فصل [في المرأة ليس لها حاجة في الرجال]
وإن كانت
nindex.php?page=treesubj&link=26821امرأة لا إرب لها في الرجال، وهي عقيم قد علمت ذلك من نفسها - كان النكاح لها مباحا، وإن كان لها رغبة، وهي قادرة على التعفف، وكانت غير عقيم - كان مندوبا، وإن كانت تخشى على نفسها الزنى، ولا يذهبه الصوم - كان واجبا وجوبا غير موسع، وإن كان يذهبه الصوم كان موسعا، وكانت بالخيار بين النكاح أو الصوم، ولا بد لها من التلبس بأحدهما، كانت ذات مال أم لا; لأنه لا يصح منها التسري، وتزويجها الحر والعبد سواء; لأن ولدها تبع لها في الحرية وإن كان تزويجها للحر أولى، وندب الله سبحانه السادات إلى إنكاح من في رقهم من العبيد والإماء; لأنهم يحتاجون من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الأحرار، فقال -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا [ ص: 1779 ] الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور: 32].
فَصْلٌ [فِي الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا حَاجَةٌ فِي الرِّجَالِ]
وَإِنْ كَانَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=26821امْرَأَةً لَا إِرْبَ لَهَا فِي الرِّجَالِ، وَهِيَ عَقِيمٌ قَدْ عَلِمَتْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهَا - كَانَ النِّكَاحُ لَهَا مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ لَهَا رَغْبَةٌ، وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى التَّعَفُّفِ، وَكَانَتْ غَيْرَ عَقِيمٍ - كَانَ مَنْدُوبًا، وَإِنْ كَانَتْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا الزِّنَى، وَلَا يُذْهِبُهُ الصَّوْمُ - كَانَ وَاجِبًا وُجُوبًا غَيْرَ مُوَسَّعٍ، وَإِنْ كَانَ يُذْهِبُهُ الصَّوْمُ كَانَ مُوَسَّعًا، وَكَانَتْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ النِّكَاحِ أَوِ الصَّوْمِ، وَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ التَّلَبُّسِ بِأَحَدِهِمَا، كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ أَمْ لَا; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا التَّسَرِّي، وَتَزْوِيجُهَا الْحُرَّ وَالْعَبْدَ سَوَاءٌ; لِأَنَّ وَلَدَهَا تَبَعٌ لَهَا فِي الْحُرِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ تَزْوِيجُهَا لِلْحُرِّ أَوْلَى، وَنَدَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ السَّادَاتِ إِلَى إِنْكَاحِ مَنْ فِي رِقِّهِمْ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ; لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأَحْرَارُ، فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا [ ص: 1779 ] الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النُّورِ: 32].