[ ص: 269 ] قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231nindex.php?page=treesubj&link=17941وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا }
فيها ست مسائل :
المسألة الأولى : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بلغن } : معناه قاربن البلوغ ; لأن من بلغ أجله بانت منه امرأته وانقطعت رجعته ; فلهذه الضرورة جعل لفظ بلغ بمعنى قارب ، كما يقال : إذا بلغت
مكة فاغتسل .
المسألة الثانية : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف } : هو الرجعة مع المعروف محافظة على حدود الله تبارك وتعالى في القيام بحقوق النكاح .
[ ص: 269 ] قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231nindex.php?page=treesubj&link=17941وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا }
فِيهَا سِتُّ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234بَلَغْنَ } : مَعْنَاهُ قَارَبْنَ الْبُلُوغَ ; لِأَنَّ مَنْ بَلَغَ أَجَلَهُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَانْقَطَعَتْ رَجْعَتُهُ ; فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جُعِلَ لَفْظُ بَلَغَ بِمَعْنَى قَارَبَ ، كَمَا يُقَالُ : إذَا بَلَغْت
مَكَّةَ فَاغْتَسِلْ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } : هُوَ الرَّجْعَةُ مَعَ الْمَعْرُوفِ مُحَافَظَةً عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ .