الحكم الرابع : في
nindex.php?page=treesubj&link=3682صفاتها من الجنس والسن والسلامة من العيوب ، وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا على ما سيأتي مفسرا إن شاء الله تعالى ، وفي ( الجواهر ) : تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح ، وقيل : يراعى وقت الذبح ، وفي ( الكتاب ) : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3682_3681قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال قبل بلوغه لمحله لم يجزئه ، وعليه بدله إن كان مضمونا ، ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه ، وفي ( الجواهر ) : قال
الأبهري : القياس عدم الإجزاء قياسا على موته ، قال
أبو طاهر : يؤخذ من هذا أنه يجب بالتقليد والإشعار ، أو وجب لكن يشترط دوام كماله إلى النحر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : ينحر المعيب ويبدله ، وقال ( ش ) : لا يجزئه كالأضحية . لنا : القياس على الزكاة إذا دفعها إلى الأمام ، وفي ( الكتاب ) : لا بأس بالهدايا والضحايا مع يسير القطع أو الشق في الأذن مثل السمة ونحوها ، ويجوز الخصي في الضحايا والهدايا وبالخبرة لسمنه وطيب لحمه ، ويجوز الكوكب على العين مع الإبصار بها ، ولا يجوز البين العرج ، ولا البين المرض من الدبر ولا الإبل ولا المجروح إذا كان الجرح أو الدبر كثيرا ، والذي يجزئ من الأسنان في الهدايا والفدية الجذع من الضأن ، والثني من سائر الأنعام ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : لا يجزئ
[ ص: 360 ] إلا الثني من كل شيء ، قال
مالك : إلا أن النبي عليه السلام أرخص في البدن من الضأن ، والبدن عند
مالك من الإبل وحدها والذكور والإناث بدن كلها ؛ لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) [ الحج 36 ] ولم يفصل ، ويجوز الذكور والإناث من الغنم وغيرها ، ومن أهدى ثوبا فليبعه ويشتري بثمنه ما يجوز من الهدي توفية بلفظ الهدي ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23868_27283اطلع على عيب في هدي التطوع بعد التقليد أمضاه ، وليس عليه بدله ويرجع على البائع بأرشه ، ويجعله في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به ، فلو كان واجبا أبدله ويستعين بأرشه في البدل فإن
nindex.php?page=treesubj&link=27283جنى على الهدي صنع بأرش الجناية ما يصنع بأرش العيب .
الْحُكْمُ الرَّابِعُ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3682صِفَاتِهَا مِنَ الْجِنْسِ وَالسِّنِّ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ ، وَحُكْمُهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ حُكْمُ الضَّحَايَا عَلَى مَا سَيَأْتِي مُفَسَّرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : تُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ وَقْتَ الْوُجُوبِ حِينَ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ دُونَ وَقْتِ الذَّبْحِ ، وَقِيلَ : يُرَاعَى وَقْتُ الذَّبْحِ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3682_3681قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَهُوَ لَا يُجْزِئُ لِعَيْبٍ بِهِ فَزَالَ قَبْلَ بُلُوغِهِ لِمَحِلِّهِ لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ إِنْ كَانَ مَضْمُونًا ، وَلَوْ حَدَثَ بِهِ ذَلِكَ بَعْدَ التَّقْلِيدِ أَجْزَأَهُ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : قَالَ
الْأَبْهَرِيُّ : الْقِيَاسُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ قِيَاسًا عَلَى مَوْتِهِ ، قَالَ
أَبُو طَاهِرٍ : يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ ، أَوْ وَجَبَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ دَوَامُ كَمَالِهِ إِلَى النَّحْرِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ : يَنْحَرُ الْمَعِيبَ وَيُبْدِلُهُ ، وَقَالَ ( ش ) : لَا يُجْزِئُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ . لَنَا : الْقِيَاسُ عَلَى الزَّكَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَى الْأَمَامِ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : لَا بَأْسَ بِالْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مَعَ يَسِيرِ الْقَطْعِ أَوِ الشِّقِّ فِي الْأُذُنِ مِثْلُ السِّمَةِ وَنَحْوِهَا ، وَيَجُوزُ الْخَصِيُّ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا وَبِالْخِبْرَةِ لِسِمَنِهِ وَطِيبِ لَحْمِهِ ، وَيَجُوزُ الْكَوْكَبُ عَلَى الْعَيْنِ مَعَ الْإِبْصَارِ بِهَا ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيِّنُ الْعَرَجِ ، وَلَا الْبَيِّنُ الْمَرَضِ مِنَ الدَّبَرِ وَلَا الْإِبِلِ وَلَا الْمَجْرُوحُ إِذَا كَانَ الْجُرْحُ أَوِ الدَّبَرُ كَثِيرًا ، وَالَّذِي يُجْزِئُ مِنَ الْأَسْنَانِ فِي الْهَدَايَا وَالْفِدْيَةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، وَالثَّنِيُّ مِنْ سَائِرِ الْأَنْعَامِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ : لَا يُجْزِئُ
[ ص: 360 ] إِلَّا الثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ
مَالِكٌ : إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْخَصَ فِي الْبُدْنِ مِنَ الضَّأْنِ ، وَالْبُدْنُ عِنْدَ
مَالِكٍ مِنَ الْإِبِلِ وَحْدَهَا وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ بُدْنٌ كُلُّهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) [ الْحَجِّ 36 ] وَلَمْ يُفَصَّلْ ، وَيَجُوزُ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا ، وَمَنْ أَهْدَى ثَوْبًا فَلْيَبِعْهُ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ تَوْفِيَةً بِلَفْظِ الْهَدْيِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23868_27283اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ التَّقْلِيدِ أَمْضَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِهِ ، وَيَجْعَلُهُ فِي هَدْيٍ آخَرَ إِنْ بَلَغَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ ، فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا أَبْدَلَهُ وَيَسْتَعِينُ بِأَرْشِهِ فِي الْبَدَلِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27283جَنَى عَلَى الْهَدْيِ صَنَعَ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ مَا يَصْنَعُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ .