المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=10451نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا .
ويروى عن
الزهري أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، عن
أبي النضر أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع مولى ابن عمر : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : لقد
[ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر
قريش نجيء النساء ، فلما دخلنا
المدينة ونكحنا نساء
الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء
الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
قال
القاضي : وسألت الإمام القاضي
الطوسي عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=10451نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ; فَجَوَّزَهُ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ جَمَعَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنُ شَعْبَانَ فِي كِتَابِ جِمَاعُ النِّسْوَانِ وَأَحْكَامُ الْقُرْآنِ " وَأَسْنَدَ جَوَازَهُ إلَى زُمْرَةٍ كَرِيمَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مِنْ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ قَالَ : " كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، فَأَخَذْت عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إلَى مَكَان قَالَ : أَتَدْرِي فِيمَ نَزَلَتْ ؟ قُلْت : لَا . قَالَ : أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِحَدِيثِ
أَيُّوبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } . قَالَ : يَأْتِيهَا فِي . . وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ شَيْئًا .
وَيُرْوَى عَنْ
الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : " وَهَلَ الْعَبْدُ " فِيمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ ، عَنْ
أَبِي النَّضْرِ أَنَّهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191لِنَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : " قَدْ أُكْثِرُ عَلَيْك الْقَوْلَ ، إنَّك تَقُولُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ إنَّهُ أَفْتَى بِأَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ : لَقَدْ
[ ص: 239 ] كَذَبُوا عَلَيَّ ، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُك كَيْف كَانَ الْأَمْرُ ; إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ عَرَضَ الْمُصْحَفَ يَوْمًا وَأَنَا عِنْدَهُ حَتَّى بَلَغَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قَالَ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعُ ، هَلْ تَعْلَمُ مَا أَمْرُ هَذِهِ الْآيَةِ ؟ قُلْت : لَا . قَالَ لَنَا : كُنَّا مَعْشَرَ
قُرَيْشٍ نَجِيءُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا
الْمَدِينَةَ وَنَكَحْنَا نِسَاءَ
الْأَنْصَارِ أَرَدْنَا مِنْهُنَّ مَا كُنَّا نُرِيدُ مِنْ نِسَائِنَا وَإِذَا هُنَّ قَدْ كَرِهْنَ ذَلِكَ وَأَعْظَمْنَهُ ، وَكَانَتْ نِسَاءُ
الْأَنْصَارِ إنَّمَا يُؤْتَيْنَ عَلَى جُنُوبِهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .
قَالَ
الْقَاضِي : وَسَأَلْت الْإِمَامَ الْقَاضِيَ
الطُّوسِيَّ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ : لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا بِحَالٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْفَرْجَ حَالَ الْحَيْضِ لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ الْعَارِضَةِ ، فَأَوْلَى أَنْ يُحَرِّمَ الدُّبُرَ بِالنَّجَاسَةِ اللَّازِمَةِ .