[ ص: 245 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النساء
nindex.php?page=treesubj&link=28975_19834قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الآية .
هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن ، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن وهو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الآية [ 4 \ 129 ] .
والجواب عن هذا : أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية . والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي ، لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر ، والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية ، كما يدل عليه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129فلا تميلوا كل الميل الآية [ 4 \ 129 ] .
وهذا الجمع روي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم نقله عنهم
ابن كثير في تفسير قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن آية :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء نزلت في
عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأهل السنن عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009942كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ، يعني القلب ، انتهى من
ابن كثير .
[ ص: 245 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ النِّسَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=28975_19834قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً الْآيَةَ .
هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَدْلَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ مُمْكِنٌ ، وَقَدْ جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الْآيَةَ [ 4 \ 129 ] .
وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا : أَنَّ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ مُمْكِنٌ هُوَ الْعَدْلُ فِي تَوْفِيَةِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ . وَالْعَدْلَ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ هُوَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْمَيْلِ الطَّبِيعِيِّ ، لِأَنَّ هَذَا انْفِعَالٌ لَا فِعْلٌ فَلَيْسَ تَحْتَ قُدْرَةِ الْبَشَرِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ كَانَ أَمْيَلَ بِالطَّبْعِ إِلَى إِحْدَى الزَّوْجَاتِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَعْدِلْ فِي الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ الْآيَةَ [ 4 \ 129 ] .
وَهَذَا الْجَمْعُ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16536وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ نَقَلَهُ عَنْهُمُ
ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ الْآيَةَ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ آيَةَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ نَزَلَتْ فِي
عَائِشَةَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمِيلُ إِلَيْهَا بِالطَّبْعِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009942كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ ، يَعْنِي الْقَلْبَ ، انْتَهَى مِنِ
ابْنِ كَثِيرٍ .