مسألة : في أمثلة من الدور الحكمي : لو
nindex.php?page=treesubj&link=4665أذن لعبده : أن يتزوج بألف ، وضمن السيد الألف ثم باع العبد من الزوجة قبل الدخول بتلك الألف بعينها لم يصح البيع ; لأنا لو صححنا البيع ملكته ، وإذا ملكته بطل النكاح .
وإذا بطل النكاح من قبلها سقط المهر ، وإذا سقط المهر : بطل الثمن ، وإذا بطل الثمن المعقود عليه بعينه بطل البيع ففي إجازة البيع إبطاله .
[ ص: 384 ] قال
أبو علي الزجاجي : ولهذه المسألة نظائر كثيرة .
منها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=23953شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه : سالما وغانما ; فحكم بعتقهما ثم شهدا بفسق الشاهدين لم يقبل لأنها لو قبلت عادا رقيقين وإذا عادا رقيقين بطلت شهادتهما فقبول شهادتهما يؤدي إلى إبطالها ، فأبطلناها ومنها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=15967مات وخلف ابنا وعبدين ، قيمتهما ألف . فأعتقهما الابن فشهدا على الميت بألف دينا لم تقبل شهادتهما ; لأنها لو قبلت ، عادا رقيقين ، فيكون في إجازة شهادتهما إبطالها .
منها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=15967مات عن أخ وعبدين ، فأعتقهما الأخ ، فشهدا بابن للميت ، لم تقبل ، لما ذكر . ومنها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=7402زوج أمته من عبد ، وأعتقها في مرضه بعد قبض مهرها قبل الدخول ، ولا يخرج من الثلث إلا بضم المهر إلى التركة ، فلا يثبت لها خيار العتق لأنه لو ثبت وجب رد المهر ، فلا تخرج كلها من الثلث ، فلا تعتق كلها وإذا رق بعضها ، فلا خيار لها ففي إثبات الخيار لها إبطاله .
ومنها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=7559_7396قال لأمته : إن زوجتك فأنت حرة فزوجها ، لم تعتق لأن في عتقها إبطاله ; لأنا لو قلنا بعتقها في ذلك اليوم بطل تزويجها ، وإذا بطل تزويجها بطل عتقها ، فثبت النكاح ولا عتق .
قلت : ونظيرها ما لو قال ،
nindex.php?page=treesubj&link=7559_7396إن بعتك فأنت حر ومنها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=10491ادعى المقذوف بلوغ القاذف وأنكر ولا بينة ، لم يحلف القاذف أنه غير بالغ ; لأن في الحكم بيمينه إبطالها ; إذ اليمين من غير البالغ لا يعتد بها ومنها : لو
nindex.php?page=treesubj&link=3066_23852دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها ، لم يسترجع منه لأن الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع .
قال
الزجاجي : والأصل في هذه المسائل كلها قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=92ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا } فعير من نقض شيئا بعد أن أثبته ، فدل على أن كل ما أدى إثباته إلى نقضه باطل .
مَسْأَلَةٌ : فِي أَمْثِلَةٍ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4665أَذِنَ لِعَبْدِهِ : أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَلْفٍ ، وَضَمِنَ السَّيِّدُ الْأَلْفَ ثُمَّ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِتِلْكَ الْأَلْفِ بِعَيْنِهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ; لِأَنَّا لَوْ صَحَّحْنَا الْبَيْعَ مَلَكَتُهُ ، وَإِذَا مَلَكَتُهُ بَطَلَ النِّكَاحُ .
وَإِذَا بَطَلَ النِّكَاح مِنْ قِبَلِهَا سَقَطَ الْمَهْرُ ، وَإِذَا سَقَطَ الْمَهْرُ : بَطَلَ الثَّمَنُ ، وَإِذَا بَطَلَ الثَّمَنُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ فَفِي إجَازَةِ الْبَيْعِ إبْطَالُهُ .
[ ص: 384 ] قَالَ
أَبُو عَلِيٍّ الزَّجَّاجِيُّ : وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ .
مِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23953شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَيْهِ : سَالِمًا وَغَانِمًا ; فَحُكِمَ بِعِتْقِهِمَا ثُمَّ شَهِدَا بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهَا لَوْ قُبِلَتْ عَادَا رَقِيقَيْنِ وَإِذَا عَادَا رَقِيقَيْنِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا فَقَبُولُ شَهَادَتِهِمَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِهَا ، فَأَبْطَلْنَاهَا وَمِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15967مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنًا وَعَبْدَيْنِ ، قِيمَتُهُمَا أَلْفٌ . فَأَعْتَقَهُمَا الِابْنُ فَشَهِدَا عَلَى الْمَيِّتِ بِأَلْفٍ دَيْنًا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ; لِأَنَّهَا لَوْ قَبِلَتْ ، عَادَا رَقِيقَيْنِ ، فَيَكُونُ فِي إجَازَةِ شَهَادَتِهِمَا إبْطَالُهَا .
مِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15967مَاتَ عَنْ أَخٍ وَعَبْدَيْنِ ، فَأَعْتَقَهُمَا الْأَخُ ، فَشَهِدَا بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ، لَمْ تُقْبَلْ ، لِمَا ذَكَرَ . وَمِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7402زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، وَأَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ قَبْضِ مَهْرِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِضَمِّ الْمَهْرِ إلَى التَّرِكَةِ ، فَلَا يَثْبُتُ لَهَا خِيَارُ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ وَجَبَ رَدّ الْمَهْرِ ، فَلَا تَخْرُجُ كُلّهَا مِنْ الثُّلُثِ ، فَلَا تُعْتَقُ كُلُّهَا وَإِذَا رَقَّ بَعْضُهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا فَفِي إثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهَا إبْطَالُهُ .
وَمِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7559_7396قَالَ لِأَمَتِهِ : إنْ زَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَزَوَّجَهَا ، لَمْ تُعْتَقْ لِأَنَّ فِي عِتْقِهَا إبْطَالُهُ ; لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا بِعِتْقِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَطَلَ تَزْوِيجُهَا ، وَإِذَا بَطَلَ تَزْوِيجُهَا بَطَلَ عِتْقُهَا ، فَثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا عِتْقَ .
قُلْت : وَنَظِيرُهَا مَا لَوْ قَالَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=7559_7396إنْ بِعْتُكِ فَأَنْتَ حُرٌّ وَمِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10491ادَّعَى الْمَقْذُوفُ بُلُوغَ الْقَاذِفِ وَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةً ، لَمْ يَحْلِفْ الْقَاذِفُ أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ; لِأَنَّ فِي الْحُكْمِ بِيَمِينِهِ إبْطَالُهَا ; إذْ الْيَمِينُ مِنْ غَيْرِ الْبَالِغ لَا يُعْتَدُّ بِهَا وَمِنْهَا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3066_23852دُفِعَ إلَى رَجُلٍ زَكَاةٌ فَاسْتَغْنَى بِهَا ، لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ لِأَنَّ الِاسْتِرْجَاعَ مِنْهُ يُوجِبُ دَفْعُهَا ثَانِيًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَقِيرًا بِالِاسْتِرْجَاعِ .
قَالَ
الزَّجَّاجِيُّ : وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=92وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا } فَعَيَّرَ مَنْ نَقَضَ شَيْئًا بَعْد أَنْ أَثْبَتَهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا أَدَّى إثْبَاتُهُ إلَى نَقْضِهِ بَاطِلٌ .