( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) [ ص: 705 ] للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع بأحدهما ) بقضاء أو رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم لا هبة للواهب ( ف ) لهذا ( لا يشترط فيه قبض الواهب )


