قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11005_11006nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية .
هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة ، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر [ 60 \ 10 ] ، وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر والكتابيات وهي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [ 5 \ 5 ] .
والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات أي ما لم يكن كتابيات بدليل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الإجماع على هذا .
وأما ما روي عن
عمر من إنكاره على
طلحة تزويج يهودية وعلى
حذيفة تزويج
[ ص: 226 ] نصرانية ، فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11005_11006nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ الْآيَةَ .
هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ بِظَاهِرِهَا عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ كُلِّ كَافِرَةٍ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [ 60 \ 10 ] ، وَقَدْ جَاءَتْ آيَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ بَعْضِ الْكَافِرَاتِ وَهُنَّ الْحَرَائِرُ وَالْكِتَابِيَّاتُ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [ 5 \ 5 ] .
وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ تُخَصِّصُ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا .
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ مِنْ إِنْكَارِهِ عَلَى
طَلْحَةَ تَزْوِيجَ يَهُودِيَّةٍ وَعَلَى
حُذَيْفَةَ تَزْوِيجَ
[ ص: 226 ] نَصْرَانِيَّةٍ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ لِئَلَّا يَزْهَدَ النَّاسُ فِي الْمُسْلِمَاتِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ .