، أما المقيد فثبت بالسنة ( برفع الصوت ) إظهارا لشعار العيد ، واستثنى
الرافعي من طلب رفع الصوت المرأة ومحله كما بحثه
الشيخ إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم
[ ص: 398 ] ومثلها الخنثى ( والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ) إذ الكلام مباح إليه ، فالتكبير أولى ما يشتغل به ; لأنه ذكر الله وشعار اليوم ، فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه ، والثاني يمتد إلى حضور الإمام للصلاة ; لأنه إذا حضر احتاج الناس إلى التهيؤ للصلاة واشتغالهم بالقيام لها ،
nindex.php?page=treesubj&link=1139وتكبير ليلة عيد الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى للنص عليه .
فَصْلٌ فِي ا التَّكْبِيرِ الْمُرْسَلِ وَالْمُقَيَّدِ وَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ وَيُسَمَّى بِالْمُطْلَقِ أَيْضًا ، وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ عَقِبَ صَلَاةٍ فَقَالَ ( يُنْدَبُ )
nindex.php?page=treesubj&link=1139 ( التَّكْبِيرُ ) لِمُسَافِرٍ وَحَاضِرٍ وَذَكَرٍ وَغَيْرِهِ ، وَيَدْخُلُ
nindex.php?page=treesubj&link=1144_1140وَقْتُهُ ( بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ ) اللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بَعِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ( فِي الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ ) لَيْلًا وَنَهَارًا ، أَمَّا فِي الْفِطْرِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : سَمِعْت مَنْ أَرْضَاهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ : الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ عِدَّةُ الصَّوْمِ ، وَبِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْإِكْمَالِ ، وَأَمَّا عِيدُ الْأَضْحَى فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ : أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْسَلِ ، أَمَّا الْمُقَيَّدُ فَثَبَتَ بِالسُّنَّةِ ( بِرَفْعِ الصَّوْتِ ) إظْهَارًا لِشِعَارِ الْعِيدِ ، وَاسْتَثْنَى
الرَّافِعِيُّ مِنْ طَلَبِ رَفْعِ الصَّوْتِ الْمَرْأَةَ وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ
الشَّيْخُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مَحَارِمَ
[ ص: 398 ] وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى ( وَالْأَظْهَرُ إدَامَتُهُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ ) إذْ الْكَلَامُ مُبَاحٌ إلَيْهِ ، فَالتَّكْبِيرُ أَوْلَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ ; لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ وَشِعَارَ الْيَوْمِ ، فَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ ، وَالثَّانِي يَمْتَدُّ إلَى حُضُورِ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ احْتَاجَ النَّاسُ إلَى التَّهَيُّؤِ لِلصَّلَاةِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِالْقِيَامِ لَهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=1139وَتَكْبِيرُ لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ آكَدُ مِنْ تَكْبِيرِ لَيْلَةِ الْأَضْحَى لِلنَّصِّ عَلَيْهِ .