[ ص: 627 ] nindex.php?page=treesubj&link=13357_13381_13399_13374 ( و ) تجب أيضا ( لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى ) مطلقا ( ولو ) كانت الأنثى ( بالغة ) صحيحة ( أو ) كان الذكر ( بالغا ) لكن ( عاجزا ) عن الكسب ( بنحو زمانة )
[ ص: 628 ] كعمى وعته وفلج ، زاد في الملتقى والمختار : أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ( فقيرا ) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم
[ ص: 629 ] على الصواب بدائع ( بقدر الإرث ) - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك } - ( و ) لذا ( يجير عليه ) . ثم فرع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ( عليهن أخماسا ) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر ; لأنه يجعل كالميت ليصيروا ورثة ، ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها ، وعند التعدد يعتبر
[ ص: 630 ] المعسرون أحياء ، فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل ، كذي أم وأخوات متفرقات ، والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليهما أرباعا . ( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت ، فنفقة من له خال وابن عم على الخال ; لأنه محرم ; ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت . وفي القنية : يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب . وفي السراج :
nindex.php?page=treesubj&link=13357_13358_13315_27260معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر . ا هـ . وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ، ولذا قال
القهستاني : قولهم وابن العم فيه نظر ; لأنه ليس بمحرم ، والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم . -
[ ص: 627 ] nindex.php?page=treesubj&link=13357_13381_13399_13374 ( وَ ) تَجِبُ أَيْضًا ( لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ صَغِيرٍ أَوْ أُنْثَى ) مُطْلَقًا ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْأُنْثَى ( بَالِغَةً ) صَحِيحَةً ( أَوْ ) كَانَ الذَّكَرُ ( بَالِغًا ) لَكِنْ ( عَاجِزًا ) عَنْ الْكَسْبِ ( بِنَحْوِ زَمَانَةٍ )
[ ص: 628 ] كَعَمًى وَعَتَهٍ وَفَلْجٍ ، زَادَ فِي الْمُلْتَقَى وَالْمُخْتَارِ : أَوْ لَا يَحْسُنُ الْكَسْبُ لِحِرْفَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْبُيُوتَاتِ أَوْ طَالِبَ عِلْمٍ ( فَقِيرًا ) حَالٌ مِنْ الْمَجْمُوعِ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَلَوْ لَهُ مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ
[ ص: 629 ] عَلَى الصَّوَابِ بَدَائِعُ ( بِقَدْرِ الْإِرْثِ ) - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } - ( وَ ) لِذَا ( يُجِيرُ عَلَيْهِ ) . ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِرْثِ بِقَوْلِهِ ( فَنَفَقَةٌ مَنْ ) أَيْ فَقِيرٍ ( لَهُ أَخَوَاتٌ مُتَفَرِّقَاتٌ ) مُوسِرَاتٌ ( عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا ) وَلَوْ إخْوَةً مُتَفَرِّقِينَ فَسُدُسُهَا عَلَى الْأَخِ لِأُمٍّ وَالْبَاقِي عَلَى الشَّقِيقِ ( كَإِرْثِهِ ) وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَوْ مَعَهُمْ ابْنٌ مُعْسِرٌ ; لِأَنَّهُ يُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ لِيَصِيرُوا وَرَثَةً ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ بِنْتٌ فَنَفَقَةُ الْأَبِ عَلَى الْأَشِقَّاءِ فَقَطْ لِإِرْثِهِمْ مَعَهَا ، وَعِنْدَ التَّعَدُّدِ يُعْتَبَرُ
[ ص: 630 ] الْمُعْسِرُونَ أَحْيَاءً ، فِيمَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرِينَ ثُمَّ يَلْزَمُهُمْ الْكُلُّ ، كَذِي أُمٍّ وَأَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، وَالْأُمُّ وَالشَّقِيقَةُ مُوسِرَتَانِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا . ( وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ ) أَيْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ( أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ لَا حَقِيقَتُهُ ) إذْ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَنَفَقَةُ مَنْ لَهُ خَالٌ وَابْنُ عَمٍّ عَلَى الْخَالِ ; لِأَنَّهُ مَحْرَمٌ ; وَلَوْ اسْتَوَيَا فِي الْمَحْرَمِيَّةِ كَعَمٍّ وَخَالٍ رُجِّحَ الْوَارِثُ لِلْحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا فَيُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ . وَفِي الْقُنْيَةِ : يُجْبَرُ الْأَبْعَدُ إذَا غَابَ الْأَقْرَبُ . وَفِي السِّرَاجِ :
nindex.php?page=treesubj&link=13357_13358_13315_27260مُعْسِرٌ لَهُ زَوْجَةٌ وَلِزَوْجَتِهِ أَخٌ مُوسِرٌ أُجْبِرَ أَخُوهَا عَلَى نَفَقَتِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ إذَا أَيْسَرَ . ا هـ . وَفِيهِ النَّفَقَةُ إنَّمَا هِيَ عَلَى مَنْ رَحِمُهُ كَامِلٌ ، وَلِذَا قَالَ
الْقُهُسْتَانِيُّ : قَوْلُهُمْ وَابْنُ الْعَمِّ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ ، وَالْكَلَامُ فِي ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَافْهَمْ . -