قلت : فنذر المساكين إن أكل أيكون عليه البدل ؟
قال : لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه ، إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الأكل منه ، قلت له : فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك ؟
قال : لا أدري ما قول مالك فيه ، وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل .


