المسألة السادسة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36والجار ذي القربى والجار الجنب } :
nindex.php?page=treesubj&link=18117_18114_18110_18087حرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام معقولة مشروعة مروءة وديانة ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34430ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه } .
وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37189من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره } .
" والجيران ثلاثة : جار له حق واحد ، وهو المشرك ، وجار له حقان : الجار المسلم ، وجار له ثلاثة حقوق : الجار المسلم له الرحم " .
[ ص: 547 ] وهما صنفان قريب وبعيد ، وأبعده في قول
الزهري من بينك وبينه أربعون دارا .
وقيل : البعيد من يليك بحائط ، والقريب من يليك ببابه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12114إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابا } . وحقوقه عشرة يجمعها الإكرام ، وكف الأذى .
ومن العشرة الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32014لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره } . وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا ، وأن يكون منعه مكروها لا محرما ; لأن كل أحد أحق بماله . والحائط يحتاجه صاحبه ; فإن أعطاه نقص ماله ، وإن أعاره تكلف حفظه بالإشهاد ، وأضر بنفسه ; فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر ، وإن أبى فليس عليه وزر .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ } :
nindex.php?page=treesubj&link=18117_18114_18110_18087حُرْمَةُ الْجَارِ عَظِيمَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ مَعْقُولَةٌ مَشْرُوعَةٌ مُرُوءَةً وَدِيَانَةً ; قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34430مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } .
وَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37189مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ } .
" وَالْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ : جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْمُشْرِكُ ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ : الْجَارُ الْمُسْلِمُ ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ : الْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ الرَّحِمُ " .
[ ص: 547 ] وَهُمَا صِنْفَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ ، وَأَبْعَدُهُ فِي قَوْلِ
الزُّهْرِيِّ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعُونَ دَارًا .
وَقِيلَ : الْبَعِيدُ مَنْ يَلِيكَ بِحَائِطٍ ، وَالْقَرِيبُ مَنْ يَلِيكَ بِبَابِهِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12114إنَّ لِي جَارَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أَهْدِي ؟ قَالَ : إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا } . وَحُقُوقُهُ عَشَرَةٌ يَجْمَعُهَا الْإِكْرَامُ ، وَكَفُّ الْأَذَى .
وَمِنْ الْعَشَرَةِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32014لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } . وَقَدْ رَأَى جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَدْبًا لَا فَرْضًا ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْعُهُ مَكْرُوهًا لَا مُحَرَّمًا ; لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ . وَالْحَائِطُ يَحْتَاجُهُ صَاحِبُهُ ; فَإِنْ أَعْطَاهُ نَقَصَ مَالُهُ ، وَإِنْ أَعَارَهُ تَكَلَّفَ حِفْظَهُ بِالْإِشْهَادِ ، وَأَضَرَّ بِنَفْسِهِ ; فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَحْتَمِلَ لَهُ ذَلِكَ فَلَهُ الْأَجْرُ ، وَإِنْ أَبَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ وِزْرٌ .