nindex.php?page=treesubj&link=26107_34416nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
[3]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نزلت في قوم فقراء من المهاجرين هموا أن يتزوجوا بغايا كن بالمدينة ، فأنزل الله عز وجل تحريمه ؛ لأنهن كن زانيات ومشركات ، وبين أنه لا يتزوج بهن إلا زان أو مشرك ، وأن ذلك حرام على
[ ص: 506 ] المؤمنين ، وإن كان ظاهر الآية خبر ، فهو بمعنى النهي ، وقيل غير ذلك .
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=26107_34416nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
[3]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ فُقَرَاءَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ هَمُّوا أَنْ يَتَزَوَّجُوا بَغَايَا كُنَّ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ زَانِيَاتٍ وَمُشْرِكَاتٍ ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ بِهِنَّ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى
[ ص: 506 ] الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْآيَةِ خَبَرٌ ، فَهُوَ بِمَعْنَى النَّهْيِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .
* * *