17856 - قال
مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد ، أو يجب عليه هدي في غير ذلك . فإن هديه لا يكون إلا
بمكة . كما قال الله تبارك وتعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة ، فإن ذلك يكون بغير
مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله .
17856 - قَالَ
مَالِكٌ وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا
بِمَكَّةَ . كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ
مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ .