مسألة : قال
الشافعي : " وروت
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923862أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا - أو قال اختلفوا - فالسلطان ولي من لا ولي له ( قال ) وفي ذلك دلالات ، منها أن
nindex.php?page=treesubj&link=11049_11050للولي شركا في بضعها لا يتم النكاح إلا به ما لم يعضلها ولا نجد لشركه في بضعها معنى إلا فضل نظره لحياطة الموضع أن ينالها من لا يكافئها نسبه ، وفي ذلك عار عليه ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11011_11013_27959العقد بغير ولي باطل لا يجوز بإجازته ، وأن الإصابة إذا كانت بشبهة ففيها المهر ودرء الحد " .
قال
الماوردي : ذكر
الشافعي بعد استدلاله بهذا الحديث ما تضمنه ، ودل عليه من الفوائد والأحكام نصا واستنباطا منها في قوله : "
أيما امرأة " فذكر خمسة أحكام ، وذكر أصحابه ثلاثين حكما سواها ، فصارت خمسة وثلاثين حكما ، أخذت دلائلها من الخبر بنص واستنباط .
[ ص: 46 ] منها في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923864أيما امرأة أربعة دلائل :
أحدها : أن " أي " لفظة عموم ، له صيغة لتناوله جميع ما اشتمل عليه ، فخالف قول
داود أنه لا صيغة للعموم .
والثاني : أن " ما " المتصلة بأي صلة زائدة : لأنها لو حذفت فقيل : أي امرأة صح ، مثله قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=159فبما رحمة من الله [ آل عمران : 159 ] ، أي فبرحمة من الله ، فدل على جواز الصلة الزائدة في الكلام ، وإن تعلقت به أحكام .
والثالث : اشتماله على جميع النساء من صغيرة وكبيرة يخالف قول
أبي حنيفة ، وشريفة ودنية يخالف قول
مالك ، وبكر وثيب يخالف قول
داود .
والرابع : خروج الرجال عن حكم النساء في ولاية النكاح لتخصيصهم بالذكر .
ومنها في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923865نكحت بغير إذن وليها خمسة دلائل :
أحدها : أن اسم النكاح حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء ، فخالف قول
أبي حنيفة .
والثاني : ثبوت
nindex.php?page=treesubj&link=11263الولاية على جميع النساء في نكاحهن ، قول من قدمنا خلافه .
والثالث : أن
nindex.php?page=treesubj&link=24947للولي أن يوكل : لأن إذنه لا يصح إلا لوكيل ينوب عنه .
والرابع : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11056لا ولاية لوصي : لأنه ليس بولي ولا نائب عمن هو في الحال ولي .
والخامس : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11403العقد فاسد ، قد يضاف إلى عاقده وإن لم يلزمه .
ومنها في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923866فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ستة دلائل :
أحدها : بطلان
nindex.php?page=treesubj&link=11013النكاح بغير ولي بخلاف قول من أجازه بغير ولي .
والثاني : لا يكون إذا بطل موقوفا على إجازة الولي بخلاف قول
أبي حنيفة .
والثالث : أن
nindex.php?page=treesubj&link=25325النكاح الفاسد لا يفسخ بطلقة إن كان مختلفا فيه بخلاف قول
مالك .
والرابع : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11403النكاح الفاسد يسمى نكاحا .
والخامس : أن الإضافة قد تكون حقيقة ، ومجازا .
والسادس : جواز تكرار اللفظ وزيادة في البيان وتوكيد للحكم : لأنه قال : فنكاحها باطل ثلاثا .
ومنها في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923867nindex.php?page=treesubj&link=26226وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها خمسة عشر دليلا :
أحدها : أن المسيس عبارة عن الوطء .
والثاني : أن الوطء في النكاح الفاسد موجب للمهر .
والثالث : أنه لا يوجب
nindex.php?page=treesubj&link=28121الحد مع العلم والجهل .
والرابع : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11409النكاح الفاسد إذا خلا من الإنابة لم يجب فيه المهر .
والخامس : أن الخلوة لا تكمل بها المهر بخلاف قول
أبي حنيفة .
[ ص: 47 ] والسادس : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11409المستكرهة على الزنا يجب لها المهر بما استحل من فرجها ، بخلاف قول
أبي حنيفة .
والسابع : أن الإصابة في كل واحد من الفرجين من قبل أو دبر يوجب المهر : لأنه فرج .
والثامن : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11409_10281ذات الزوج إذا أصيبت بشبهة ، فلها المهر دون الزوج ، بخلاف قول من جعله للزوج .
والتاسع : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11409الموطوءة بشبهة يكون لها المهر لا في بيت المال ، بخلاف قول من جعله لبيت المال .
والعاشر : أن تكرار الوطء في النكاح الفاسد لا يجب به إلا مهر واحد ، ما لم تغرم المهر عما تقدم به .
والحادي عشر : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11409الإصابة دون الفرج لا توجب المهر .
والثاني عشر : أن
nindex.php?page=treesubj&link=27026الغارة للزوج يسقط عنه مهره بالغرور .
والثالث عشر : أن
nindex.php?page=treesubj&link=28008_11409الموطوءة في العدة بشبهة أو في نكاح فاسد كالموطوءة في نكاح صحيح ، في لحوق النسب ووجوب العدة وتحريم المصاهرة ، لاستوائهما في وجوب المهر ولحوق النسب والعدة وتحريم المصاهرة .
والخامس عشر : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11409المهر إذا استحق بالإصابة في نكاح فاسد فهو مهر المثل دون المسمى ، سواء كان أقل منه أو أكثر ، بخلاف قول
أبي حنيفة : أنه يوجب أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى .
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923855nindex.php?page=treesubj&link=11079_11073_11059فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له خمسة دلائل :
أحدها : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11068العصبة أحق بالولاية عليها من السلطان .
والثانية : أنهم إذا عدموا انتقلت الولاية عليها إلى السلطان .
والثالث : أن الأقرب من عصبتها أولى من الأبعد ، كما أن العصبة لقربهم أولى من السلطان .
والرابع : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11078_11079الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة لم يكن أحدهم إذا اشتجروا أحق من الباقين إلا بقرعة أو تسليم .
والخامس : أنهم إذا اشتركوا في نكاحها عضلا لها لا تنازعا فيها زوجها السلطان .
والاشتجار عضلا : أن يقول كل واحد منهم : زوجها أنت ، ليصيروا جميعا عضلة ، فزوجها السلطان .
والاشتجار إن تنازعا : أن يقول كل واحد منهم : أنا أزوجها ، فلا تنقل الولاية إلى السلطان : لأنهم غير عضلة بل يقرع بينهم ويزوجها من قرع منهم .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَرَوَتْ
عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923862أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا - أَوْ قَالَ اخْتَلَفُوا - فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ( قَالَ ) وَفِي ذَلِكَ دَلَالَاتٌ ، مِنْهَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11049_11050لِلْوَلِيِّ شِرْكًا فِي بُضْعِهَا لَا يَتِمُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِهِ مَا لَمْ يَعْضِلْهَا وَلَا نَجِدُ لِشِرْكِهِ فِي بُضْعِهَا مَعْنًى إِلَّا فَضْلَ نَظَرِهِ لِحِيَاطَةِ الْمَوْضِعِ أَنْ يَنَالَهَا مَنْ لَا يُكَافِئُهَا نَسَبُهُ ، وَفِي ذَلِكَ عَارٌ عَلْيِهِ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11011_11013_27959الْعَقْدَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ بِإِجَازَتِهِ ، وَأَنَّ الْإِصَابَةَ إِذَا كَانَتْ بِشُبْهَةٍ فَفِيهَا الْمَهْرُ وَدَرْءُ الْحَدِّ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : ذَكَرَ
الشَّافِعِيُّ بَعْدَ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا تَضَمَّنَهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْأَحْكَامِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا مِنْهَا فِي قَوْلِهِ : "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ " فَذَكَرَ خَمْسَةَ أَحْكَامٍ ، وَذَكَرَ أَصْحَابُهُ ثَلَاثِينَ حُكْمًا سِوَاهَا ، فَصَارَتْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ حُكْمًا ، أَخَذَتْ دَلَائِلَهَا مِنَ الْخَبَرِ بِنَصٍّ وَاسْتِنْبَاطٍ .
[ ص: 46 ] مِنْهَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923864أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَرْبَعَةُ دَلَائِلَ :
أَحَدُهَا : أَنَّ " أَيُّ " لَفْظَةُ عُمُومٍ ، لَهُ صِيغَةٌ لِتَنَاوُلِهِ جَمِيعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ ، فَخَالَفَ قَوْلَ
دَاوُدَ أَنَّهُ لَا صِيغَةَ لِلْعُمُومِ .
وَالثَّانِي : أَنْ " مَا " الْمُتَّصِلَةَ بِأَيِّ صِلَةٌ زَائِدَةٌ : لِأَنَّهَا لَوْ حُذِفَتْ فَقِيلَ : أَيُّ امْرَأَةٍ صَحَّ ، مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=159فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ [ آلِ عِمْرَانَ : 159 ] ، أَيْ فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الصِّلَةِ الزَّائِدَةِ فِي الْكَلَامِ ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ أَحْكَامٌ .
وَالثَّالِثُ : اشْتِمَالُهُ عَلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ مِنْ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ يُخَالِفُ قَوْلَ
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَشَرِيفَةٍ وَدَنِيَّةٍ يُخَالِفُ قَوْلَ
مَالِكٍ ، وَبِكْرٍ وَثَيِّبٍ يُخَالِفُ قَوْلَ
دَاوُدَ .
وَالرَّابِعُ : خُرُوجُ الرِّجَالِ عَنْ حُكْمِ النِّسَاءِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ لِتَخْصِيصِهِمْ بِالذِّكْرِ .
وَمِنْهَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923865نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا خَمْسَةُ دَلَائِلَ :
أَحَدُهَا : أَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ ، مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ ، فَخَالَفَ قَوْلَ
أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالثَّانِي : ثُبُوتُ
nindex.php?page=treesubj&link=11263الْوِلَايَةِ عَلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ فِي نِكَاحِهِنَّ ، قَوْلُ مَنْ قَدَّمْنَا خِلَافَهُ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24947لِلْوَلِيِّ أَنْ يُوكِّلَ : لِأَنَّ إِذْنَهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِوَكِيلٍ يَنُوبُ عَنْهُ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11056لَا وِلَايَةَ لِوَصِيٍّ : لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ وَلَا نَائِبٍ عَمَّنْ هُوَ فِي الْحَالِ وَلِيٌّ .
وَالْخَامِسُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11403الْعَقْدَ فَاسِدٌ ، قَدْ يُضَافُ إِلَى عَاقِدِهِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ .
وَمِنْهَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923866فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ سِتَّةُ دَلَائِلَ :
أَحَدُهَا : بُطْلَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=11013النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ .
وَالثَّانِي : لَا يَكُونُ إِذَا بَطَلَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25325النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ إِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فِيهِ بِخِلَافِ قَوْلِ
مَالِكٍ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11403النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُسَمَّى نِكَاحًا .
وَالْخَامِسُ : أَنَّ الْإِضَافَةَ قَدْ تَكُونُ حَقِيقَةً ، وَمَجَازًا .
وَالسَّادِسُ : جَوَازُ تَكْرَارِ اللَّفْظِ وَزِيَادَةٌ فِي الْبَيَانِ وَتَوْكِيدٌ لِلْحُكْمِ : لِأَنَّهُ قَالَ : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا .
وَمِنْهَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923867nindex.php?page=treesubj&link=26226وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دَلِيلًا :
أَحَدُهَا : أَنَّ الْمَسِيسَ عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْوَطْءَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يُوجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=28121الْحَدَّ مَعَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11409النِّكَاحَ الْفَاسِدَ إِذَا خَلَا مِنَ الْإِنَابَةِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الْمَهْرُ .
وَالْخَامِسُ : أَنَّ الْخَلْوَةَ لَا تَكْمُلُ بِهَا الْمَهْرُ بِخِلَافِ قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ .
[ ص: 47 ] وَالسَّادِسُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11409الْمُسْتَكْرَهَةَ عَلَى الزِّنَا يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، بِخِلَافِ قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالسَّابِعُ : أَنَّ الْإِصَابَةَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرْجَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ يُوجِبُ الْمَهْرَ : لِأَنَّهُ فَرْجٌ .
وَالثَّامِنُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11409_10281ذَاتَ الزَّوْجِ إِذَا أُصِيبَتْ بِشُبْهَةٍ ، فَلَهَا الْمَهْرُ دُونَ الزَّوْجِ ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ لِلزَّوْجِ .
وَالتَّاسِعُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11409الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ .
وَالْعَاشِرُ : أَنَّ تَكْرَارَ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ بِهِ إِلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ ، مَا لَمْ تُغْرَمِ الْمَهْرُ عَمَّا تُقُدِّمَ بِهِ .
وَالْحَادِيَ عَشَرَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11409الْإِصَابَةَ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُوجِبُ الْمَهْرَ .
وَالثَّانِي عَشَرَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27026الْغَارَّةَ لِلزَّوْجِ يَسْقُطُ عَنْهُ مَهْرُهُ بِالْغَرُورِ .
وَالثَّالِثَ عَشَرَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28008_11409الْمَوْطُوءَةَ فِي الْعِدَّةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْمَوْطُوءَةِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَتَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ وَلُحُوقِ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ وَتَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ .
وَالْخَامِسَ عَشَرَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11409الْمَهْرَ إِذَا اسْتُحِقَّ بِالْإِصَابَةِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى ، سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ ، بِخِلَافِ قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ يُوجِبُ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوِ الْمُسَمَّى .
وَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923855nindex.php?page=treesubj&link=11079_11073_11059فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَمْسَةُ دَلَائِلَ :
أَحَدُهَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11068الْعَصَبَةَ أَحَقُّ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا مِنَ السُّلْطَانِ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُمْ إِذَا عَدِمُوا انْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا إِلَى السُّلْطَانِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنْ عَصَبَتِهَا أَوْلَى مِنَ الْأَبْعَدِ ، كَمَا أَنَّ الْعَصَبَةَ لِقُرْبِهِمْ أَوْلَى مِنَ السُّلْطَانِ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11078_11079الْأَوْلِيَاءَ إِذَا كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمْ إِذَا اشْتَجَرُوا أَحَقَّ مِنَ الْبَاقِينَ إِلَّا بِقُرْعَةٍ أَوْ تَسْلِيمٍ .
وَالْخَامِسُ : أَنَّهُمْ إِذَا اشْتَرَكُوا فِي نِكَاحِهَا عَضْلًا لَهَا لَا تَنَازُعًا فِيهَا زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ .
وَالِاشْتِجَارُ عَضْلًا : أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : زَوِّجْهَا أَنْتَ ، لِيَصِيرُوا جَمِيعًا عَضْلَةً ، فَزَوَّجَهَا السُّلْطَانُ .
وَالِاشْتِجَارُ إِنْ تَنَازَعَا : أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : أَنَا أُزَوِّجُهَا ، فَلَا تُنْقَلُ الْوِلَايَةُ إِلَى السُّلْطَانِ : لِأَنَّهُمْ غَيْرُ عَضْلَةٍ بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَيُزَوِّجُهَا مِنْ قُرِعِ مِنْهُمْ .