(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ( 144 )
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ( 145 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144nindex.php?page=treesubj&link=31742_2710_28977ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) وذلك أنهم كانوا يقولون : هذه أنعام وحرث حجر ، وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء ، وبعضها على النساء دون الرجال ، فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان خطيبهم
مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي ، فقال : يا
محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل ، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها ، فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أم من قبل الأنثى " ؟ فسكت
مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم . فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور ، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث ، وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل ، لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى ، فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أين؟ .
[ ص: 198 ]
ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
لمالك : " يا
مالك : ما لك لا تتكلم؟ قال له
مالك : بل تكلم وأسمع منك " .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144أم كنتم شهداء ) حضورا (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قيل : أراد به
عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقته ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إن الله لا يهدي القوم الظالمين )
ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) وروي أنهم قالوا : فما المحرم إذا فنزل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل ) يا
محمد (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) أي : شيئا محرما ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145على طاعم يطعمه ) آكل يأكله ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إلا أن يكون ميتة ) قرأ
ابن عامر وأبو جعفر " تكون " بالتاء ، ( ميتة ) رفع أي : إلا أن تقع ميتة ، وقرأ
ابن كثير وحمزة " تكون " بالتاء ، ( ميتة ) نصب على تقدير اسم مؤنث ، أي : إلا أن تكون النفس ، أو : الجثة ميتة ، وقرأ الباقون " يكون " بالياء " ميتة " نصب ، يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو دما مسفوحا ) أي : مهراقا سائلا قال
ابن عباس : يريد ما خرج من الحيوان ، وهن أحياء وما خرج من الأرواح وما يخرج من الأوداج عند الذبح ، ولا يدخل فيه الكبد والطحال ، لأنهما جامدان ، وقد جاء الشرع بإباحتهما ، ولا
nindex.php?page=treesubj&link=25643ما اختلط باللحم من الدم ، لأنه غير سائل .
قال
عمران بن حدير : سألت
أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم ، وعن القدر يرى فيها حمرة الدم؟ فقال : لا بأس به ، إنما نهى عن الدم المسفوح .
وقال
إبراهيم :
nindex.php?page=treesubj&link=27198لا بأس بالدم في عرق أو مخ ، إلا المسفوح الذي تعمد ذلك ، وقال
عكرمة : لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو لحم خنزير فإنه رجس ) حرام ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو فسقا أهل لغير الله به ) وهو ما ذبح على غير اسم الله تعالى . فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء . يروى ذلك عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالوا : ويدخل في الميتة : المنخنقة والموقوذة ، وما ذكر في أول سورة المائدة .
وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء ، والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا .
[ ص: 199 ]
ذلك معنى قوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما " ، وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها .
منها : ما أخبرنا
إسماعيل بن عبد القاهر ثنا
عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجلودي ثنا
إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا
مسلم بن الحجاج ، قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري أخبرنا أبي أنا
شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814637نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=33213كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .
أخبرنا
أبو الحسن السرخسي ثنا
زاهر بن أحمد ثنا
أبو إسحاق الهاشمي ثنا
أبو مصعب عن
مالك عن
إسماعيل بن أبي حكيم عن
عبيدة بن سفيان الحضرمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814638nindex.php?page=treesubj&link=17145_33213أكل كل ذي ناب من السباع حرام " .
والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل ، فإن كان مما أمر الشرع بقتله - كما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814639خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم " أو نهى عن قتله ، كما روي أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=814640نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=16855_26239قتل النحلة والنملة - فهو حرام ، وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات
العرب ، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال ، وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام ، لأن الله تعالى خاطبهم بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4قل أحل لكم الطيبات ) ، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) أباح أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( 144 )
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 145 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144nindex.php?page=treesubj&link=31742_2710_28977وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ) وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ، وَقَالُوا : مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ، وَحَرَّمُوا الْبَحِيْرَةَ وَالسَّائِبَةَ وَالْوَصِيلَةَ وَالْحَامِ ، وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ بَعْضَهَا عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَبَعْضَهَا عَلَى النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ ، فَلَمَّا قَامَ الْإِسْلَامُ وَثَبَتَتِ الْأَحْكَامُ جَادَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ خَطِيبَهُمْ
مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ أَبُو الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ ، فَقَالَ : يَا
مُحَمَّدُ بَلَغَنَا أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ مِمَّا كَانَ آبَاؤُنَا يَفْعَلُونَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْغَنَمِ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ ، وَإِنَّمَا خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ الْأَزْوَاجَ الثَّمَانِيَةَ لِلْأَكْلِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا التَّحْرِيمُ؟ مَنْ قِبَلِ الذَّكَرِ أَمْ مِنْ قِبْلِ الْأُنْثَى " ؟ فَسَكَتَ
مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ وَتَحَيَّرَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ . فَلَوْ قَالَ جَاءَ التَّحْرِيمُ بِسَبَبِ الذُّكُورِ وَجَبَ أَنْ يُحَرِّمَ جَمِيعَ الذُّكُورِ ، وَإِنْ قَالَ بِسَبَبِ الْأُنُوثَةِ وَجَبَ أَنْ يُحَرِّمَ جَمِيعَ الْإِنَاثِ ، وَإِنْ كَانَ بِاشْتِمَالِ الرَّحِمِ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَرِّمَ الْكُلَّ ، لِأَنَّ الرَّحِمَ لَا يَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، فَأَمَّا تَخْصِيصُ التَّحْرِيمِ بِالْوَلَدِ الْخَامِسِ أَوِ السَّابِعِ أَوِ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَمِنْ أَيْنَ؟ .
[ ص: 198 ]
وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
لِمَالِكٍ : " يَا
مَالِكُ : مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ؟ قَالَ لَهُ
مَالِكٌ : بَلْ تَكَلَّمْ وَأَسْمَعُ مِنْكَ " .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ) حُضُورًا (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) قِيلَ : أَرَادَ بِهِ
عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )
ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ يَكُونُ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) وَرُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا : فَمَا الْمُحَرَّمُ إِذًا فَنَزَلَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ ) يَا
مُحَمَّدُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) أَيْ : شَيْئًا مُحَرَّمًا ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) آكِلٍ يَأْكُلُهُ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ) قَرَأَ
ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ " تَكُونَ " بِالتَّاءِ ، ( مَيْتَةٌ ) رَفْعٌ أَيْ : إِلَّا أَنْ تَقَعَ مَيْتَةٌ ، وَقَرَأَ
ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ " تَكُونَ " بِالتَّاءِ ، ( مَيْتَةً ) نُصِبَ عَلَى تَقْدِيرِ اسْمٍ مُؤَنَّثٍ ، أَيْ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّفْسُ ، أَوْ : الْجُثَّةُ مَيِّتَةً ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ " يَكُونَ " بِالْيَاءِ " مَيْتَةً " نَصْبٌ ، يَعْنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَطْعُومُ مَيْتَةً ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ) أَيْ : مُهْرَاقًا سَائِلًا قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : يُرِيدُ مَا خَرَجَ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَهُنَّ أَحْيَاءٌ وَمَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْوَاحِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَوْدَاجِ عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ، لِأَنَّهُمَا جَامِدَانِ ، وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِمَا ، وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=25643مَا اخْتَلَطَ بِاللَّحْمِ مِنَ الدَّمِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ .
قَالَ
عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ : سَأَلَتُ
أَبَا مِجَلَزٍ عَمًّا يَخْتَلِطُ بِاللَّحْمِ مِنَ الدَّمِ ، وَعَنِ الْقِدْرِ يُرَى فِيهَا حُمْرَةُ الدَّمِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نَهَى عَنِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ .
وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ :
nindex.php?page=treesubj&link=27198لَا بَأْسَ بِالدَّمِ فِي عِرْقٍ أَوْ مُخٍّ ، إِلَّا الْمَسْفُوحَ الَّذِي تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَاتَّبَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْعُرُوقِ مَا يَتَّبِعُ الْيَهُودُ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) حَرَامٌ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى . فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ
عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : وَيَدْخُلُ فِي الْمَيْتَةِ : الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ، وَمَا ذُكِرَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ .
وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَالْمُحَرَّمُ بِنَصِّ الْكِتَابِ مَا ذُكِرَ هُنَا .
[ ص: 199 ]
ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا " ، وَقَدْ حَرَّمَتِ السُّنَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ الْقَوْلُ بِهَا .
مِنْهَا : مَا أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ ثَنَا
عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْجُلُودِيُّ ثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا
مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبِي أَنَا
شُعْبَةُ عَنِ
الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814637نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=33213كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ " .
أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ ثَنَا
زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا
أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ
عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814638nindex.php?page=treesubj&link=17145_33213أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ " .
وَالْأَصْلُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : أَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ تَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ - كَمَا قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814639خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ " أَوْ نَهَى عَنْ قَتْلِهِ ، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=814640نَهَى عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16855_26239قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ - فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْأَغْلَبِ مِنْ عَادَاتِ
الْعَرَبِ ، فَمَا يَأْكُلُهُ الْأَغْلَبُ مِنْهُمْ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا لَا يَأْكُلُهُ الْأَغْلَبُ مِنْهُمْ فَهُوَ حَرَامٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) ، فَثَبَتَ أَنَّ مَا اسْتَطَابُوهُ فَهُوَ حَلَالٌ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) أَبَاحَ أَكْلَ هَذِهِ الْمُحْرِمَاتِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ فِي غَيْرِ الْعُدْوَانِ .