nindex.php?page=treesubj&link=28973_11737قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 ( الطلاق مرتان ) ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ، ولكنه تعالى بين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقا ، وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج ، وهي المذكورة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية [ 2 \ 230 ] ، وعلى هذا القول فقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان [ 2 \ 229 ] يعني به عدم الرجعة .
[ ص: 105 ] وقال بعض العلماء : الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان وروي هذا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11737قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الطَّلَاقَ كُلَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي الْمَرَّتَيْنِ ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ أَنَّ الْمُنْحَصِرَ فِي الْمَرَّتَيْنِ هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي تُمْلَكُ بَعْدَهُ الرَّجْعَةُ لَا مُطْلَقًا ، وَذَلِكَ بِذِكْرِهِ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ بَعْدَهَا الْمُرَاجَعَةُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الْآيَةَ [ 2 \ 230 ] ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [ 2 \ 229 ] يَعْنِي بِهِ عَدَمَ الرَّجْعَةِ .
[ ص: 105 ] وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَرُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .