( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=13985_13998_14001_13742_13743_13764استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن ) وهو الثلثان ( سقط بنات الابن و ) سقط ( الأخوات لأب ) أيضا ( إلا بتعصيب ابن ابن ) في الصورة الأولى ( أو أخ ) في الثانية ( مواز ) أي مساو أو نازل أي سافل فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين .
قاله
المصنف في شرحه
قلت : وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن
nindex.php?page=treesubj&link=13827_13822ابن الأخ لا يعصب أخته كالعم لا يعصب أخته
nindex.php?page=treesubj&link=13827_13822وابن العم لا يعصب أخته nindex.php?page=treesubj&link=13827_13822وابن المعتق لا يعصب أخته بل المال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام قال في الرحبية :
[ ص: 784 ] وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب
بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=13829ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه فلو
nindex.php?page=treesubj&link=13732_13946_14033_14035_14036_14037ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصورة : ميت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت . ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت
فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلهما النصف والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها
[ ص: 785 ] ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات ( ويأخذ ابن عم ) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة
السيد وغيره
nindex.php?page=treesubj&link=13937_14045_13815_25214ويأخذ أحد ابني عم هو أخ ( لأم السدس ) بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف ( ويقتسمان الباقي ) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب وإما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه .
قلت : وقد
nindex.php?page=treesubj&link=25214يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق
nindex.php?page=treesubj&link=25214_14142وقد يجتمع جهتا فرض ، وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأقوى الجهتين وتمامه في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=13937_14004_14010_14026_13814_14204تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والأم ) أو الجدة ( السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم يبق
[ ص: 786 ] لهم شيء وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم وكذلك يفرض
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد تسقط الأخت .
قلت : وحاصله أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13985_13998_14001_13742_13743_13764اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ فَرْضَهُنَّ ) وَهُوَ الثُّلُثَانِ ( سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ وَ ) سَقَطَ ( الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ ) أَيْضًا ( إلَّا بِتَعْصِيبِ ابْنِ ابْنٍ ) فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ( أَوْ أَخٍ ) فِي الثَّانِيَةِ ( مُوَازٍ ) أَيْ مُسَاوٍ أَوْ نَازِلٍ أَيْ سَافِلٍ فَحِينَئِذٍ يُعَصِّبُهُنَّ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلذَّكَرِ كَالْأُنْثَيَيْنِ .
قَالَهُ
الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ
قُلْت : وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13827_13822ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ كَالْعَمِّ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=13827_13822وَابْنَ الْعَمِّ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ nindex.php?page=treesubj&link=13827_13822وَابْنَ الْمُعْتِقِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بَلْ الْمَالُ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالَ فِي الرَّحَبِيَّةِ :
[ ص: 784 ] وَلَيْسَ ابْنُ الْأَخِ بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ
بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=13829ابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ فَإِنَّهُ يُعَصِّبُ مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ مِمَّنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ سَهْمٍ وَيَسْقُطُ مَنْ دُونَهُ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13732_13946_14033_14035_14036_14037تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ابْنُ بَعْضِهِنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ ابْنِ آخَرَ كَذَلِكَ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ كَذَلِكَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ : مَيِّتٌ ابْنُ ابْنِ ابْنِ ابْنِ بِنْتِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ بِنْتٍ ابْنُ بِنْتِ ابْنِ ابْنِ بِنْتٍ . ابْنُ بِنْتِ ابْنِ بِنْتِ ابْنِ بِنْتِ ابْنِ بِنْتٍ
فَالْعُلْيَا مِنْ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ لَا يُوَازِيهَا أَحَدٌ فَلَهُمَا النِّصْفُ وَالْوُسْطَى مِنْ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ تُوَازِيهَا الْعُلْيَا مِنْ الْفَرِيقِ الثَّانِي فَيَكُونُ لَهُمَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلِيَّاتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُهَا وَمَنْ يُحَاذِيهَا
[ ص: 785 ] وَمَنْ فَوْقَهَا مِمَّنْ لَا تَكُونُ صَاحِبَةَ فَرْضٍ وَسَقَطَ السُّفْلَيَاتُ ( وَيَأْخُذُ ابْنُ عَمٍّ ) كَذَا فِي نُسَخِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَعِبَارَةُ
السَّيِّدِ وَغَيْرِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=13937_14045_13815_25214وَيَأْخُذُ أَحَدُ ابْنَيْ عَمٍّ هُوَ أَخٌ ( لِأُمٍّ السُّدُسَ ) بِالْفَرْضِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْآخَرُ زَوْجًا فَلَهُ النِّصْفُ ( وَيَقْتَسِمَانِ الْبَاقِي ) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِالْعُصُوبَةِ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ إرْثِهِ بِهِمَا فَيَرِثُ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَإِمَّا بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعًا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ إلَّا الْأَبُ وَأَبُوهُ .
قُلْت : وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=25214يَجْتَمِعُ جِهَتَا تَعْصِيبٍ كَابْنٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ بِأَنْ تَنْكِحَ ابْنَ عَمِّهَا فَتَلِدُ ابْنًا وَكَابْنٍ هُوَ مُعْتَقٌ
nindex.php?page=treesubj&link=25214_14142وَقَدْ يَجْتَمِعُ جِهَتَا فَرْضٍ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَجُوسِ لِنِكَاحِهِمْ الْمَحَارِمَ وَيَتَوَارَثُونَ بِهِمَا جَمِيعًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِأَقْوَى الْجِهَتَيْنِ وَتَمَامُهُ فِي كُتُبِ الْفَرَائِضِ وَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي الْغَرْقَى ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13937_14004_14010_14026_13814_14204تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا أَوْ جَدَّةً وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَإِخْوَةً لِأَبَوَيْنِ أَخَذَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ ) أَوْ الْجَدَّةُ ( السُّدُسَ وَوَلَدُ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ ) لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ
[ ص: 786 ] لَهُمْ شَيْءٌ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ يُشَرَّكُ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ كَأَنَّ الْكُلَّ أَوْلَادُ أُمٍّ وَكَذَلِكَ يَفْرِضُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ مَعَ زَوْجٍ وَأُمٍّ فَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ تَسْقُطُ الْأُخْتُ .
قُلْت : وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَةِ اتِّفَاقًا وَلَا مَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ كَمَا مَرَّ .