(
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ( 42 ) )
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42nindex.php?page=treesubj&link=28976_32268_28861_33537_18981_19006سماعون للكذب أكالون للسحت ) قرأ
ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي " للسحت " بضم الحاء ، والآخرون بسكونها ، وهو الحرام ، وأصله الهلاك والشدة ، قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=61فيسحتكم بعذاب ) ( طه ، 61 ) ، نزلت في حكام
اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله ، كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم .
قال
الحسن : كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه ، فيسمع الكذب ويأكل الرشوة .
وعنه أيضا قال : إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا . فأما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس ، فالسحت هو الرشوة في الحكم على قول
الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك ، وقال
ابن مسعود : هو الرشوة في كل شيء ، وقال
ابن مسعود : من يشفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت ، فقيل له : يا
أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم ، فقال : الأخذ على الحكم كفر قال الله
[ ص: 59 ] تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) " سورة المائدة ، 44 " .
أخبرنا
عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا
عبد الرحمن بن أبي شريح أنا
أبو القاسم البغوي ثنا
علي بن الجعد أنا
ابن أبي ذئب عن
الحارث بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814549nindex.php?page=treesubj&link=18536لعن الله الراشي والمرتشي " . .
والسحت كل كسب لا يحل .
قوله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ) خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم إن شاء حكم وإن شاء ترك .
واختلفوا في حكم الآية اليوم
nindex.php?page=treesubj&link=25567_26215هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ فقال أكثر أهل العلم : هو حكم ثابت ، وليس في سورة المائدة منسوخ ، وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب إن شاءوا حكموا وإن شاءوا لم يحكموا ، وإن حكموا حكموا بحكم الإسلام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وقتادة .
وقال قوم : يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم ، والآية منسوخة نسخها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله ( سورة المائدة ، 49 ) ، وهو قول
مجاهد وعكرمة ، وروي ذلك عن
ابن عباس وقال : لم ينسخ من المائدة إلا آيتان ، قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لا تحلوا شعائر الله نسخها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " نسخها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله " فأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25567_15036تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما لا يختلف القول فيه ، لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) أي : بالعدل ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42إن الله يحب المقسطين ) أي : العادلين ، روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814550nindex.php?page=treesubj&link=19829_15125المقسطون عند الله على منابر من نور " .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( 42 ) )
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42nindex.php?page=treesubj&link=28976_32268_28861_33537_18981_19006سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) قَرَأَ
ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ " لِلسُّحُتِ " بِضَمِّ الْحَاءِ ، وَالْآخَرُونَ بِسُكُونِهَا ، وَهُوَ الْحَرَامُ ، وَأَصْلُهُ الْهَلَاكُ وَالشِّدَّةُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=61فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ) ( طه ، 61 ) ، نَزَلَتْ فِي حُكَّامِ
الْيَهُودِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَأَمْثَالِهِ ، كَانُوا يَرْتَشُونَ وَيَقْضُونَ لِمَنْ رَشَاهُمْ .
قَالَ
الْحَسَنُ : كَانَ الْحَاكِمُ مِنْهُمْ إِذَا أَتَاهُ أَحَدٌ بِرُشْوَةٍ جَعَلَهَا فِي كُمِّهِ فَيُرِيهَا إِيَّاهُ وَيَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ فَيَسْمَعُ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى خَصْمِهِ ، فَيَسْمَعُ الْكَذِبَ وَيَأْكُلُ الرُّشْوَةَ .
وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَكَمِ إِذَا رَشَوْتَهُ لِيُحِقَّ لَكَ بَاطِلًا أَوْ يُبْطِلَ عَنْكَ حَقًّا . فَأَمَّا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْوَالِيَ يَخَافُ ظُلْمَهُ لِيَدْرَأَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ ، فَالسُّحْتُ هُوَ الرُّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ عَلَى قَوْلِ
الْحَسَنِ وَمُقَاتِلٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ ، وَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ : هُوَ الرُّشْوَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً لِيَرُدَّ بِهَا حَقًّا أَوْ يَدْفَعَ بِهَا ظُلْمًا فَأُهْدِيَ لَهُ فَقَبِلَ فَهُوَ سُحْتٌ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ إِلَّا الْأَخْذَ عَلَى الْحُكْمِ ، فَقَالَ : الْأَخْذُ عَلَى الْحُكْمِ كُفْرٌ قَالَ اللَّهُ
[ ص: 59 ] تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) " سُورَةُ الْمَائِدَةِ ، 44 " .
أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُلَيْحِيُّ أَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَا
أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنَا
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814549nindex.php?page=treesubj&link=18536لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ " . .
وَالسُّحْتُ كُلُّ كَسْبٍ لَا يَحِلُّ .
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ) خَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إِنْ شَاءَ حَكَمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْآيَةِ الْيَوْمَ
nindex.php?page=treesubj&link=25567_26215هَلْ لِلْحَاكِمِ الْخِيَارُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا؟ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُوَ حُكْمٌ ثَابِتٌ ، وَلَيْسَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَنْسُوخٌ ، وَحُكَّامُ الْمُسْلِمِينَ بِالْخِيَارِ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا حَكَمُوا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْكُمُوا ، وَإِنْ حَكَمُوا حَكَمُوا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ .
وَقَالَ قَوْمٌ : يَجِبُ عَلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( سُورَةُ الْمَائِدَةِ ، 49 ) ، وَهُوَ قَوْلُ
مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ : لَمْ يُنْسَخْ مِنَ الْمَائِدَةِ إِلَّا آيَتَانِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ " نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ " فَأَمَّا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25567_15036تَحَاكَمَ إِلَيْنَا مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ فَيَجِبُ عَلَيْنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا لَا يَخْتَلِفُ الْقَوْلُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ الِانْقِيَادُ لِحُكْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَوْلُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) أَيْ : بِالْعَدْلِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) أَيِ : الْعَادِلِينَ ، رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814550nindex.php?page=treesubj&link=19829_15125الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ " .