قلت : أرأيت إن هلكت امرأة وأوصت بثلثها أن ينفذ ، وأوصت بذلك إلى رجل أن ينفذه ؟
قال : فهو وصي في ثلثها وذلك إليه ، تكون وصيتها إلى هذا الرجل في ثلثها وينفذه وذلك جائز عند مالك .
قلت : فإن تركت أختها وأخاها صغيرين ، وأوصت إلى رجل بهما وبمالها ولا وارث لها غيرهما ؟
قال : أرى وصيتها غير جائزة إلا أن يكون مالها الذي تركت قليلا مثل الذي ذكرت لك ، فيجوز ذلك إلى الملك خاصة ولا يكون لهما وصيا بذلك في إنكاحهم وشرائهم والمصالحة عليهم .


