قال رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=7630_13805والمعتق مقدم على ذوي الأرحام ومؤخر عن العصبة النسبية ) ، وكذا هو مقدم على الرد على ذوي السهام وهو آخر العصبات وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وبه أخذ علماء الأمصار وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول بأنه مؤخر عن ذوي الأرحام بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ، وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109656للمعتق في معتقه وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته } ولنا ما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة أنه جعل لها النصف الباقي بعد فرض بنت معتقها حين مات عنها فعلم بقوله عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا يعني وارثا هو عصبته وفي المحيط
nindex.php?page=treesubj&link=7630_13805_13802_25383أقام مسلم بينة عادلة أنه أعتقه وأنه مات مسلما لا وارث له غيره فأقام الذمي شاهدين مسلمين أنه أعتقه وأنه مات كافرا لا وارث له غيره فللمسلم نصف الميراث ونصف الميراث لأقرب الناس من المسلمين إلى الذمي لاستوائهما في الحجة .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7622_7630_25383_13802شهدا أن الميت مولى فلان عتاقة لم يجز القضاء حتى يقولوا إن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو يملكه وهو وارثه لا يعلم له وارثا غيره مات رجل وأخذ آخر ماله وادعى أنه وارثه لم يؤخذ منه المال ; لأن يده ثابتة على المال فإن خاصمه إنسان طلب منه البينة ; لأنه يدعي استحقاق ما في يده
nindex.php?page=treesubj&link=15990_23953ادعى أن أباه أعتقه فشهد ابنا أخيه لم تقبل ; لأنها شهادة للجد
nindex.php?page=treesubj&link=7622_13802_7630_25383ادعى رجلان ولاءه بالعتق فأقاما البينة جعل الميراث بينهما لاستوائهما في الحجة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7622_7630_25383قضى القاضي لأحدهما بالولاء والإرث ، ثم شهد آخران لآخر بمثله لا تقبل إلا أن يشهد أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه فيبطل القضاء للأول
nindex.php?page=treesubj&link=7622أقام أحدهما البينة على ولاء العتاقة والآخر على أنه حر الأصل أسلم على يده ووالاه والغلام يدعيه فهو أولى
nindex.php?page=treesubj&link=7622ادعى رجل أن أباه أعتق فلانا الميت وآخران أباه أعتقه وأقرت بينة الميت به فالإقرار باطل والشهادة جائزة ، ولو شهد للآخر ابن وبنتان فالولاء بينهما ادعى آخر أنه أعتق الميت وأقام البينة وأقام من في يده المال البينة على مثل ذلك فالمال والولاء بينهما .
قال رحمه الله ( فإن مات المولى ، ثم المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى ) ; لأن الولاء يجر الإرث وإنما يثبت للعصبة بطريق الخلافة فيقدم الأقرب فالأقرب حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=26803ترك أبا مولاه وابن مولاه كان الولاء للابن ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26803ترك جد مولاه وأخا مولاه كان الولاء للجد ; لأنه أقرب في العصبة وفي الأول خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإنه يعطي الأب السدس والباقي للابن والثاني خلاف من يرى توريث الإخوة مع الجد ، وكذا الولاء لابن المعتقة دون أخيها وعقل جنايتها على أخيها ; لأنه من قوم أبيها لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام اختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في معتق
صفية بنت عبد المطلب حين مات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مولى عمتي فأنا أحق بإرثه لأني أعقل عنها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير هو مولى أمي فأنا أرثها فكذا أرث معتقها فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بالإرث
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير وبالعقل على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26803ترك المعتق ابن مولاه وابن ابن مولاه كان الولاء للابن دون ابن الابن لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم قالوا الولاء للكبير أي لأكبر الأولاد والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7628مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا شيء لبنت المعتق في ظاهر الرواية عن أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض المشايخ كانوا يفتون بالدفع إليها لا بطريق الإرث ، بل ; لأنها أقرب الناس إلى الميت وليس في زماننا بيت مال منتظم ، ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا .
وكذا ما فضل عن فرض الزوجين يرد عليهما ، وكذا ولد الابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية والذميون يتوارثون كالمسلمين ; لأنه أحد أسباب الإرث وفي المحيط
nindex.php?page=treesubj&link=13661_26803مات المعتق عن ابنين فمات [ ص: 77 ] أحدهما عن ابن والآخر عن ابنين ، ثم مات المعتق فالميراث على عدد رءوسهم ; لأنهم سواء في كونهم عصبة الميت ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26803_7630أعتقت المرأة ، ثم ماتت عن زوج عبد وابن وبنت ، ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتقة ; لأنه عصبتها لا غير أعتق أمه ومات عن ابن والابن عن أخ لأمه ، ثم ماتت المعتقة فالميراث للعصبة ولا شيء للأخ ; لأنه ليس بعصبة أخرى وفيه أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=26803ارتد ولحق بدار الحرب وله معتق فمات المعتق ورثه الرجال من ورثته ا هـ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=7630_13805وَالْمُعْتَقُ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمُؤَخَّرٌ عَنْ الْعَصَبَةِ النَّسَبِيَّةِ ) ، وَكَذَا هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ وَهُوَ آخِرُ الْعَصَبَاتِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِأَنَّهُ مُؤَخَّرٌ عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109656لِلْمُعْتِقِ فِي مُعْتَقِهِ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا كُنْت أَنْتَ عَصَبَتَهُ } وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا النِّصْفَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ بِنْتِ مُعْتَقِهَا حِينَ مَاتَ عَنْهَا فَعُلِمَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا يَعْنِي وَارِثًا هُوَ عَصَبَتُهُ وَفِي الْمُحِيطِ
nindex.php?page=treesubj&link=7630_13805_13802_25383أَقَامَ مُسْلِمٌ بَيِّنَةً عَادِلَةً أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَقَامَ الذِّمِّيُّ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَلِلْمُسْلِمِ نِصْفُ الْمِيرَاثِ وَنِصْفُ الْمِيرَاثِ لِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى الذِّمِّيِّ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُجَّةِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7622_7630_25383_13802شَهِدَا أَنَّ الْمَيِّتَ مَوْلَى فُلَانٍ عَتَاقَةً لَمْ يَجُزْ الْقَضَاءُ حَتَّى يَقُولُوا إنَّ هَذَا الْحَيَّ أَعْتَقَ هَذَا الْمَيِّتَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَهُوَ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ مَاتَ رَجُلٌ وَأَخَذَ آخِرَ مَالِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ وَارِثُهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْمَالُ ; لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمَالِ فَإِنْ خَاصَمَهُ إنْسَانٌ طَلَبَ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ مَا فِي يَدِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=15990_23953ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَشَهِدَ ابْنَا أَخِيهِ لَمْ تُقْبَلْ ; لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْجَدِّ
nindex.php?page=treesubj&link=7622_13802_7630_25383ادَّعَى رَجُلَانِ وَلَاءَهُ بِالْعِتْقِ فَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُجَّةِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7622_7630_25383قَضَى الْقَاضِي لِأَحَدِهِمَا بِالْوَلَاءِ وَالْإِرْثِ ، ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ لِآخَرَ بِمِثْلِهِ لَا تُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ فَيَبْطُلُ الْقَضَاءُ لِلْأَوَّلِ
nindex.php?page=treesubj&link=7622أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ وَالْآخَرُ عَلَى أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ وَوَالَاهُ وَالْغُلَامُ يَدَّعِيهِ فَهُوَ أَوْلَى
nindex.php?page=treesubj&link=7622ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ فُلَانًا الْمَيِّتَ وَآخَرَانِ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَرَّتْ بَيِّنَةُ الْمَيِّتِ بِهِ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ ، وَلَوْ شَهِدَ لِلْآخَرِ ابْنٌ وَبِنْتَانِ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ أَعْتَقَ الْمَيِّتَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَالْمَالُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى ، ثُمَّ الْمُعْتَقُ فَمِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ عَصَبَةِ الْمَوْلَى ) ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَجُرُّ الْإِرْثَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْعَصَبَةِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26803تَرَكَ أَبَا مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ كَانَ الْوَلَاءُ لِلِابْنِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26803تَرَكَ جَدٌّ مَوْلَاهُ وَأَخَا مَوْلَاهُ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ فِي الْعَصَبَةِ وَفِي الْأَوَّلِ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يُعْطِي الْأَبَ السُّدُسَ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ وَالثَّانِي خِلَافُ مَنْ يَرَى تَوْرِيثَ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ ، وَكَذَا الْوَلَاءُ لِابْنِ الْمُعْتَقَةِ دُونَ أَخِيهَا وَعَقْلُ جِنَايَتِهَا عَلَى أَخِيهَا ; لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اخْتَصَمَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ فِي مُعْتَقِ
صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حِينَ مَاتَ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ مَوْلَى عَمَّتِي فَأَنَا أَحَقُّ بِإِرْثِهِ لِأَنِّي أَعْقِلُ عَنْهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرُ هُوَ مَوْلَى أُمِّي فَأَنَا أَرِثُهَا فَكَذَا أَرِثُ مُعْتَقَهَا فَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بِالْإِرْثِ
nindex.php?page=showalam&ids=15لِلزُّبَيْرِ وَبِالْعَقْلِ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26803تَرَكَ الْمُعْتَقُ ابْنَ مَوْلَاهُ وَابْنَ ابْنِ مَوْلَاهُ كَانَ الْوَلَاءُ لِلِابْنِ دُونَ ابْنِ الِابْنِ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا الْوَلَاءُ لِلْكَبِيرِ أَيْ لِأَكْبَرِ الْأَوْلَادِ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا لَا أَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7628مَاتَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنَةَ الْمُعْتَقِ فَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْمُعْتِقِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَيُوضَعُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَبَعْضُ الْمَشَايِخِ كَانُوا يُفْتُونَ بِالدَّفْعِ إلَيْهَا لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ، بَلْ ; لِأَنَّهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ وَلَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ مَالٍ مُنْتَظِمٍ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ أَوْ الْقَاضِي لَا يَصْرِفُهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ظَاهِرًا .
وَكَذَا مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَا وَلَدُ الِابْنِ وَالْبِنْتِ مِنْ الرَّضَاعِ يُصْرَفُ إلَيْهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَقْرَبُ مِنْهُمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي النِّهَايَةِ وَالذِّمِّيُّونَ يَتَوَارَثُونَ كَالْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْإِرْثِ وَفِي الْمُحِيطِ
nindex.php?page=treesubj&link=13661_26803مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنَيْنِ فَمَاتَ [ ص: 77 ] أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ وَالْآخَرُ عَنْ ابْنَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَالْمِيرَاثُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ سَوَاءٌ فِي كَوْنِهِمْ عَصَبَةَ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26803_7630أُعْتِقَتْ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ عَبْدٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمُعْتِقَةِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَتُهَا لَا غَيْرُ أَعْتَقَ أُمَّهُ وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ وَالِابْنُ عَنْ أَخٍ لِأُمِّهِ ، ثُمَّ مَاتَتْ الْمُعْتَقَةُ فَالْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ أُخْرَى وَفِيهِ أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=26803ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارَ الْحَرْبِ وَلَهُ مُعْتَقٌ فَمَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ الرِّجَالُ مِنْ وَرَثَتِهِ ا هـ .