(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ( 33 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ) أي : ليطلب
nindex.php?page=treesubj&link=19513_19950العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون ما لا ينكحون به للصداق والنفقة ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حتى يغنيهم الله من فضله ) أي : يوسع عليهم من رزقه .
[ ص: 41 ]
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون الكتاب ) أي : يطلبون المكاتبة ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ) سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاما
nindex.php?page=showalam&ids=2207لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه ، فأنزل الله هذه الآية فكاتبه
حويطب على مائة دينار ، ووهب له منها عشرين دينارا فأداها ، وقتل يوم حنين في الحرب
والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على كذا من المال ، ويسمي مالا معلوما ، يؤدى ذلك في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذا ، فإذا أديت فأنت حر ، والعبد يقبل ذلك ، فإذا أدى المال عتق ، ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد الكتابة ، وإذا أعتق بعد أداء المال فما فضل في يده من المال ، يكون له ، ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=7488_7481_7483عجز عن أداء المال كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق ، وما في يده من المال يكون لمولاه ، لما أخبرنا
أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا
زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا
أبو مصعب ، عن
مالك عن
نافع ، أخبرنا
عبد الله بن عمر كان يقول : " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء " . ورواه
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815199 " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم " .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى : ( فكاتبوهم ) أمر إيجاب ، يجب على المولى أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيرا إذا سأل العبد ذلك ، على قيمته أو أكثر ، وإن سأل على أقل من قيمته فلا يجب ، وهو قول
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، ولما روي أن
سيرين سأل
أنس بن مالك أن يكاتبه فتلكأ عنه فشكا إلى
عمر ، فعلاه بالدرة وأمره بالكتابة فكاتبه . وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أمر ندب واستحباب . ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي; لأنه عقد جوز إرفاقا بالعبد ، ومن تتمة الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل حتى يؤديه على مهل ، فيحصل المقصود ، كالدية في قتل
[ ص: 42 ] الخطأ ، وجبت على العاقلة على سبيل المواساة فكانت عليهم مؤجلة منجمة ، وجوز
أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة .
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إن علمتم فيهم خيرا ) اختلفوا في معنى الخير ، فقال
ابن عمر : قوة على الكسب . وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقال
الحسن ومجاهد والضحاك : مالا كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا " ( البقرة - 180 ) أي : مالا وروي أن عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان الفارسي قال له : كاتبني ، قال : ألك مال ؟ قال : لا . قال : تريد أن تطعمني من أوساخ الناس ، ولم يكاتبه . قال
الزجاج : لو أراد به المال لقال : إن علمتم لهم خيرا . وقال
إبراهيم وابن زيد وعبيدة : صدقا وأمانة وقال
طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار : مالا وأمانة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأظهر معاني الخير في العبد : الاكتساب مع الأمانة ، فأحب أن لا يمنع من كتابته إذا كان هكذا .
أخبرنا
أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أخبرنا
أبو الحسن بن علي بن شريك الشافعي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد بن مسلم ، أخبرنا
أبو بكر الجوربذي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب أخبرني
الليث عن محمد بن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815200 " nindex.php?page=treesubj&link=27072_10800_7862ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح يريد العفاف ، والمجاهد في سبيل الله " . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
عبيدة : " إن علمتم فيهم خيرا " أي : أقاموا الصلاة . وقيل : هو أن يكون العبد بالغا عاقلا فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء منهما لا يصح . وجوز
أبو حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=7454كتابة الصبي المراهق .
قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : هذا خطاب للموالي ، يجب
nindex.php?page=treesubj&link=27072على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئا ، وهو قول
عثمان وعلي والزبير وجماعة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 43 ] ثم اختلفوا في قدره ، فقال قوم : يحط عنه ربع مال الكتابة ، وهو قول
علي ، ورواه بعضهم عن
علي مرفوعا ، وعن
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحط عنه الثلث . وقال الآخرون : ليس له حد بل عليه أن يحط عنه ما شاء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
نافع : كاتب
عبد الله بن عمر غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم . وقال
سعيد بن جبير : كان
ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته ، ووضع من آخر كتابته ما أحب . وقال بعضهم : هو أمر استحباب . والوجوب أظهر . وقال قوم : أراد بقوله : " وآتوهم من مال الله " أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات ، بقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب " ( التوبة - 60 ) وهو قول
الحسن وزيد بن أسلم . وقال
إبراهيم : هو حث لجميع الناس على معونتهم
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7480مات المكاتب قبل أداء النجوم ، اختلف أهل العلم فيه : فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقا ، وترتفع الكتابة سواء ترك مالا أو لم يترك ، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع . وهو قول
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وبه قال
عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقتادة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد . وقال قوم : إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة كان حرا وإن كان فيه فضل ، فالزيادة لأولاده الأحرار ، وهو قول
عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والنخعي ، والحسن ، وبه قال
مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7473كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال لأن عتقه معلق بالأداء ، وقد وجد وتبعه الأولاد والاكتساب كما في الكتابة الصحيحة ، ويفترقان في بعض الأحكام : وهي أن
nindex.php?page=treesubj&link=7472الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا تبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء
[ ص: 44 ] عن النجوم ،
nindex.php?page=treesubj&link=7473والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ويبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=7472_7473عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ، ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا .
قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=28995_10355_24889ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) الآية نزلت في
عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق ، كانت له جاريتان :
معاذة ومسيكة ، وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهما ، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية ، يؤجرون إماءهم ، فلما جاء الإسلام قالت
معاذة لمسيكة : إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين ، فإن يك خيرا فقد استكثرنا منه ، وإن يك شرا فقد آن لنا أن ندعه ، فأنزل الله هذه الآية . وروي أنه جاءت إحدى الجاريتين يوما ببرد وجاءت الأخرى بدينار ، فقال لهما : ارجعا فازنيا ، قالتا : والله لا نفعل ، قد جاء الإسلام وحرم الزنا ، فأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشكتا إليه ، فأنزل هذه الآية
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم ) إماءكم (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33على البغاء ) أي : الزنا (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إن أردن تحصنا ) أي : إذا أردن ، وليس معناه الشرط ، لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصنا ، كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=139وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " ( آل عمران - 139 ) ، أي : إذا كنتم مؤمنين وقيل : شرط إرادة التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن ، فإذا لم ترد التحصن بغت طوعا ، والتحصن : التعفف . وقال
الحسن بن الفضل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها : وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) أي : لتطلبوا من أموال الدنيا ، يريد من كسبهن وبيع أولادهن ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) يعني للمكرهات ، والوزر على المكره . وكان
الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : لهن والله لهن والله .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 33 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ) أَيْ : لِيَطْلُبِ
nindex.php?page=treesubj&link=19513_19950الْعِفَّةَ عَنِ الْحَرَامِ وَالزِّنَا الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا لَا يَنْكِحُونَ بِهِ لِلصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) أَيْ : يُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِهِ .
[ ص: 41 ]
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ) أَيْ : يَطْلُبُونَ الْمُكَاتَبَةَ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ) سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رُوِيَ أَنَّ غُلَامًا
nindex.php?page=showalam&ids=2207لِحُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى سَأَلَ مَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَكَاتَبَهُ
حُوَيْطِبٌ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ ، وَوَهَبَ لَهُ مِنْهَا عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَدَّاهَا ، وَقُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي الْحَرْبِ
وَالْكِتَابَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ : كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مِنَ الْمَالِ ، وَيُسَمِّيَ مَالًا مَعْلُومًا ، يُؤَدَّى ذَلِكَ فِي نَجْمَيْنِ أَوْ نُجُومٍ مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ نَجْمٍ كَذَا ، فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَالْعَبْدُ يَقْبَلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَدَّى الْمَالَ عَتَقَ ، وَيَصِيرُ الْعَبْدُ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، وَإِذَا أُعْتِقَ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَالِ فَمَا فَضَلَ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ ، يَكُونُ لَهُ ، وَيَتْبَعُهُ أَوْلَادُهُ الَّذِينَ حَصَلُوا فِي حَالِ الْكِتَابَةِ فِي الْعِتْقِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7488_7481_7483عَجْزَ عَنْ أَدَاءِ الْمَالِ كَانَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَفْسِخَ كِتَابَتَهُ وَيَرُدَّهُ إِلَى الرِّقِّ ، وَمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ ، لِمَا أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ ، أَخْبَرَنَا
زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ
مَالِكٍ عَنْ
نَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ " . وَرَوَاهُ
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815199 " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ " .
وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( فَكَاتِبُوهُمْ ) أَمْرُ إِيجَابٍ ، يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ الَّذِي عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا إِذَا سَأَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ ، عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ سَأَلَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا يَجِبُ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16705وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ
سِيرِينَ سَأَلَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَتَلَكَّأَ عَنْهُ فَشَكَا إِلَى
عُمَرَ ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ وَأَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ فَكَاتَبَهُ . وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ . وَلَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ نَجْمَيْنِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ جُوِّزَ إِرْفَاقًا بِالْعَبْدِ ، وَمِنْ تَتِمَّةِ الْإِرْفَاقِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ عَلَى مَهَلٍ ، فَيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ ، كَالدِّيَةِ فِي قَتْلِ
[ ص: 42 ] الْخَطَأِ ، وَجَبَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ مُؤَجَّلَةً مُنَجَّمَةً ، وَجَوَّزَ
أَبُو حَنِيفَةَ الْكِتَابَةَ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ وَحَالَّةً .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْخَيْرِ ، فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ : قُوَّةً عَلَى الْكَسْبِ . وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ، وَقَالَ
الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ : مَالًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا " ( الْبَقَرَةِ - 180 ) أَيْ : مَالًا وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدًا
nindex.php?page=showalam&ids=23لِسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ لَهُ : كَاتِبْنِي ، قَالَ : أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ ، وَلَمْ يُكَاتِبْهُ . قَالَ
الزَّجَّاجُ : لَوْ أَرَادَ بِهِ الْمَالَ لَقَالَ : إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ خَيْرًا . وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ زَيْدٍ وَعُبَيْدَةُ : صِدْقًا وَأَمَانَةً وَقَالَ
طَاوُسٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَالًا وَأَمَانَةً وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَأَظْهَرُ مَعَانِي الْخَيْرِ فِي الْعَبْدِ : الِاكْتِسَابُ مَعَ الْأَمَانَةِ ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِذَا كَانَ هَكَذَا .
أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ الْجُوَيْنِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَرِيكٍ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرٍ الْجُورَبَذِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15985سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815200 " nindex.php?page=treesubj&link=27072_10800_7862ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ
عُبَيْدَةَ : " إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا " أَيْ : أَقَامُوا الصَّلَاةَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ بَالِغًا عَاقِلًا فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا تَصْحُ كِتَابَتُهُمَا لِأَنَّ الِابْتِغَاءَ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ . وَجَوَّزَ
أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=treesubj&link=7454كِتَابَةَ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ .
قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) اخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا خِطَابٌ لِلْمَوَالِي ، يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=27072عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَحُطَّ عَنْ مُكَاتَبِهِ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا ، وَهُوَ قَوْلُ
عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَجَمَاعَةٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
[ ص: 43 ] ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : يَحُطُّ عَنْهُ رُبُعَ مَالِ الْكِتَابَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَلَيٍّ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ
عَلَيٍّ مَرْفُوعًا ، وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَحُطُّ عَنْهُ الثُّلُثَ . وَقَالَ الْآخَرُونَ : لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ مَا شَاءَ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
قَالَ
نَافِعٌ : كَاتَبَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ . وَقَالَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : كَانَ
ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ مُكَاتَبَهُ لَمْ يَضَعْ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ فَتَرْجِعَ إِلَيْهِ صَدَقَتُهُ ، وَوَضَعَ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ مَا أَحَبَّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ . وَالْوُجُوبُ أَظْهَرُ . وَقَالَ قَوْمٌ : أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ " أَيْ سَهْمَهُمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي الرِّقَابِ " ( التَّوْبَةِ - 60 ) وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ : هُوَ حَثٌّ لِجَمِيعِ النَّاسِ عَلَى مَعُونَتِهِمْ
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7480مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَدَاءِ النُّجُومِ ، اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ : فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَمُوتُ رَقِيقًا ، وَتَرْتَفِعُ الْكِتَابَةُ سَوَاءٌ تَرَكَ مَالًا أَوْ لَمْ يَتْرُكْ ، كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَرْتَفِعُ الْبَيْعُ . وَهُوَ قَوْلُ
عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَبِهِ قَالَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ قَوْمٌ : إِنْ تَرَكَ وَفَاءً بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ كَانَ حُرًّا وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَالزِّيَادَةُ لِأَوْلَادِهِ الْأَحْرَارِ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَطَاءٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7473كَاتَبَ عَبْدَهُ كِتَابَةً فَاسِدَةً يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْمَالِ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُعَلَّقٌ بِالْأَدَاءِ ، وَقَدْ وُجِدَ وَتَبِعَهُ الْأَوْلَادُ وَالِاكْتِسَابُ كَمَا فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ : وَهِيَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7472الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى فَسْخَهَا مَا لَمْ يَعْجِزِ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ ، وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى ، وَيَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ
[ ص: 44 ] عَنِ النُّجُومِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=7473وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ يَمْلِكُ الْمَوْلَى فَسْخَهَا قَبْلَ أَدَاءِ الْمَالِ ، حَتَّى لَوْ أَدَّى الْمَالَ بَعْدَ الْفَسْخِ لَا يَعْتِقُ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى ، وَلَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ عَنِ النُّجُومِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7472_7473عَتَقَ الْمُكَاتَبُ بِأَدَاءِ الْمَالِ لَا يَثْبُتُ التَّرَاجُعُ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَيَثْبُتُ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَيَرْجِعُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِقِيمَةِ رَقَبَتِهِ ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالًا .
قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=28995_10355_24889وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ) الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ الْمُنَافِقِ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ :
مُعَاذَةُ وَمُسَيْكَةُ ، وَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَا بِالضَّرِيبَةِ يَأْخُذُهَا مِنْهُمَا ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، يُؤَجِّرُونَ إِمَاءَهُمْ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَتْ
مُعَاذَةُ لِمُسَيْكَةَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ ، فَإِنْ يَكُ خَيْرًا فَقَدِ اسْتَكْثَرْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ يَكُ شَرًّا فَقَدْ آنَ لَنَا أَنْ نَدَعَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ . وَرُوِيَ أَنَّهُ جَاءَتْ إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ يَوْمًا بِبُرْدٍ وَجَاءَتِ الْأُخْرَى بِدِينَارٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : ارْجِعَا فَازْنِيَا ، قَالَتَا : وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ ، قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَحَرَّمَ الزِّنَا ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَكَتَا إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ ) إِمَاءَكُمْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33عَلَى الْبِغَاءِ ) أَيْ : الزِّنَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ) أَيْ : إِذَا أَرَدْنَ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الشَّرْطُ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِكْرَاهُهُنَّ عَلَى الزِّنَا وَإِنْ لَمْ يُرِدْنَ تَحَصُّنًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=139وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " ( آلِ عِمْرَانَ - 139 ) ، أَيْ : إِذَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقِيلَ : شَرَطَ إِرَادَةَ التَّحَصُّنِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ ، فَإِذَا لَمْ تُرِدِ التَّحَصُّنَ بَغَتْ طَوْعًا ، وَالتَّحَصُّنُ : التَّعَفُّفُ . وَقَالَ
الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ : فِي الْآيَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ تَقْدِيرُهَا : وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) أَيْ : لِتَطْلُبُوا مِنْ أَمْوَالِ الدُّنْيَا ، يُرِيدُ مِنْ كَسْبِهِنَّ وَبَيْعِ أَوْلَادِهِنَّ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يَعْنِي لِلْمُكْرَهَاتِ ، وَالْوِزْرُ عَلَى الْمُكْرِهِ . وَكَانَ
الْحَسَنُ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ : لَهُنَّ وَاللَّهِ لَهُنَّ وَاللَّهِ .