. المسألة الرابعة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ومواليكم } يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=29004إطلاق المولى على المنعم عليه بالعتق ، وعلى المعتق بلفظ واحد ، والمعنى مختلف ، ويرجع ذلك إلى الولاية ، وهي القرب ، كما ترجع الأخوة إلى أصل هو مقام الأبوة من الدين والصداقة .
وللمولى ثمانية معان ، منها ما يجتمع أكثرها في الشيء الواحد ، ومنها ما يكون فيه من معاينة اثنين بحسب ما يعضده الاشتقاق ، ويقتضيه الحال وتوجيه الأحكام .
. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وَمَوَالِيكُمْ } يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=29004إطْلَاقُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ ، وَعَلَى الْمُعْتِقِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَالْمَعْنَى مُخْتَلِفٌ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى الْوِلَايَةِ ، وَهِيَ الْقُرْبُ ، كَمَا تَرْجِعُ الْأُخُوَّةُ إلَى أَصْلٍ هُوَ مَقَامُ الْأُبُوَّةِ مِنْ الدِّينِ وَالصَّدَاقَةِ .
وَلِلْمَوْلَى ثَمَانِيَةُ مَعَانٍ ، مِنْهَا مَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُهَا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ مُعَايَنَةِ اثْنَيْنِ بِحَسَبِ مَا يُعَضِّدُهُ الِاشْتِقَاقُ ، وَيَقْتَضِيهِ الْحَالُ وَتَوْجِيهُ الْأَحْكَامِ .