[ ص: 362 ] المسألة الرابعة : في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك } هذا يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=19847أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس ، وقد بيناه في أصول الفقه . والصحيح أنه قياس جلي ، وهو أعلى مراتبه ، وهناك تجدونه .
المسألة الخامسة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75إلا ما دمت عليه قائما } تعلق به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
nindex.php?page=treesubj&link=24492ملازمة الغريم للمفلس ; وأباه سائر العلماء ; ولا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيه ; لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها ; إذ لا يرجى ما عنده . وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك . وقد قال جماعة من الناس : إن معنى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما } أي حافظا بالشهادة ، فلينظر هنالك .
المسألة السادسة : أقسام هذه الحال ثلاثة : قسم يؤدى ،
nindex.php?page=treesubj&link=24492وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائما ، وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه قائما ، إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين ، لأنه الغالب المعتاد ، والثالث نادر ; فخرج الكلام على الغالب
[ ص: 362 ] الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ } هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19847أَدَاءَ الْأَمَانَةِ فِي الدِّينَارِ بِالنَّصِّ أَوْ بِالسُّنَّةِ أَوْ بِالْقِيَاسِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قِيَاسٌ جَلِيٌّ ، وَهُوَ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ ، وَهُنَاكَ تَجِدُونَهُ .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75إلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا } تَعَلَّقَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24492مُلَازَمَةِ الْغَرِيمِ لِلْمُفْلِسِ ; وَأَبَاهُ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ ; وَلَا حُجَّةَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ ; لِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْغَرِيمِ الْمَحْكُومِ بِعَدَمِهِ لَا فَائِدَةَ فِيهَا ; إذْ لَا يُرْجَى مَا عِنْدَهُ . وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ هُنَاكَ . وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ : إنَّ مَعْنَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75لَا يُؤَدِّهِ إلَيْكَ إلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا } أَيْ حَافِظًا بِالشَّهَادَةِ ، فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : أَقْسَامُ هَذِهِ الْحَالِ ثَلَاثَةٌ : قِسْمٌ يُؤَدَّى ،
nindex.php?page=treesubj&link=24492وَقِسْمٌ لَا يُؤَدَّى إلَّا مَا دُمْت عَلَيْهِ قَائِمًا ، وَقِسْمٌ لَا يُؤَدَّى وَإِنْ دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ، إلَّا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الْقِسْمَيْنِ ، لِأَنَّهُ الْغَالِبُ الْمُعْتَادُ ، وَالثَّالِثُ نَادِرٌ ; فَخَرَجَ الْكَلَامُ عَلَى الْغَالِبِ