المسألة العاشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا } قال علماؤنا : معناه في
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11357القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح ، وهو فرض ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمده ويقدر عليه ويقول ، إذا فعل الظاهر من ذلك في الأفعال ووجد قلبه الكريم السليم يميل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15046اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } يعني قلبه ; لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا صرف قلبه عن ذلك ، لما فيه من المشقة ، وربما فات القدرة ; وأخذ الخلق باعتداد الظاهر لتيسره على العاقل ، فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل ، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه ، ومعلوم أن كل من كانت عنده واحدة أنه إن نالها فحسن وإن قعد عنها هان ذلك عليها ، بخلاف أن تكون
[ ص: 410 ] عنده أخرى فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه يتوفر للأخرى ، فيقع النزاع وتذهب الألفة .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا } قَالَ عُلَمَاؤُنَا : مَعْنَاهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17947_11357الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَالتَّسْوِيَةِ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ فَرْضٌ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِدُهُ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ ، إذَا فَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَفْعَالِ وَوَجَدَ قَلْبَهُ الْكَرِيمَ السَّلِيمَ يَمِيلُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15046اللَّهُمَّ هَذِهِ قُدْرَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ } يَعْنِي قَلْبَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ أَحَدًا صَرْفَ قَلْبِهِ عَنْ ذَلِكَ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ، وَرُبَّمَا فَاتَ الْقُدْرَةَ ; وَأَخَذَ الْخَلْقَ بِاعْتِدَادِ الظَّاهِرِ لِتَيَسُّرِهِ عَلَى الْعَاقِلِ ، فَإِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ وَمِنْ بِنْيَتِهِ عَلَى نِكَاحِ أَرْبَعٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلُ مَالُهُ وَلَا بِنْيَتُهُ فِي الْبَاءَةِ ذَلِكَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ أَنَّهُ إنْ نَالَهَا فَحَسَنٌ وَإِنْ قَعَدَ عَنْهَا هَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ أَنْ تَكُونَ
[ ص: 410 ] عِنْدَهُ أُخْرَى فَإِنَّهُ إذَا أَمْسَكَ عَنْهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّهُ يَتَوَفَّرُ لِلْأُخْرَى ، فَيَقَعُ النِّزَاعُ وَتَذْهَبُ الْأُلْفَةُ .