المسألة الثانية : في
nindex.php?page=treesubj&link=17214_17190_17196تحقيق اسم الخمر والأنصاب والأزلام : وقد تقدم بيان ذلك في سورة البقرة ، وصدر هذه السورة .
وأما الميسر : فهو شيء محرم لا سبيل إلى عمله ، فلا فائدة في ذكره ; بل ينبغي أن يموت ذكره ويمحى رسمه . المسألة الثالثة : في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90رجس } : وهو النجس ، وقد روي في صحيح حديث الاستنجاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23294أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس } أي نجس .
ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إنها محرمة ، وهي طاهرة ، كالحرير عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك محرم ، مع أنه طاهر . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1272أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، الرجس النجس ، الخبيث المخبث } .
[ ص: 165 ]
ويعضد ذلك من طريق المعنى أن تمام تحريمها وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد ، فيكف عنها ، قربانا بالنجاسة وشربا بالتحريم ، فالحكم بنجاستها يوجب التحريم . المسألة الرابعة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90فاجتنبوه } يريد أبعدوه ، واجعلوه ناحية ; وهذا أمر باجتنابها ، والأمر على الوجوب لا سيما وقد علق به الفلاح .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17214_17190_17196تَحْقِيقِ اسْمِ الْخَمْرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ : وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَصَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ .
وَأَمَّا الْمَيْسِرُ : فَهُوَ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ لَا سَبِيلَ إلَى عَمَلِهِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ ; بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَمُوتَ ذِكْرُهُ وَيُمْحَى رَسْمُهُ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90رِجْسٌ } : وَهُوَ النَّجَسُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي صَحِيحِ حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23294أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : إنَّهَا رِكْسٌ } أَيْ نَجَسٌ .
وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ إلَّا مَا يُؤْثَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّهَا مُحَرَّمَةٌ ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ ، كَالْحَرِيرِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مُحَرَّمٌ ، مَعَ أَنَّهُ طَاهِرٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1272أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ } .
[ ص: 165 ]
وَيُعَضِّدُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى أَنَّ تَمَامَ تَحْرِيمِهَا وَكَمَالَ الرَّدْعِ عَنْهَا الْحُكْمُ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى يَتَقَذَّرَهَا الْعَبْدُ ، فَيَكُفُّ عَنْهَا ، قُرْبَانًا بِالنَّجَاسَةِ وَشُرْبًا بِالتَّحْرِيمِ ، فَالْحُكْمُ بِنَجَاسَتِهَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=90فَاجْتَنِبُوهُ } يُرِيدُ أَبْعِدُوهُ ، وَاجْعَلُوهُ نَاحِيَةً ; وَهَذَا أَمْرٌ بِاجْتِنَابِهَا ، وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ عُلِّقَ بِهِ الْفَلَاحُ .