( ويشترط كونه ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=16634_16636_23987المال المكفول بسببه ( مما يصح ضمانه ) فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم ولا ببدن من عليه زكاة على ما قاله
الماوردي ، لكن خالفه
الأذرعي فبحث صحتها إذا صح ضمانها في الذمة ( والمذهب )
nindex.php?page=treesubj&link=26456_23986_16650 ( صحتها ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الاستعداء عليه لحق آدمي كأجير وكفيل وقن آبق لمولاه وامرأة
[ ص: 447 ] لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن ثبت نكاحها ليسلمها له ، وكذا عكسه كما لا يخفى ، و ( من عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف ) وتعذير ; لأنه لحق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بالمثالين ، وفي قول : لا تصح لأنها مبنية على الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد خمر وزنا وسرقة ; لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن ، ومعنى تكفل الأنصاري
بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد : أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=37وكفلها زكريا } فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فورا .
وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده
الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين .
والطريق الثاني قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين ( وتصح ببدن صبي ومجنون ) لأنه قد يستحق إحضارهما ليشهد من لم يعرف اسمهما ونسبهما عليهما بنحو إتلاف ، ولا بد من إذن وليهما فيطالب بإحضارهما عند الحاجة ما بقي حجره عليهما .
أما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ، ومطالبته دون وليه لصحة إذنه فيما يتعلق بالبدن ، واستظهر
الأذرعي اعتبار إذن وليه دونه ، قال : ومثله القن فيعتبر إذنه لا إذن سيده انتهى .
وإنما يظهر فيما
[ ص: 448 ] لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة ( ومحبوس ) بإذنه لتوقع خلاصه كما يصح ضمان معسر المال ( وغائب ) لذلك ولو فوق مسافة القصر ، وإن جهل مكانه كما دل عليه كلام الأنوار فيلزمه الحضور معه حيث عرف مكانه لإذنه السابق المقتضي لذلك فهو المورط لنفسه ، ومخالفة الإمام فيه مبنية على مرجوح ( وميت ليحضره فيشهد ) بضم أوله وفتح ثالثه ( على صورته ) لعدم العلم باسمه ونسبه ; إذ قد يحتاج إلى ذلك ، ومحله قبل دفنه لا بعده ، وإن لم يتغير ومع عدم النقل المحرم وأن لا يتغير في مدة الإحضار وإذن الولي في مثل هذه الأحوال لغو كما ذكره
الأذرعي ويشترط إذن الوارث كما بحثه في المطلب : أي إن تأهل وإلا فوليه كناظر بيت المال ، ووافقه
الإسنوي ، ثم بحث اشتراط إذن كل الورثة وتعقبه
الأذرعي بأن كثيرين صوروا مسألة المتن بما لو كفله بإذنه في حياته ، ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يأذن .
والأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم ، فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه .
أما من لا وارث له كذمي مات ولم يأذن فالأوجه عدم صحة كفالته .
( وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=16634_16636_23987الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِسَبَبِهِ ( مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ ) فَلَا يَصِحُّ بِبَدَنِ مُكَاتَبٍ بِالنُّجُومِ وَلَا بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ عَلَى مَا قَالَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ ، لَكِنْ خَالَفَهُ
الْأَذْرَعِيُّ فَبَحَثَ صِحَّتَهَا إذَا صَحَّ ضَمَانُهَا فِي الذِّمَّةِ ( وَالْمَذْهَبُ )
nindex.php?page=treesubj&link=26456_23986_16650 ( صِحَّتُهَا بِبَدَنِ ) كُلِّ مَنْ اسْتَحَقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ عِنْدَ الِاسْتِعْدَاءِ عَلَيْهِ لِحَقِّ آدَمِيٍّ كَأَجِيرٍ وَكَفِيلٍ وَقِنٍّ آبِقٍ لِمَوْلَاهُ وَامْرَأَةٍ
[ ص: 447 ] لِمَنْ يَدَّعِي نِكَاحَهَا لِيُثْبِتَهُ أَوْ لِمَنْ ثَبَتَ نِكَاحُهَا لِيُسَلِّمَهَا لَهُ ، وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَ ( مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ آدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ) وَتَعْذِيرٍ ; لِأَنَّهُ لِحَقٍّ لَازِمٍ فَأَشْبَهَ الْمَالَ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ يَدْخُلُهُ الْمَالُ وَلِذَا مَثَّلَ بِالْمِثَالَيْنِ ، وَفِي قَوْلٍ : لَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الدَّرْءِ فَتُقْطَعُ الذَّرَائِعُ الْمُؤَدِّيَةُ إلَى تَوْسِيعِهَا ( وَمَنَعَهَا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ) وَتَعَازِيرِهِ كَحَدِّ خَمْرٍ وَزِنًا وَسَرِقَةٍ ; لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِسَتْرِهَا وَالسَّعْيِ فِي إسْقَاطِهَا مَا أَمْكَنَ ، وَمَعْنَى تَكَفَّلَ الْأَنْصَارِيُّ
بِالْغَامِدِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ زِنَاهَا إلَى أَنْ تَلِدَ : أَنَّهُ قَامَ بِمُؤَنِهَا وَمَصَالِحِهَا عَلَى حَدِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=37وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا } فَلَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا مَعَ وُجُوبِ الِاسْتِيفَاءِ فَوْرًا .
وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا إذَا تَحَتَّمَ اسْتِيفَاءُ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ .
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي قَوْلَانِ ثَانِيهِمَا الصِّحَّةُ كَحُدُودِ الْآدَمِيِّينَ ( وَتَصِحُّ بِبَدَنِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ إحْضَارَهُمَا لِيَشْهَدَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَهُمَا وَنَسَبَهُمَا عَلَيْهِمَا بِنَحْوِ إتْلَافٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ وَلِيِّهِمَا فَيُطَالَبُ بِإِحْضَارِهِمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ عَلَيْهِمَا .
أَمَّا السَّفِيهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ إذْنِهِ ، وَمُطَالَبَتُهُ دُونَ وَلِيِّهِ لِصِحَّةِ إذْنِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ ، وَاسْتَظْهَرَ
الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارَ إذْنِ وَلِيِّهِ دُونَهُ ، قَالَ : وَمِثْلُهُ الْقِنُّ فَيُعْتَبَرُ إذْنُهُ لَا إذْنُ سَيِّدِهِ انْتَهَى .
وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا
[ ص: 448 ] لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّيِّدِ كَإِتْلَافِهِ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ ( وَمَحْبُوسٍ ) بِإِذْنِهِ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ مُعْسِرِ الْمَالِ ( وَغَائِبٍ ) لِذَلِكَ وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَنْوَارِ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ حَيْثُ عَرَفَ مَكَانَهُ لِإِذْنِهِ السَّابِقِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ فَهُوَ الْمُوَرِّطُ لِنَفْسِهِ ، وَمُخَالَفَةُ الْإِمَامِ فِيهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَرْجُوحٍ ( وَمَيِّتٍ لِيَحْضُرَهُ فَيُشْهَدَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ ( عَلَى صُورَتِهِ ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ; إذْ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ دَفْنِهِ لَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَمَعَ عَدَمِ النَّقْلِ الْمُحَرَّمِ وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ فِي مُدَّةِ الْإِحْضَارِ وَإِذْنُ الْوَلِيِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَغْوٌ كَمَا ذَكَرَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْتَرَطُ إذْنُ الْوَارِثِ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ : أَيْ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ ، وَوَافَقَهُ
الْإِسْنَوِيُّ ، ثُمَّ بَحَثَ اشْتِرَاطَ إذْنِ كُلِّ الْوَرَثَةِ وَتَعَقَّبَهُ
الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ كَثِيرِينَ صَوَّرُوا مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ بِمَا لَوْ كَفَلَهُ بِإِذْنِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ .
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ الْوَلِيِّ مِنْ وَرَثَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ .
أَمَّا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ كَذِمِّيٍّ مَاتَ وَلَمْ يَأْذَنْ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ كَفَالَتِهِ .