المسألة الرابعة :
لما قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فجعل القتل منافيا للتذكية
[ ص: 175 ] خارجا عن حكم الذبح للأكل قال علماؤنا : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16916_4176_4192_4181قال : لله علي أن أقتل ولدي فهو عاص ، ولا شيء عليه . وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=17055_3441_3442قال : لله علي أن أذبح ولدي فإنه يفتديه بشاة على تفصيل بيانه في مسائل الخلاف ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة الصافات بيانه .
والمقدار المتعلق منه هاهنا بهذا الموضع أن القتل ليس من أنواع التذكية بمطلقه ولا الخنق ، ولا يعد من باب الذبح أو النحر اللذين شرعا في الحيوان المأكول لتطييبه .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ :
لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } فَجَعَلَ الْقَتْلَ مُنَافِيًا لِلتَّذْكِيَةِ
[ ص: 175 ] خَارِجًا عَنْ حُكْمِ الذَّبْحِ لِلْأَكْلِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16916_4176_4192_4181قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَ وَلَدِي فَهُوَ عَاصٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17055_3441_3442قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ وَلَدِي فَإِنَّهُ يَفْتَدِيه بِشَاةٍ عَلَى تَفْصِيلِ بَيَانِهِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ بَيَانُهُ .
وَالْمِقْدَارُ الْمُتَعَلِّقُ مِنْهُ هَاهُنَا بِهَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الْقَتْلَ لَيْسَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّذْكِيَةِ بِمُطْلَقِهِ وَلَا الْخَنْقَ ، وَلَا يُعَدُّ مِنْ بَابِ الذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ اللَّذَيْنِ شُرِعَا فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ لِتَطْيِيبِهِ .