3733 3734 ص: ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران ، فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج وفي التمتع تأخيره ، وكان ما عجل من الإحرام بالحج
[ ص: 258 ] فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام ، وقد روي عن
علي - رضي الله عنه - في قول الله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله قال : "تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" .
حدثنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
عبد الله بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - بذلك ،
nindex.php?page=treesubj&link=3755فلما كان في القران يقدم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع كان القران أفضل من التمتع ، وكل ما ثبتنا وصححنا في هذا الباب قول
أبي حنيفة ،
وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله - .
3733 3734 ص: ثُمَّ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الَّذِينَ جَوَّزُوا التَّمَتُّعَ وَالْقِرَانَ فِي تَفْضِيلِ بَعْضِهِمُ الْقِرَانَ عَلَى التَّمَتُّعِ وَفِي تَفْضِيلِ الْآخَرِينَ التَّمَتُّعَ عَلَى الْقِرَانِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَكَانَ فِي الْقِرَانِ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَفِي التَّمَتُّعِ تَأْخِيرُهُ ، وَكَانَ مَا عُجِّلَ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ
[ ص: 258 ] فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَتَمُّ لِذَلِكَ الْإِحْرَامِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ : "تَمَامُهَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" .
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16718عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3755فَلَمَّا كَانَ فِي الْقِرَانِ يُقَدَّمُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرَمُ بِهِ فِي التَّمَتُّعِ كَانَ الْقِرَانُ أَفْضَلَ مِنَ التَّمَتُّعِ ، وَكُلُّ مَا ثَبَّتْنَا وَصَحَّحْنَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ ،
وَأَبِي يُوسُفَ 5 وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .