مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=24111من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا يلزمه كفارة مالية ; لأنه مفلس ولا تجب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلا وهذا يجب عليه إخراج الكل ، إما ردا على المالك إن عرفه أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك ، وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه حلال ، فإذا لم يخرجه من يده لزمه الحج ; لأن كونه حلالا ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره وقد قال الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على ظنه تحريمه ، فالزكاة أولى بالوجوب ، وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخلص بيقين .
وقد قال قوم يلزمه الصوم دون الإطعام ، إذ ليس له يسار معلوم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15166المحاسبي يكفيه الإطعام .
والذي نختاره أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه فعليه الجمع بين الصوم والإطعام أما الصوم ; فلأنه مفلس حكما وأما الإطعام فلأنه قد وجب عليه التصدق بالجميع ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من جهة الكفارة .
. .
مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24111مَنْ فِي يَدِهِ مَالٌ حَرَامٌ مَحْضٌ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ مَالِيَّةٌ ; لِأَنَّهُ مُفْلِسٌ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِذْ مَعْنَى الزَّكَاةِ وُجُوبُ إِخْرَاجِ رُبْعِ الْعُشْرِ مَثَلًا وَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الْكُلِّ ، إِمَّا رَدًّا عَلَى الْمَالِكِ إِنْ عَرَفَهُ أَوْ صَرْفًا إِلَى الْفُقَرَاءِ إِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَالِكَ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَالَ شُبْهَةٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَلَالٌ ، فَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ لَزِمَهُ الْحَجُّ ; لِأَنَّ كَوْنَهُ حَلَالًا مُمْكِنٌ وَلَا يَسْقُطُ الْحَجُّ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فَقْرُهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى حَاجَتِهِ حَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ تَحْرِيمُهُ ، فَالزَّكَاةُ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ كَفَارَّةٌ فَلْيَجْمَعْ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِعْتَاقِ لِيَتَخَلَّصَ بِيَقِينٍ .
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ دُونَ الْإِطْعَامِ ، إِذْ لَيْسَ لَهُ يَسَارٌ مَعْلُومٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15166الْمُحَاسَبِيُّ يَكْفِيهِ الْإِطْعَامُ .
وَالَّذِي نَخْتَارُهُ أَنَّ كُلَّ شُبْهَةٍ حَكَمْنَا بِوُجُوبِ اجْتِنَابِهَا وَأَلْزَمْنَاهُ إِخْرَاجَهَا مِنْ يَدِهِ لِكَوْنِ احْتِمَالِ الْحَرَامِ أَغْلَبَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَعَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ أَمَّا الصَّوْمُ ; فَلِأَنَّهُ مُفْلِسٌ حُكْمًا وَأَمَّا الْإِطْعَامُ فَلِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِالْجَمِيعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَيَكُونُ اللُّزُومُ مِنْ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ .
. .