ضوابط :
1 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953كل ما في القرآن من ( الذي ) و ( الذين ) : يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا ، والقطع على أنه خبر ، إلا في سبعة مواضع ، فإنه يتعين الابتداء بها :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=121الذين آتيناهم الكتاب يتلونه في [ البقرة : 121 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها [ البقرة : 146 ] وفي الأنعام أيضا [ 20 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275الذين يأكلون الربا في [ البقرة : 275 ] .
[ ص: 290 ] nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=20الذين آمنوا وهاجروا في " براءة " [ 20 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=34الذين يحشرون في الفرقان [ 34 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=7الذين يحملون العرش في غافر : [ 7 ] .
وفي الكشاف في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=5الذي يوسوس [ الناس : 5 ] . يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ ب ( الذي ) إن حملته على القطع ، بخلاف ما إذا جعلته صفة .
وقال
الرماني : الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها ، وإن كانت للمدح جاز لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف .
2 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953الوقف على المستثنى منه دون المستثنى : إن كان منقطعا فيه مذاهب : الجواز مطلقا ، لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه .
والمنع مطلقا : لاحتياجه إلى ما قبله لفظا ; لأنه لم يعهد استعمال ( إلا ) وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ، ومعنى ; لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى ، إذ قولك : ( ما في الدار أحد ) هو الذي صحح ( إلا الحمار ) ولو قلت : ( إلا الحمار ) على انفراده كان خطأ .
والثالث : التفصيل : فإن صرح بالخبر جاز ؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها ، وإن لم يصرح به فلا ؛ لافتقارها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في أماليه .
3 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953الوقف على الجملة الندائية جائز : كما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عن المحققين ، لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى ، وإن كانت الأولى تتعلق بها .
4 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953كل ما في القرآن من القول : لا يجوز الوقف عليه ; لأن ما بعده حكايته . قاله
الجويني في تفسيره .
5 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953_28905 ( كلا ) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا :
منها سبعة للردع اتفاقا ، فيوقف عليها وذلك :
(
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=78عهدا كلا ) في مريم [ 78 - 79 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=81عزا كلا ) في مريم [ 81 - 82 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=14أن يقتلون قال كلا ) في [ الشعراء : 14 - 15 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=61إنا لمدركون قال كلا ) في [ الشعراء : 61 - 62 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=27شركاء كلا ) في [ سبأ : 27 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=15أن أزيد كلا ) في [ المدثر : 15 - 16 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=10أين المفر كلا )
[ ص: 291 ] في [ القيامة : 10 - 11 ] .
والباقي : منها ما هو بمعنى حقا قطعا ، فلا يوقف عليه . ومنها : ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي : هي أربعة أقسام :
الأول : ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهو الاختيار : ويجوز الابتداء بها على معنى ( حقا ) وذلك أحد عشر موضعا :
اثنان في مريم وفي ( قد أفلح ) وسبأ .
واثنان في المعارج ، واثنان في المدثر : (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=15أن أزيد كلا ) [ 15 - 16 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=52منشرة كلا ) [ 52 - 53 ] . وفي المطففين :
nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=13أساطير الأولين كلا [ 13 - 14 ] وفي الفجر : (
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=16أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ) [ 16 - 17 ] وفي الهمزة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=104&ayano=3أخلده كلا ) [ 3 - 4 ] .
الثاني : ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها وهو موضعان : في الشعراء
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=14أن يقتلون قال كلا [ 14 - 15 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=61إنا لمدركون قال كلا [ 61 - 62 ] .
الثالث : ما لا يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها : بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان في عم والتكاثر :
nindex.php?page=tafseer&surano=78&ayano=5ثم كلا سيعلمون [ النبأ : 5 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=4ثم كلا سوف تعلمون [ التكاثر : 4 ] .
الرابع : ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها : وهي الثمانية عشر الباقية .
6 - ( بلى ) في القرآن في اثنين وعشرين موضعا وهي ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا يجوز الوقف عليها إجماعا ; لتعلق ما بعدها بما قبلها : وهي سبعة مواضع :
في الأنعام [ 30 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=30بلى وربنا .
في النحل : [ 38 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=38بلى وعدا عليه حقا .
في سبأ : [ 3 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=3قل بلى وربي لتأتينكم .
في الزمر [ 59 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=59بلى قد جاءتك .
في الأحقاف : [ 34 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=34بلى وربنا .
في التغابن [ 7 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7قل بلى وربي .
في القيامة : [ 4 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=4بلى قادرين .
[ ص: 292 ] الثاني : ما فيه خلاف ، والاختيار المنع : وذلك خمسة مواضع :
في البقرة [ 260 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=260بلى ولكن ليطمئن قلبي .
في الزمر : [ 71 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=71بلى ولكن حقت .
في الزخرف : [ 80 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=80بلى ورسلنا .
في الحديد : [ 14 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=14قالوا بلى .
في تبارك : [ 9 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=9قالوا بلى قد جاءنا .
الثالث : ما الاختيار جواز الوقف عليها ، وهو العشرة الباقية .
7 - " نعم " في القرآن في أربعة مواضع :
في الأعراف [ 44 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=44قالوا نعم فأذن . والمختار الوقف عليها ; لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها ، إذ ليس من قول أهل النار . والبواقي فيها ، وفي الشعراء [ 42 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=42قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين .
وفي الصافات [ 18 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=18قل نعم وأنتم داخرون . والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول .
ضابط : قال
ابن الجزري في " النشر " :
nindex.php?page=treesubj&link=28953كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده .
ضَوَابِطٌ :
1 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ ( الَّذِي ) وَ ( الَّذِينَ ) : يَجُوزُ فِيهِ الْوَصْلُ بِمَا قَبْلَهُ نَعْتًا ، وَالْقَطْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ ، إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الِابْتِدَاءُ بِهَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=121الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ فِي [ الْبَقَرَةِ : 121 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=146الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ فِيهَا [ الْبَقَرَةِ : 146 ] وَفِي الْأَنْعَامِ أَيْضًا [ 20 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فِي [ الْبَقَرَةِ : 275 ] .
[ ص: 290 ] nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=20الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي " بَرَاءَةٌ " [ 20 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=34الَّذِينَ يُحْشَرُونَ فِي الْفُرْقَانِ [ 34 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=7الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ فِي غَافِرٍ : [ 7 ] .
وَفِي الْكَشَّافِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=5الَّذِي يُوَسْوِسُ [ النَّاسِ : 5 ] . يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ الْقَارِئُ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَيَبْتَدِئَ بِ ( الَّذِي ) إِنْ حَمَلْتَهُ عَلَى الْقَطْعِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلْتَهُ صِفَةً .
وَقَالَ
الرُّمَّانِيُّ : الصِّفَةُ إِنْ كَانَتْ لِلِاخْتِصَاصِ امْتَنَعَ الْوَقْفُ عَلَى مَوْصُوفِهَا دُونَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْمَدْحِ جَازَ لِأَنَّ عَامِلَهَا فِي الْمَدْحِ غَيْرُ عَامِلِ الْمَوْصُوفِ .
2 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953الْوَقْفُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الْمُسْتَثْنَى : إِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فِيهِ مَذَاهِبُ : الْجَوَازُ مُطْلَقًا ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مُبْتَدَأٍ حُذِفَ خَبَرُهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ .
وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا : لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى مَا قَبْلَهُ لَفْظًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدِ اسْتِعْمَالُ ( إِلَّا ) وَمَا فِي مَعْنَاهَا إِلَّا مُتَّصِلَةً بِمَا قَبْلَهَا ، وَمَعْنَى ; لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا مُشْعِرٌ بِتَمَامِ الْكَلَامِ فِي الْمَعْنَى ، إِذْ قَوْلُكَ : ( مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ ) هُوَ الَّذِي صَحَّحَ ( إِلَّا الْحِمَارَ ) وَلَوْ قُلْتَ : ( إِلَّا الْحِمَارَ ) عَلَى انْفِرَادِهِ كَانَ خَطَأً .
وَالثَّالِثُ : التَّفْصِيلُ : فَإِنْ صَرَّحَ بِالْخَبَرِ جَازَ ؛ لِاسْتِقْلَالِ الْجُمْلَةِ وَاسْتِغْنَائِهَا عَمَّا قَبْلَهَا ، وَإِنْ لِمْ يُصَرَّحْ بِهِ فَلَا ؛ لِافْتِقَارِهَا . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي أَمَالِيهِ .
3 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953الْوَقْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ النِّدَائِيَّةِ جَائِزٌ : كَمَا نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ ، لِأَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ وَمَا بَعْدَهَا جُمْلَةٌ أُخْرَى ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى تَتَعَلَّقُ بِهَا .
4 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْقَوْلِ : لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ حِكَايَتُهُ . قَالَهُ
الْجُوَيْنِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ .
5 -
nindex.php?page=treesubj&link=28953_28905 ( كَلَّا ) فِي الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا :
مِنْهَا سَبْعَةٌ لِلرَّدْعِ اتِّفَاقًا ، فَيُوقَفُ عَلَيْهَا وَذَلِكَ :
(
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=78عَهْدًا كَلَّا ) فِي مَرْيَمَ [ 78 - 79 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=81عِزًّا كَلَّا ) فِي مَرْيَمَ [ 81 - 82 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=14أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا ) فِي [ الشُّعَرَاءِ : 14 - 15 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=61إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا ) فِي [ الشُّعَرَاءِ : 61 - 62 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=27شُرَكَاءَ كَلَّا ) فِي [ سَبَأٍ : 27 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=15أَنْ أَزِيدَ كَلَّا ) فِي [ الْمُدَّثِّرِ : 15 - 16 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=10أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا )
[ ص: 291 ] فِي [ الْقِيَامَةِ : 10 - 11 ] .
وَالْبَاقِي : مِنْهَا مَا هُوَ بِمَعْنَى حَقًّا قَطْعًا ، فَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ . وَمِنْهَا : مَا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ : هِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ :
الْأَوَّلُ : مَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ فِيهِ عَلَيْهَا عَلَى مَعْنَى الرَّدْعِ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ : وَيَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِهَا عَلَى مَعْنَى ( حَقًّا ) وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا :
اثْنَانِ فِي مَرْيَمَ وَفِي ( قَدْ أَفْلَحَ ) وَسَبَأٍ .
وَاثْنَانِ فِي الْمَعَارِجِ ، وَاثْنَانِ فِي الْمُدَّثِّرِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=15أَنْ أَزِيدَ كَلَّا ) [ 15 - 16 ] . (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=52مُنَشَّرَةً كَلَّا ) [ 52 - 53 ] . وَفِي الْمُطَفِّفِينَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=13أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا [ 13 - 14 ] وَفِي الْفَجْرِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=16أَهَانَنِي كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ) [ 16 - 17 ] وَفِي الْهُمَزَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=104&ayano=3أَخْلَدَهُ كَلَّا ) [ 3 - 4 ] .
الثَّانِي : مَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِهَا وَهُوَ مَوْضِعَانِ : فِي الشُّعَرَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=14أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا [ 14 - 15 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=61إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا [ 61 - 62 ] .
الثَّالِثُ : مَا لَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِهَا : بَلْ تُوصَلُ بِمَا قَبْلَهَا وَبِمَا بَعْدَهَا وَهُوَ مَوْضِعَانِ فِي عَمَّ وَالتَّكَاثُرِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=78&ayano=5ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ [ النَّبَأِ : 5 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=4ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ [ التَّكَاثُرِ : 4 ] .
الرَّابِعُ : مَا لَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ يُبْتَدَأُ بِهَا : وَهِيَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ .
6 - ( بَلَى ) فِي الْقُرْآنِ فِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :
الْأَوَّلُ : مَا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا إِجْمَاعًا ; لِتَعَلُّقِ مَا بَعْدَهَا بِمَا قَبْلَهَا : وَهِيَ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ :
فِي الْأَنْعَامِ [ 30 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=30بَلَى وَرَبِّنَا .
فِي النَّحْلِ : [ 38 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=38بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا .
فِي سَبَأٍ : [ 3 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=3قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ .
فِي الزُّمَرِ [ 59 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=59بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ .
فِي الْأَحْقَافِ : [ 34 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=34بَلَى وَرَبِّنَا .
فِي التَّغَابُنِ [ 7 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7قُلْ بَلَى وَرَبِّي .
فِي الْقِيَامَةِ : [ 4 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=4بَلَى قَادِرِينَ .
[ ص: 292 ] الثَّانِي : مَا فِيهِ خِلَافٌ ، وَالِاخْتِيَارُ الْمَنْعُ : وَذَلِكَ خَمْسَةُ مَوَاضِعَ :
فِي الْبَقَرَةِ [ 260 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=260بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي .
فِي الزُّمَرِ : [ 71 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=71بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ .
فِي الزُّخْرُفِ : [ 80 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=80بَلَى وَرُسُلُنَا .
فِي الْحَدِيدِ : [ 14 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=14قَالُوا بَلَى .
فِي تَبَارَكَ : [ 9 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=9قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا .
الثَّالِثُ : مَا الِاخْتِيَارُ جَوَازُ الْوَقْفِ عَلَيْهَا ، وَهُوَ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ .
7 - " نَعَمْ " فِي الْقُرْآنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ :
فِي الْأَعْرَافِ [ 44 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=44قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ . وَالْمُخْتَارُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِمَا قَبْلَهَا ، إِذْ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ النَّارِ . وَالْبَوَاقِي فِيهَا ، وَفِي الشُّعَرَاءِ [ 42 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=42قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ .
وَفِي الصَّافَّاتِ [ 18 ] :
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=18قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ . وَالْمُخْتَارُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا لِتَعَلُّقِ مَا بَعْدَهَا بِمَا قَبْلَهَا لِاتِّصَالِهِ بِالْقَوْلِ .
ضَابِطٌ : قَالَ
ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي " النَّشْرِ " :
nindex.php?page=treesubj&link=28953كُلُّ مَا أَجَازُوا الْوَقْفَ عَلَيْهِ أَجَازُوا الِابْتِدَاءَ بِمَا بَعْدَهُ .