[ ص: 222 ] فصل
nindex.php?page=treesubj&link=23677فيمن خطبها عليه الصلاة والسلام ، ولم يعقد عليها
قال
إسماعيل بن أبي خالد ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ فاختة بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها ، فذكرت أن لها صبية صغارا فتركها ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511429 " خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش ; أحناه على طفل في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده " .
وقال
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3511430أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب ، فقالت : يا رسول الله ، إني قد كبرت ولي عيال .
وقال
الترمذي : حدثنا
عبد بن حميد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، حدثنا
إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي صالح ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3511431عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب ، قالت : خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني . ثم أنزل الله nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك [ الأحزاب : 50 ] الآية . [ ص: 223 ] قالت : فلم أكن أحل له ; لأني لم أهاجر ، كنت من الطلقاء . ثم قال : هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي . فهذا يقتضي أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له صلى الله عليه وسلم . وقد نقل هذا المذهب مطلقا
nindex.php?page=showalam&ids=15151القاضي الماوردي في " تفسيره " عن بعض العلماء . وقيل : المراد بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتي هاجرن معك أي ; من القرابات المذكورات . وقال
قتادة :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتي هاجرن معك ; أي أسلمن معك . فعلى هذا لا يحرم عليه إلا نساء الكفار وتحل له جميع المسلمات ، فلا ينافي تزويجه من نساء
الأنصار إن ثبت ذلك ، ولكن لم يدخل بواحدة منهن أصلا . وأما حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي ، عن
الشعبي ، أن
زينب بنت خزيمة أم المساكين أنصارية ، فليس بجيد ; فإنها هلالية بلا خلاف ، كما تقدم بيانه . والله أعلم .
وروى
محمد بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12861هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، عن
أبي صالح ، عن
ابن عباس قال :
أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مول ظهره إلى الشمس ، فضربت منكبه فقال : " من هذا ؟ أكله الأسود " وكان كثيرا ما يقولها فقالت : أنا بنت مطعم الطير ، ومباري الريح ، أنا ليلى بنت الخطيم ، [ ص: 224 ] جئتك لأعرض عليك نفسي ، تزوجني . قال : " قد فعلت " . فرجعت إلى قومها فقالت : قد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم . فقالوا : بئس ما صنعت ، أنت امرأة غيرى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب نساء ، تغارين عليه ، فيدعو الله عليك ، فاستقيليه . فرجعت فقالت : أقلني يا رسول الله . فأقالها ، فتزوجها مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر فولدت له ، فبينما هي يوما تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها ذئب أسود فأكل بعضها ، فماتت .
وبه عن
ابن عباس أن ضباعة بنت عامر بن قرط ، كانت تحت عبد الله بن جدعان فطلقها ، فتزوجها بعده هشام بن المغيرة فولدت له سلمة ، وكانت امرأة ضخمة جميلة لها شعر غزير يجلل جسمها ، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها سلمة ، فقال : حتى أستأمرها . وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : إنها قد كبرت . فأتاها ابنها فاستأذنها فقالت : يا بني ، أفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن ؟ فرجع ابنها فسكت ولم يرد جوابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكأنه رأى أنها قد طعنت في السن ، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها .
وبه عن
ابن عباس قال :
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت بشامة بن نضلة العنبري ، وكان أصابها سباء فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : [ ص: 225 ] إن شئت أنا ، وإن شئت زوجك فقالت : بل زوجي . فأرسلها ، فلعنتها بنو تميم .
وقال
محمد بن سعد : أنبأنا
الواقدي ، ثنا
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : كانت
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك امرأة من
بني عامر بن لؤي ، فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها ، فلم تتزوج حتى ماتت .
قال
محمد بن سعد ، وأنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
شريك ، عن
جابر ، عن
الحكم ، عن
علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج
أم شريك الدوسية . قال
الواقدي : الثبت عندنا أنها من
دوس من
الأزد . قال
محمد بن سعد : واسمها
غزية بنت جابر بن حكيم .
وقال
الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال :
كنا نتحدث أن nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت امرأة صالحة . [ ص: 226 ] وممن خطبها ولم يعقد عليها
جمرة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المزني ، فقال أبوها : إن بها سوءا . ولم يكن بها ، فرجع إليها وقد تبرصت ، وهي أم
شبيب بن البرصاء الشاعر . هكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة .
قال : وخطب
أم حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخاه من الرضاعة أرضعتهما
ثويبة مولاة أبي لهب .
فهؤلاء نساؤه ، وهن ثلاثة أصناف ;
nindex.php?page=treesubj&link=11474صنف دخل بهن ومات عنهن ، وهن التسع المبدأ بذكرهن ، وهن حرام على الناس بعد موته عليه الصلاة والسلام بالإجماع المحقق المعلوم من الدين ضرورة ، وعدتهن بانقضاء أعمارهن . قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما [ الأحزاب : 53 ] .
nindex.php?page=treesubj&link=11474وصنف دخل بهن صلى الله عليه وسلم ، وطلقهن في حياته ، فهل يحل لأحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدتهن منه عليه الصلاة والسلام ؟ فيه قولان للعلماء ; أحدهما ، لا ; لعموم الآية
[ ص: 227 ] التي ذكرناها . والثاني ، نعم ; بدليل آية التخيير وهي قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قالوا : فلولا أنها تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في تخييرها بين الدنيا والآخرة فائدة ، إذ لو كان فراقه لها لا يبيحها لغيره لم يكن فيه فائدة لها ، وهذا قوي . والله تعالى أعلم . وأما الصنف الثالث وهي
nindex.php?page=treesubj&link=23677من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بها ، فهذه يحل لغيره أن يتزوجها . ولا أعلم في هذا القسم نزاعا . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=23677من خطبها ولم يعقد عليها فأولى لها أن تتزوج ، وأولى . وسيجيء فصل في كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام . والله أعلم .
[ ص: 222 ] فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=23677فِيمَنْ خَطَبَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا
قَالَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=94أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهَا ، فَذَكَرَتْ أَنَّ لَهَا صِبْيَةً صِغَارًا فَتَرَكَهَا ، وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511429 " خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ; أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ " .
وَقَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=3511430أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ nindex.php?page=showalam&ids=94أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ .
وَقَالَ
التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3511431عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=94أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَتْ : خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي . ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ [ الْأَحْزَابِ : 50 ] الْآيَةَ . [ ص: 223 ] قَالَتْ : فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ ; لِأَنِّي لَمْ أُهَاجِرْ ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ . ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ . فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ لَا تَحِلُّ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ نَقَلَ هَذَا الْمَذْهَبَ مُطْلَقًا
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ فِي " تَفْسِيرِهِ " عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ أَيْ ; مِنَ الْقِرَابَاتِ الْمَذْكُورَاتِ . وَقَالَ
قَتَادَةُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ; أَيْ أَسْلَمْنَ مَعَكَ . فَعَلَى هَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا نِسَاءُ الْكُفَّارِ وَتَحِلُّ لَهُ جَمِيعُ الْمُسْلِمَاتِ ، فَلَا يُنَافِي تَزْوِيجَهُ مِنْ نِسَاءِ
الْأَنْصَارِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَصْلًا . وَأَمَّا حِكَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ
زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ أَمَّ الْمَسَاكِينِ أَنْصَارِيَّةٌ ، فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ; فَإِنَّهَا هِلَالِيَّةٌ بِلَا خِلَافٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَرَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12861هِشَامِ بْنِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
أَقْبَلَتْ لَيْلَى بِنْتُ الْخَطِيمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُوَلٍّ ظَهْرَهُ إِلَى الشَّمْسِ ، فَضَرَبَتْ مَنْكِبَهُ فَقَالَ : " مَنْ هَذَا ؟ أَكَلَهُ الْأَسْوَدُ " وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَقُولُهَا فَقَالَتْ : أَنَا بِنْتُ مُطْعِمِ الطَّيْرِ ، وَمُبَارِي الرِّيحِ ، أَنَا لَيْلَى بِنْتُ الْخَطِيمِ ، [ ص: 224 ] جِئْتُكَ لِأَعْرِضَ عَلَيْكَ نَفْسِي ، تَزَوَّجْنِي . قَالَ : " قَدْ فَعَلْتُ " . فَرَجَعَتْ إِلَى قَوْمِهَا فَقَالَتْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالُوا : بِئْسَ مَا صَنَعْتِ ، أَنْتِ امْرَأَةٌ غَيْرَى ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ نِسَاءٍ ، تَغَارِينَ عَلَيْهِ ، فَيَدْعُو اللَّهَ عَلَيْكِ ، فَاسْتَقِيلِيهِ . فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : أَقِلْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَقَالَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا مَسْعُودُ بْنُ أَوْسِ بْنِ سَوَادِ بْنِ ظَفَرٍ فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَبَيْنَمَا هِيَ يَوْمًا تَغْتَسِلُ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ إِذْ وَثَبَ عَلَيْهَا ذِئْبٌ أَسْوَدُ فَأَكَلَ بَعْضَهَا ، فَمَاتَتْ .
وَبِهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ عَامِرِ بْنِ قُرْطٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ فَطَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَوَلَدَتْ لَهُ سَلَمَةَ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ضَخْمَةً جَمِيلَةً لَهَا شَعْرٌ غَزِيرٌ يُجَلِّلُ جِسْمَهَا ، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ ابْنِهَا سَلَمَةَ ، فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَهَا . وَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا قَدْ كَبِرَتْ . فَأَتَاهَا ابْنُهَا فَاسْتَأْذَنَهَا فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّ ، أَفِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُ ؟ فَرَجَعَ ابْنُهَا فَسَكَتَ وَلَمْ يَرُدَّ جَوَابًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهَا قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ ، وَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا .
وَبِهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ بَشَامَةَ بْنِ نَضْلَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، وَكَانَ أَصَابَهَا سِبَاءٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : [ ص: 225 ] إِنْ شِئْتِ أَنَا ، وَإِنْ شِئْتِ زَوْجَكِ فَقَالَتْ : بَلْ زَوْجِي . فَأَرْسَلَهَا ، فَلَعَنَتْهَا بَنُو تَمِيمٍ .
وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : أَنْبَأَنَا
الْوَاقِدِيُّ ، ثَنَا
مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=11598أُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ مِنْ
بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ، فَلَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى مَاتَتْ .
قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، عَنْ
شَرِيكٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ
أُمَّ شَرِيكٍ الدَّوْسِيَّةَ . قَالَ
الْوَاقِدِيُّ : الثَّبْتُ عِنْدَنَا أَنَّهَا مِنْ
دَوْسٍ مِنَ
الْأَزْدِ . قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : وَاسْمُهَا
غَزِيَّةُ بِنْتُ جَابِرِ بْنِ حَكِيمٍ .
وَقَالَ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11598أُمَّ شَرِيكٍ كَانَتْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً . [ ص: 226 ] وَمِمَّنْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا
جَمْرَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ الْمُزَنِيِّ ، فَقَالَ أَبُوهَا : إِنَّ بِهَا سُوءًا . وَلَمْ يَكُنْ بِهَا ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَقَدْ تَبَرَّصَتْ ، وَهِيَ أُمُّ
شَبِيبِ بْنِ الْبَرْصَاءِ الشَّاعِرِ . هَكَذَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ .
قَالَ : وَخَطَبَ
أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَوَجَدَ أَبَاهَا أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْهُمَا
ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةُ أَبِي لَهَبٍ .
فَهَؤُلَاءِ نِسَاؤُهُ ، وَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ ;
nindex.php?page=treesubj&link=11474صِنْفٌ دَخَلَ بِهِنَّ وَمَاتَ عَنْهُنَّ ، وَهُنَّ التِّسْعُ الْمُبْدَأُ بِذِكْرِهِنَّ ، وَهُنَّ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْإِجْمَاعِ الْمُحَقِّقِ الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً ، وَعِدَّتُهُنَّ بِانْقِضَاءِ أَعْمَارِهِنَّ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [ الْأَحْزَابِ : 53 ] .
nindex.php?page=treesubj&link=11474وَصِنْفٌ دَخَلَ بِهِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطَلَّقَهُنَّ فِي حَيَاتِهِ ، فَهَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهُنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ ; أَحَدُهُمَا ، لَا ; لِعُمُومِ الْآيَةِ
[ ص: 227 ] الَّتِي ذَكَرْنَاهَا . وَالثَّانِي ، نَعَمْ ; بِدَلِيلِ آيَةِ التَّخْيِيرِ وَهِيَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا قَالُوا : فَلَوْلَا أَنَّهَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ فِرَاقِهِ إِيَّاهَا لَمْ يَكُنْ فِي تَخْيِيرِهَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَائِدَةٌ ، إِذْ لَوْ كَانَ فِرَاقُهُ لَهَا لَا يُبِيحُهَا لِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ لَهَا ، وَهَذَا قَوِيٌّ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَأَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=23677مَنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهَذِهِ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْقِسْمِ نِزَاعًا . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=23677مَنْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَأَوْلَى . وَسَيَجِيءُ فَصْلٌ فِي كِتَابِ الْخَصَائِصِ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَقَامِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .