18248 - قال
مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ، ولا يأخذ من شعره ، حتى ينحر هديا إن كان معه . ولا يحل من شيء حرم عليه ، حتى يحل
بمنى يوم النحر . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( البقرة : 196 ) .
18248 - قَالَ
مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ . وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلَّ
بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ( الْبَقَرَةِ : 196 ) .