1029 - حدثنا
أبو شريح ، محمد بن زكريا بن يحيى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل بن مرزوق ، قال : ثنا
شقيق بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658007nindex.php?page=treesubj&link=32265_32774_34186_880نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ، ثم نسخها الله - عز وجل - فأنزل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى هي ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة رضي الله عنهما وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها الحجة .
فإن كان قوله الثاني :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238والصلاة الوسطى نسخا للعصر أن تكون هي الوسطى فذلك نسخ لها .
وإن كان نسخا لتلاوة أحد اسميها وتثبيت اسمها الآخر فإنه قد ثبت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .
فلما احتمل هذا ما ذكرنا ، عدنا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
1029 - حَدَّثَنَا
أَبُو شُرَيْحٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14906مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16796فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا
شَقِيقُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658007nindex.php?page=treesubj&link=32265_32774_34186_880نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَأَنْزَلَ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى .
فَأَخْبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ التِّلَاوَةَ الْأُولَى هِيَ مَا رَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ nindex.php?page=showalam&ids=41وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَّهُ نَسَخَ ذَلِكَ التِّلَاوَةُ الَّتِي قَامَتْ بِهَا الْحُجَّةُ .
فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ الثَّانِي :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى نَسْخًا لِلْعَصْرِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْوُسْطَى فَذَلِكَ نَسْخٌ لَهَا .
وَإِنْ كَانَ نَسْخًا لِتِلَاوَةِ أَحَدِ اسْمَيْهَا وَتَثْبِيتِ اسْمِهَا الْآخَرِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ .
فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا مَا ذَكَرْنَا ، عُدْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ .