[ ص: 17 ] 2 الباب الثالث
في النزاع
وفي الجواهر : يقع في ثلاثة مواضع :
الموضع الأول : في الإذن وصفته ، وقدره ، والقول قول الموكل ; لأن الأصل عدم الوصية بوجه من الوجوه . فلو
nindex.php?page=treesubj&link=14739تنازعا في مقدار الثمن حلف الموكل ، وغرم الوكيل للمشتري ، أنكر البائع الوكالة ، أو اعترف بها . ولو باع بعشرة ، فقال : ما أمرتك إلا باثني عشر صدق الآمر إن لم تفت السلع ، فإن فاتت صدق المأمور ; لأنه غارم ما لم يبع بما يستنكر .
الموضع الثاني : التصرف المأذون فيه . فإذا قال : تصرفت كما أذنت صدق الوكيل ; لأنه أمين ، ويلزم الآمر ذاك التصرف من بيع ، أو غيره لإقراره بالوكالة . وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=14740ادعى تلف رأس المال صدق ; لأن الأصل عدم شغل ذمته بالضمان . وكذلك لو ادعى رد المال سواء كان بجعل أم لا . وكذلك قوله قبضت الثمن ، وتلف إن ثبت القبض ببينة ، أو صدقه الموكل فيه ، وإلا لم يبرأ الغريم من الدين إلا أن يكون القابض وكيلا مفوضا ، أو وصيا فيبرأ باعترافه من غير بينة بخلاف الوكيل المخصوص . وفي كلا الوجهين لا غرم على الوكيل .
الموضع الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=23828إذا وكله في قضاء الدين ، فليشهد ، وإلا ضمن بترك الإشهاد ، وقيل لا يضمن إن كانت العادة ترك الإشهاد . وكذلك وصي اليتيم لا يصدق في دعوى رد المال لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) .
[ ص: 18 ] فرع
قال : من يصدق بالرد إذا طلب بالرد ليس له التأخير بعذر الإشهاد إذا تحققت الوكالة ، أو باشره المستحق ، ولمن عليه الحق بشهادة ألا يسلم إلى المستحق ، أو وكيله إلا بشهادة . وإن اعترف به ، فإن كان في يده تركه ، فاعترف لإنسان بأنه وارث صاحبها لا وارث له سواه لزمه التسليم ، ولا يكلفه بشهادة على أنه لا وارث له سواه . ولو اعترف أنه استحق ألفا عن جهة حوالة ، ولكن خاف إنكار الوكيل ، فهو كخوف المحيل إنكار الموكل .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23975ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحده ، فأقيمت عليه بينة بالقبض ، فادعى تلفا ، أو ردا قبل الجحد لم تسمع دعواه . قال
محمد : الذي يبين أنه لو صرح بالإنكار ، وقال : ما دفع إلي شيئا لغرم قامت البينة أو أقر ، وهو قول
مالك وأصحابه فيمن عليه دين ، فدفعه ، أو وديعة ببينة ، أو بغير بينة ، فردها ، وأشهد بينة لذلك ، فطولب فأنكر أن يكون كان عليه دين ، أو قال : ما أودعني شيئا ثم أقر ، أو شهدت بينة بأصل الحق ، فأخرج البراءة بالعدول لا تنفعه شهادة البراءة ; لأنه كذبهم بجحده الأصل . وبقية فروع هذا الكتاب مع جميع فروع التهذيب تقدمت في الركن الأول من البيع ، والله أعلم .
فرع
إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23976ادعى الوكيل المفوض إليه ، أو غير المفوض أنه دفع لك ما قبضه من غرمائك صدقه
مالك في المدونة مع يمينه ; لأنه أمين . وعنه لا يصدق بحضرة قبض المال ، أو بقربه بالأيام اليسيرة ; لأن الأصل بقاؤه عنده ، وتحلف أنت ، وتصدق ، وهو مع يمينه في نحو الشهر ; لأن الظاهر قبضك
لمالك حينئذ ، وإن طال جدا لم يحلف . وفرق أصبغ بين المفوض إليه ، ففي القرب يبرأ مع يمينه ، وفي البعد جدا يبرأ بغير يمين . وأما الوكيل على شيء بعينيه قال : فهو غارم حتى يقيم البينة ، وإن مات الوكيل بالقرب . قال عبد
المالك : ذلك في ماله إذا عرف القبض وجهل الدفع ، ولم يذكره .
[ ص: 17 ] 2 الْبَابُ الثَّالِثُ
فِي النِّزَاعِ
وَفِي الْجَوَاهِرِ : يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :
الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ : فِي الْإِذْنِ وَصِفَتِهِ ، وَقَدْرِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَصِيَّةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ . فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14739تَنَازَعَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ ، وَغُرِّمَ الْوَكِيلُ لِلْمُشْتَرِي ، أَنْكَرَ الْبَائِعُ الْوَكَالَةَ ، أَوِ اعْتَرَفَ بِهَا . وَلَوْ بَاعَ بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ : مَا أَمَرْتُكَ إِلَّا بِاثْنَيْ عَشَرَ صُدِّقَ الْآمِرُ إِنْ لَمْ تَفُتِ السِّلَعُ ، فَإِنْ فَاتَتْ صُدِّقَ الْمَأْمُورُ ; لِأَنَّهُ غَارِمٌ مَا لَمْ يَبِعْ بِمَا يُسْتَنْكَرُ .
الْمَوْضِعُ الثَّانِي : التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ . فَإِذَا قَالَ : تَصَرَّفْتُ كَمَا أَذِنْتَ صُدِّقَ الْوَكِيلُ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَيَلْزَمُ الْآمِرَ ذَاكَ التَّصَرُّفُ مِنْ بَيْعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ لِإِقْرَارِهِ بِالْوَكَالَةِ . وَكَذَلِكَ لَوِ
nindex.php?page=treesubj&link=14740ادَّعَى تَلَفَ رَأْسِ الْمَالِ صُدِّقَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ شَغْلِ ذِمَّتِهِ بِالضَّمَانِ . وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى رَدَّ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ بِجُعْلٍ أَمْ لَا . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ قَبَضْتُ الثَّمَنَ ، وَتَلِفَ إِنْ ثَبَتَ الْقَبْضُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِيهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَبْرَأِ الْغَرِيمُ مِنَ الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ وَكِيلًا مُفَوَّضًا ، أَوْ وَصِيًّا فَيَبْرَأُ بِاعْتِرَافِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْمَخْصُوصِ . وَفِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ لَا غُرْمَ عَلَى الْوَكِيلِ .
الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=23828إِذَا وَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ ، فَلْيُشْهِدْ ، وَإِلَّا ضَمِنَ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ ، وَقَيْلَ لَا يَضْمَنُ إِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ تَرْكَ الْإِشْهَادِ . وَكَذَلِكَ وَصِيُّ الْيَتِيمِ لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى رَدِّ الْمَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ) .
[ ص: 18 ] فَرْعٌ
قَالَ : مَنْ يُصَدَّقُ بِالرَّدِّ إِذَا طُلِبَ بِالرَّدِّ لَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ بِعُذْرِ الْإِشْهَادِ إِذَا تَحَقَّقَتِ الْوَكَالَةُ ، أَوْ بَاشَرَهُ الْمُسْتَحِقُّ ، وَلِمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِشَهَادَةٍ أَلَّا يُسَلِّمَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ ، أَوْ وَكِيلِهِ إِلَّا بِشَهَادَةٍ . وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ تَرَكَهُ ، فَاعْتَرَفَ لِإِنْسَانٍ بِأَنَّهُ وَارِثُ صَاحِبِهَا لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ لَزِمَهُ التَّسْلِيمُ ، وَلَا يُكَلِّفُهُ بِشَهَادَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ . وَلَوِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَلْفًا عَنْ جِهَةِ حَوَالَةٍ ، وَلَكِنْ خَافَ إِنْكَارَ الْوَكِيلِ ، فَهُوَ كَخَوْفِ الْمُحِيلِ إِنْكَارَ الْمُوَكِّلِ .
وَلَوِ
nindex.php?page=treesubj&link=23975ادَّعَى عَلَى الْوَكِيلِ قَبْضَ الثَّمَنِ فَجَحَدَهُ ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْقَبْضِ ، فَادَّعَى تَلَفًا ، أَوْ رَدًّا قَبْلَ الْجَحَدِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ . قَالَ
مُحَمَّدٌ : الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالْإِنْكَارِ ، وَقَالَ : مَا دَفَعَ إِلَيَّ شَيْئًا لِغُرْمٍ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ أَقَرَّ ، وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَدَفَعَهُ ، أَوْ وَدِيعَةٌ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَرَدَّهَا ، وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً لِذَلِكَ ، فَطُولِبَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ قَالَ : مَا أَوْدَعَنِي شَيْئًا ثُمَّ أَقَرَّ ، أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِ الْحَقِّ ، فَأَخْرَجَ الْبَرَاءَةَ بِالْعُدُولِ لَا تَنْفَعُهُ شَهَادَةُ الْبَرَاءَةِ ; لِأَنَّهُ كَذَّبَهُمْ بِجَحْدِهِ الْأَصْلَ . وَبَقِيَّةُ فُرُوعِ هَذَا الْكِتَابِ مَعَ جَمِيعِ فُرُوعِ التَّهْذِيبِ تَقَدَّمَتْ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَيْعِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ
إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23976ادَّعَى الْوَكِيلُ الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ ، أَوْ غَيْرُ الْمُفَوَّضِ أَنَّهُ دَفَعَ لَكَ مَا قَبَضَهُ مِنْ غُرَمَائِكَ صَدَّقَهُ
مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَعَ يَمِينِهِ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ . وَعَنْهُ لَا يُصَدَّقُ بِحَضْرَةِ قَبَضِ الْمَالِ ، أَوْ بِقُرْبِهِ بِالْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عِنْدَهُ ، وَتَحْلِفُ أَنْتَ ، وَتُصَدَّقُ ، وَهُوَ مَعَ يَمِينِهِ فِي نَحْوِ الشَّهْرِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَبْضُكَ
لِمَالِكَ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ طَالَ جِدًّا لَمْ يَحْلِفْ . وَفَرَّقَ أَصْبَغُ بَيْنَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ ، فَفِي الْقُرْبِ يَبْرَأُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَفِي الْبُعْدِ جِدًّا يَبْرَأُ بِغَيْرِ يَمِينٍ . وَأَمَّا الْوَكِيلُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنَيْهِ قَالَ : فَهُوَ غَارِمٌ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ مَاتَ الْوَكِيلُ بِالْقُرْبِ . قَالَ عَبْدُ
الْمَالِكِ : ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِذَا عُرِفَ الْقَبْضُ وَجُهِلَ الدَّفْعُ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ .