القول في
nindex.php?page=treesubj&link=28973_14249_24223_14255تأويل قوله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( 180 ) )
قال
أبو جعفر : يعني بقوله تعالى ذكره : " كتب عليكم " ، فرض عليكم ، أيها المؤمنون ، الوصية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا - والخير : المال للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه ، بالمعروف : وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث ، ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته ، حقا على المتقين يعني بذلك : فرض عليكم هذا وأوجبه ، وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به .
فإن قال قائل : أوفرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟
قيل : نعم .
[ ص: 385 ]
فإن قال : فإن هو فرط في ذلك فلم يوص لهم ، أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضييعه؟
قيل : نعم .
فإن قال : وما الدلالة على ذلك؟
قيل : قول الله تعالى ذكره : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرضه ، كما قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام ) [ سورة البقرة : 183 ] ، ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا لله عليه . فكذلك هو
nindex.php?page=treesubj&link=14249_33606_14273بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه ، مضيع فرض الله عز وجل .
فإن قال : فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا : الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث؟
قيل له : وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا : هي محكمة غير منسوخة . وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم ، لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها ، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة ، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى - وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة ، لنفي أحدهما صاحبه .
وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين .
ذكر من قال ذلك :
2628 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم ، عن
جويبر عن
الضحاك أنه كان يقول : من مات ولم يوص لذوي قرابته . فقد ختم عمله بمعصية .
2629 - حدثني
سلم بن جنادة . قال : حدثنا
أبو معاوية عن
الأعمش [ ص: 386 ] عن
مسلم عن
مسروق : أنه حضر رجلا فوصى بأشياء لا تنبغي ، فقال له
مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله ، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه .
2630 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة يحيى بن واضح قال : حدثنا
عبيد عن
الضحاك قال : لا تجوز وصية لوارث ، ولا يوصي إلا لذي قرابة ، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية; إلا أن لا يكون قرابة ، فيوصي لفقراء المسلمين .
2631 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة قال : العجب
nindex.php?page=showalam&ids=11873لأبي العالية أعتقته امرأة من
بني رياح وأوصى بماله
لبني هاشم !
2632 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن رجل ، عن
الشعبي قال : لم يكن له [ موال ] ، ولا كرامة .
2633 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
[ ص: 387 ] أيوب ، عن
محمد قال : قال
عبد الله بن معمر في الوصية : من سمى ، جعلناها حيث سمى - ومن قال : حيث أمر الله ، جعلناها في قرابته .
2634 - حدثني
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال : حدثنا
المعتمر قال : حدثنا
عمران بن حدير قال : قلت
لأبي مجلز : الوصية على كل مسلم واجبة؟ قال : على من ترك خيرا .
2635 - حدثنا
سوار بن عبد الله قال : حدثنا
عبد الملك بن الصباح قال : حدثنا
عمران بن حدير قال : قلت
للاحق بن حميد : الوصية حق على كل مسلم؟ قال : هي حق على من ترك خيرا .
واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية .
فقال بعضهم : لم ينسخ الله شيئا من حكمها ، وإنما هي آية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالدة والقريب ، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع ، وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث . وذلك قول من ذكرت قوله ، وقول جماعة آخرين غيرهم معهم .
ذكر قول من لم يذكر قوله منهم في ذلك :
2636 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن
قتادة عن
جابر بن زيد : في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون ، قال : يرد ثلثا الثلث عليهم ، وثلث الثلث لمن أوصى له به .
2637 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
معاذ قال : حدثنا أبي ، عن
قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا - في الرجل يوصي لغير ذي
[ ص: 388 ] قرابته وله قرابة ممن لا يرثه قال : كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القرابة ، وثلث الثلث لمن أوصى له به .
2638 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
حميد عن
الحسن أنه كان يقول : إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث ، وثلثا الثلث لقرابته .
2639 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر عن
ابن طاوس ، عن أبيه قال : من
nindex.php?page=treesubj&link=33607_33606أوصى لقوم وسماهم ، وترك ذوي قرابته محتاجين ، انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته .
وقال آخرون : بل هي آية قد كان الحكم بها واجبا وعمل به برهة ، ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه ، وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه .
ذكر من قال ذلك :
2640 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، فجعلت الوصية للوالدين والأقربين ، ثم نسخ ذلك بعد ذلك ، فجعل لهما نصيب مفروض ، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون ، وجعل للوالدين نصيب معلوم ، ولا تجوز وصية لوارث .
2641 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
قتادة في قوله : " إذ ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : نسخ الوالدان منها ، وترك الأقربون ممن لا يرث .
2642 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عكرمة عن
ابن عباس قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين [ ص: 389 ] والأقربين " قال : نسخ من يرث ، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .
2643 - حدثنا
يحيى بن نصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان قال : حدثنا
سفيان عن
ابن طاوس ، عن أبيه قال : كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين ، فلما نزل الميراث ، نسخ الميراث من يرث ، وبقي من لا يرث . فمن أوصى لذي قرابته لم تجز وصيته .
2644 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد بن نصر قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
إسماعيل المكي عن
الحسن في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : نسخ الوالدين وأثبت الأقربين الذين يحرمون فلا يرثون .
2645 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة عن
الحسن في هذه الآية : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الوصية للوالدين والأقربين " قال : للوالدين منسوخة ، والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء .
2646 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم ، إلا وصية إن كانت للأقربين
[ ص: 390 ] فأنزل الله بعد هذا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [ سورة النساء : 11 ] ، فبين الله سبحانه ميراث الوالدين ، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت .
2647 - حدثني
علي بن داود قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، فنسخ من الوصية الوالدين ، وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون .
2648 - حدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه عن
الربيع قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف " قال : كان هذا من قبل أن تنزل " سورة النساء " ، فلما نزلت آية الميراث نسخ شأن الوالدين ، فألحقهما بأهل الميراث ، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون .
2649 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحجاج بن المنهال قال : حدثنا
حماد بن سلمة قال : أخبرنا
عطاء بن أبي ميمونة قال : سألت
مسلم بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد عن قول الله تبارك وتعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، قالا في القرابة .
2650 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحجاج قال : حدثنا
حماد ، عن
إياس بن معاوية قال : في القرابة .
وقال آخرون : بل نسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض والمواريث ، فلا وصية تجب لأحد على أحد قريب ولا بعيد .
ذكر من قال ذلك :
2651 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : قال
ابن زيد في قوله :
[ ص: 391 ] "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " الآية ، قال : فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض .
2652 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
يونس عن
ابن سيرين عن
ابن عباس : أنه قام فخطب الناس هاهنا ، فقرأ عليهم " سورة البقرة " ليبين لهم منها ، فأتى على هذه الآية : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : نسخت هذه .
2653 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن
ابن عباس قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، نسخت الفرائض التي للوالدين والأقربين الوصية .
2654 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا
سفيان ، عن
جهضم ، عن
عبد الله بن بدر قال : سمعت
ابن عمر يقول في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : نسختها آية الميراث . قال
ابن بشار : قال
عبد الرحمن : فسألت
جهضما عنه فلم يحفظه .
2655 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح قال : حدثنا
الحسين بن واقد ، عن
يزيد النحوي عن
عكرمة والحسن البصري قالا "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث .
2656 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام قال : حدثنا
المعتمر قال : سمعت أبي قال : زعم
قتادة عن
شريح في هذه الآية : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : كان الرجل يوصي بماله كله ، حتى نزلت آية الميراث .
2657 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام قال : حدثنا
المعتمر قال : سمعت أبي قال : زعم
قتادة : أنه نسخت آيتا المواريث في " سورة النساء " الآية في " سورة البقرة " في شأن الوصية .
2658 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
عيسى [ ص: 392 ] عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد في قول الله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ، وهي منسوخة .
2659 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ، وهي منسوخة ، نسختها آية في " سورة النساء " : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم ) [ سورة النساء : 11 ]
2660 - حدثني
موسى بن هارون قال : حدثنا
عمرو بن حماد قال : حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ، أما الوالدان والأقربون ، فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم ، إنما يوصي الرجل لوالده ولأهله فيقسم بينهم ، حتى نسختها " النساء " ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم ) .
2661 - حدثني يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
أيوب ، عن
نافع : أن
ابن عمر لم يوص ، وقال : أما مالي ، فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة ، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد .
2662 - حدثني
محمد بن خلف العسقلاني قال : حدثنا
محمد بن يوسف قال : حدثنا
سفيان ، عن
نسير بن ذعلوق قال : قال
عروة - يعني ابن ثابت -
nindex.php?page=showalam&ids=14355لربيع بن خثيم : أوص لي بمصحفك . قال : فنظر إلى أبيه فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [ سورة الأنفال : 75 ] .
2663 - حدثنا
علي بن سهل قال : حدثنا
يزيد ، عن
سفيان عن
الحسن بن عبد الله عن
إبراهيم قال : ذكرنا له أن
زيدا وطلحة كانا يشددان في الوصية ، فقال : ما كان عليهما أن يفعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوص ، وأوصى
أبو بكر ، أي ذلك فعلت فحسن .
[ ص: 393 ]
2664 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
الحسن بن عبد الله ، عن
إبراهيم قال : ذكر عنده
طلحة وزيد فذكر مثله .
وأما " الخير " الذي إذا تركه تارك وجب عليه الوصية فيه لوالديه وأقربيه الذين لا يرثون ، فهو : المال ، كما : -
2665 - حدثني
المثنى بن إبراهيم قال : حدثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " ، يعني مالا .
2666 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
عيسى عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قول الله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " ، مالا .
2667 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
أبي نجيح عن
مجاهد : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " ، كان يقول : الخير في القرآن كله : المال (
nindex.php?page=tafseer&surano=100&ayano=8لحب الخير لشديد ) [ سورة العاديات : 8 ] ، الخير : المال - (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=32إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ) [ سورة ص : 32 ] ، المال - (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) [ سورة النور : 33 ] ، المال و (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية ) ، المال .
2668 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية " ، أي : مالا .
2669 - حدثني
موسى بن هارون قال : حدثنا
عمرو بن حماد قال : حدثنا
[ ص: 394 ] أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية " ، أما " خيرا " ، فالمال .
2670 - حدثت عن
عمار بن الحسن قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " قال : إن ترك مالا .
2671 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " قال : الخير المال .
2672 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
الحسن بن يحيى عن
الضحاك في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية " قال : المال . ألا ترى أنه يقول : قال
شعيب لقومه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=84إني أراكم بخير ) [ سورة هود : 84 ] يعني الغنى .
2673 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : أخبرنا
محمد بن عمرو اليافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء بن أبي رباح تلا "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " ، قال
عطاء : الخير فيما يرى المال .
ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الآية .
فقال بعضهم : ذلك ألف درهم .
ذكر من قال ذلك :
2674 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحجاج بن المنهال قال : حدثنا
همام بن يحيى عن
قتادة في هذه الآية : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية " قال : الخير ألف فما فوقه .
2675 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحجاج قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب دخل على ابن عم له يعوده ، فقال : إني أريد أن أوصي . فقال
علي : لا توص ، فإنك لم تترك خيرا فتوصي .
قال : وكان ترك من السبعمائة إلى التسعمائة .
[ ص: 395 ]
2676 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا
ابن وهب قال : حدثني
عثمان بن الحكم الحزامي nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه دخل على رجل مريض ، فذكر له الوصية ، فقال : لا توص ، إنما قال الله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " ، وأنت لم تترك خيرا . قال
ابن أبي الزناد فيه : فدع مالك لبنيك .
2677 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور بن صفية ، عن
عبد الله بن عيينة - أو : عتبة ، الشك مني - : أن رجلا أراد أن يوصي وله ولد كثير ، وترك أربعمائة دينار ، فقالت
عائشة : ما أرى فيه فضلا .
2678 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال : دخل
علي على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم ، أو ستمائة درهم ، فقال : ألا أوصي؟ فقال : لا! إنما قال الله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " ، وليس لك كثير مال .
وقال بعضهم : ذلك ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف .
ذكر من قال ذلك :
2679 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
قتادة عن
أبان بن إبراهيم النخعي في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " قال : ألف درهم إلى خمسمائة .
وقال بعضهم : الوصية واجبة من قليل المال وكثيره .
ذكر من قال ذلك :
[ ص: 396 ]
2680 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري قال : جعل الله الوصية حقا ، مما قل منه أو كثر .
قال
أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية " ما قال
الزهري . لأن قليل المال وكثيره يقع عليه " خير " ، ولم يحد الله ذلك بحد ، ولا خص منه شيئا فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن . فكل
nindex.php?page=treesubj&link=14249من حضرته منيته وعنده مال قل ذلك أو كثر ، فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف ، كما قال الله جل ذكره وأمر به .
الْقَوْلُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28973_14249_24223_14255تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 ) )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : " كُتِبَ عَلَيْكُمْ " ، فُرِضَ عَلَيْكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، الْوَصِيَّةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا - وَالْخَيْرُ : الْمَالُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ ، بِالْمَعْرُوفِ : وَهُوَ مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ وَأَجَازَهُ فِي الْوَصِيَّةِ مِمَّا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُوصِي ظُلْمَ وَرَثَتِهِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يَعْنِي بِذَلِكَ : فَرَضَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَأَوْجَبَهُ ، وَجَعَلَهُ حَقًّا وَاجِبًا عَلَى مَنِ اتَّقَى اللَّهَ فَأَطَاعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَوَفُرِضَ عَلَى الرَّجُلِ ذِي الْمَالِ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ؟
قِيلَ : نَعَمْ .
[ ص: 385 ]
فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ هُوَ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُوصِ لَهُمْ ، أَيَكُونُ مُضَيِّعًا فَرْضًا يُحَرَّجُ بِتَضْيِيعِهِ؟
قِيلَ : نَعَمْ .
فَإِنْ قَالَ : وَمَا الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ؟
قِيلَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، فَأَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَهُ عَلَيْنَا وَفَرَضَهُ ، كَمَا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 183 ] ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ أَنَّ تَارِكَ الصِّيَامِ وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِرٌ مُضَيَّعٌ بِتَرْكِهِ فَرْضًا لِلَّهِ عَلَيْهِ . فَكَذَلِكَ هُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=14249_33606_14273بِتَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ وَلَهُ مَا يُوصِي لَهُمْ فِيهِ ، مُضِيعٌ فَرْضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ؟
قِيلَ لَهُ : وَخَالَفَهُمْ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا : هِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ . وَإِذَا كَانَ فِي نَسْخِ ذَلِكَ تَنَازُعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا ، إِذْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ اجْتِمَاعُ حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ وَحُكْمِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ عَلَى صِحَّةٍ ، بِغَيْرِ مُدَافَعَةِ حُكْمِ إِحْدَاهُمَا حُكِمَ الْأُخْرَى - وَكَانَ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ هُمَا الْمَعْنَيَانِ اللَّذَانِ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ حُكْمِهِمَا عَلَى صِحَّةٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِنَفْيِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ .
وَبِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
2628 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنْ
جُوَيْبِرٍ عَنِ
الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ . فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ .
2629 - حَدَّثَنِي
سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ . قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ [ ص: 386 ] عَنْ
مُسْلِمٍ عَنْ
مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا فَوَصَّى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي ، فَقَالَ لَهُ
مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يُضِلَّهُ ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .
2630 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11953أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عُبَيْدٌ عَنِ
الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ، وَلَا يُوصِي إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ ، فَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَقَدْ عَمِلَ بِمَعْصِيَةٍ; إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ قَرَابَةٌ ، فَيُوصِي لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
2631 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ قَالَ : الْعَجَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11873لِأَبِي الْعَالِيَةِ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ
بَنِي رِيَاحٍ وَأَوْصَى بِمَالِهِ
لِبَنِي هَاشِمٍ !
2632 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ [ مُوَالٍ ] ، وَلَا كَرَامَةٌ .
2633 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
[ ص: 387 ] أَيُّوبُ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى ، جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى - وَمَنْ قَالَ : حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ ، جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ .
2634 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْمُعْتَمِرُ قَالَ : حَدَّثَنَا
عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ
لِأَبِي مِجْلَزٍ : الْوَصِيَّةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاجِبَةٌ؟ قَالَ : عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا .
2635 - حَدَّثَنَا
سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا
عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ
لِلَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ : الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؟ قَالَ : هِيَ حَقٌّ عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يَنْسَخِ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ حُكْمِهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ آيَةٌ ظَاهِرُهَا ظَاهِرُ عُمُومٍ فِي كُلِّ وَالِدٍ وَوَالِدَةٍ وَالْقَرِيبِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْحُكْمِ الْبَعْضُ مِنْهُمْ دُونَ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ دُونَ مَنْ يَرِثُ . وَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ ، وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ غَيْرِهِمْ مَعَهُمْ .
ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ قَوْلُهُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ :
2636 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17105مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ ، قَالَ : يُرَدُّ ثُلُثَا الثُّلُثِ عَلَيْهِمْ ، وَثُلُثَ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ .
2637 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ
الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى أَنَّهُمْ قَالُوا - فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ ذِي
[ ص: 388 ] قَرَابَتِهِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ قَالَ : كَانُوا يَجْعَلُونَ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ لِذَوِي الْقَرَابَةِ ، وَثُلُثَ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ .
2638 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
حُمَيْدٌ عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ بِثُلُثِهِ فَلَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَثُلُثَا الثُّلُثِ لِقَرَابَتِهِ .
2639 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33607_33606أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ ، وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ ، انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ إِلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هِيَ آيَةٌ قَدْ كَانَ الْحُكْمُ بِهَا وَاجِبًا وَعُمِلَ بِهِ بُرْهَةً ، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ مِنْهَا بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ الْوَصِيَّةَ لِوَالِدِي الْمُوصِي وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ ، وَأَقَرَّ فَرْضَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
2640 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، فَجُعِلَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَجُعِلَ لَهُمَا نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ ، وَجُعِلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ .
2641 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ
قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : " إِذْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : نُسِخَ الْوَالِدَانِ مِنْهَا ، وَتُرِكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ .
2642 - حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي
حَجَّاجٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ [ ص: 389 ] وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : نَسَخَ مَنْ يَرِثُ ، وَلَمْ يَنْسَخِ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ .
2643 - حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ ، نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَ مَنْ لَا يَرِثُ . فَمَنْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجِزْ وَصِيَّتُهُ .
2644 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ عَنِ
الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : نَسَخَ الْوَالِدَيْنِ وَأَثْبَتَ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يُحْرَمُونَ فَلَا يَرِثُونَ .
2645 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوِيدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16874مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ
الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : لِلْوَالِدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ .
2646 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، فَكَّانِ لَا يَرْثِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرُهُمْ ، إِلَّا وَصِيَّةً إِنْ كَانَتْ لِلْأَقْرَبِينَ
[ ص: 390 ] فأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) [ سُورَةَ النِّسَاءِ : 11 ] ، فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِينَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ .
2647 - حَدَّثَنِي
عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، فَنَسَخَ مِنَ الْوَصِيَّةِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَثْبَتَ الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ .
2648 - حُدِّثْتُ عَنْ
عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ
الرَّبِيعِ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ " قَالَ : كَانَ هَذَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ " سُورَةُ النِّسَاءِ " ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ نَسَخَ شَأْنَ الْوَالِدَيْنِ ، فَأَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِ الْمِيرَاثِ ، وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ .
2649 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : سَأَلْتُ
مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ nindex.php?page=showalam&ids=14808وَالْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، قَالَا فِي الْقَرَابَةِ .
2650 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ ، عَنْ
إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : فِي الْقَرَابَةِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ وَالْمَوَارِيثَ ، فَلَا وَصِيَّةَ تَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
2651 - حَدَّثَنِي
يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ :
[ ص: 391 ] "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " الْآيَةَ ، قَالَ : فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ .
2652 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ
يُونُسَ عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ " سُورَةَ الْبَقَرَةِ " لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مِنْهَا ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : نُسِخَتْ هَذِهِ .
2653 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، نَسَخَتِ الْفَرَائِضَ الَّتِي لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَصِيَّةُ .
2654 - حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
جَهْضَمٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ . قَالَ
ابْنُ بَشَّارٍ : قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَسَأَلْتُ
جَهْضَمًا عَنْهُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ .
2655 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ
يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَا "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ .
2656 - حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12235أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : زَعَمَ
قَتَادَةُ عَنْ
شُرَيْحٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ .
2657 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : زَعَمَ
قَتَادَةُ : أَنَّهُ نَسَخَتْ آيَتَا الْمَوَارِيثِ فِي " سُورَةِ النِّسَاءِ " الْآيَةَ فِي " سُورَةِ الْبَقَرَةِ " فِي شَأْنِ الْوَصِيَّةِ .
2658 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عِيسَى [ ص: 392 ] عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ .
2659 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
شِبْلٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي " سُورَةِ النِّسَاءِ " : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 11 ]
2660 - حَدَّثَنِي
مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ " ، أَمَّا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، فَيَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ مَعْلُومٌ ، إِنَّمَا يُوصِي الرَّجُلُ لِوَالِدِهِ وَلِأَهْلِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى نَسَخَتْهَا " النِّسَاءُ " ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) .
2661 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ ، عَنْ
نَافِعٍ : أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُوصِ ، وَقَالَ : أَمَّا مَالِي ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ ، وَأَمَّا رَبَاعِيَّ فَمَا أُحِبُّ أَنْ يُشْرِكَ وَلَدِي فِيهَا أَحَدٌ .
2662 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ : قَالَ
عُرْوَةُ - يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ -
nindex.php?page=showalam&ids=14355لِرَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) [ سُورَةُ الْأَنْفَالِ : 75 ] .
2663 - حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ ، عَنْ
سُفْيَانَ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذَكَرْنَا لَهُ أَنَّ
زَيْدًا وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَفْعَلَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ ، وَأَوْصَى
أَبُو بَكْرٍ ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَحَسَنٌ .
[ ص: 393 ]
2664 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
الثَّوْرِيُّ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ
طَلْحَةُ وَزَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَأَمَّا " الْخَيْرُ " الَّذِي إِذَا تَرَكَهُ تَارِكٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ فِيهِ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبَيْهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ ، فَهُوَ : الْمَالُ ، كَمَا : -
2665 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " ، يَعْنِي مَالًا .
2666 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عِيسَى عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " ، مَالًا .
2667 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
شِبْلٌ ، عَنْ
أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " ، كَانَ يَقُولُ : الْخَيْرُ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ : الْمَالُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=100&ayano=8لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) [ سُورَةُ الْعَادِيَاتِ : 8 ] ، الْخَيْرُ : الْمَالُ - (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=32إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ) [ سُورَةُ ص : 32 ] ، الْمَالُ - (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) [ سُورَةُ النُّورِ : 33 ] ، الْمَالُ وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) ، الْمَالُ .
2668 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ " ، أَيْ : مَالَا .
2669 - حَدَّثَنِي
مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
[ ص: 394 ] أَسْبَاطٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ " ، أَمَّا " خَيْرًا " ، فَالْمَالُ .
2670 - حُدِّثْتُ عَنْ
عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
الرَّبِيعِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " قَالَ : إِنَّ تَرَكَ مَالًا .
2671 - حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " قَالَ : الْخَيْرُ الْمَالُ .
2672 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوِيدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ
الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ " قَالَ : الْمَالُ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : قَالَ
شُعَيْبٌ لِقَوْمِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=84إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ ) [ سُورَةُ هُودٍ : 84 ] يَعْنِي الْغِنَى .
2673 - حَدَّثَنِي
يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْيَافِعِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ تَلَا "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " ، قَالَ
عَطَاءٌ : الْخَيْرُ فِيمَا يُرَى الْمَالُ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِ الْمَالِ الَّذِي إِذَا تَرَكَهُ الرَّجُلُ كَانَ مِمَّنْ لَزِمَهُ حُكْمُ هَذِهِ الْآيَةِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
2674 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ
قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ " قَالَ : الْخَيْرُ أَلْفٌ فَمَا فَوْقَهُ .
2675 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ
عُرْوَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ . فَقَالَ
عَلِيٌّ : لَا تُوصِ ، فَإِنَّكَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا فَتُوصِي .
قَالَ : وَكَانَ تَرَكَ مِنَ السَّبْعِمِائَةِ إِلَى التِّسْعِمِائَةِ .
[ ص: 395 ]
2676 - حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِزَامِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12458وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ ، فَذَكَرَ لَهُ الْوَصِيَّةَ ، فَقَالَ : لَا تُوصِ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " ، وَأَنْتَ لَمْ تُتْرَكْ خَيْرًا . قَالَ
ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ فِيهِ : فَدَعْ مَالَكَ لِبَنِيكَ .
2677 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْنَةَ - أَوْ : عَتَبَةَ ، الشَّكُّ مِنِّي - : أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ وَلَهُ وَلَدٌ كَثِيرٌ ، وَتَرَكَ أَرَبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ : مَا أَرَى فِيهِ فَضْلًا .
2678 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ
عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ وَلَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ : لَا! إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " ، وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مَا بَيْنَ الْخَمْسِمَائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْأَلْفِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
2679 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ
أَبَانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " قَالَ : أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةٌ مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
[ ص: 396 ]
2680 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ الْوَصِيَّةَ حَقًّا ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ " مَا قَالَ
الزُّهْرِيُّ . لِأَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ وَكَثِيرَهُ يَقَعُ عَلَيْهِ " خَيْرٌ " ، وَلَمْ يَحُدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِحَدٍّ ، وَلَا خَصَّ مِنْهُ شَيْئًا فَيَجُوزُ أَنْ يُحَالَ ظَاهِرٌ إِلَى بَاطِنٍ . فَكُلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=14249مَنْ حَضَرَتْهُ مَنِيَّتُهُ وَعِنْدَهُ مَالٌ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ مِنْهُ لِمَنْ لَا يَرِثُهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ بِمَعْرُوفٍ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَأَمَرَ بِهِ .