المسألة السادسة :
قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196الحج والعمرة } : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ " والعمرة " بالرفع للهاء ، وحكى قوم أنه إنما فر من فرض العمرة ; وهذا لا يصح من وجهين : أحدهما : أن
nindex.php?page=treesubj&link=28973القراءة ينبني عليها المذهب ، ولا يقرأ بحكم المذهب .
الثاني : أنا قد بينا أن النصب لا يقتضي ابتداء الفرض ، فلا معنى لقراءة الرفع إلا على رأي من يقول : يقرأ بكل لغة ، وقد بينا ذلك في موضعه من القسم الأول من علوم القرآن .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ :
قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } : رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ " وَالْعُمْرَةُ " بِالرَّفْعِ لِلْهَاءِ ، وَحَكَى قَوْمٌ أَنَّهُ إنَّمَا فَرَّ مِنْ فَرْضِ الْعُمْرَةِ ; وَهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28973الْقِرَاءَةَ يَنْبَنِي عَلَيْهَا الْمَذْهَبُ ، وَلَا يُقْرَأُ بِحُكْمِ الْمَذْهَبِ .
الثَّانِي : أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ النَّصْبَ لَا يَقْتَضِي ابْتِدَاءَ الْفَرْضِ ، فَلَا مَعْنَى لِقِرَاءَةِ الرَّفْعِ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ : يُقْرَأُ بِكُلِّ لُغَةٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ .