[ ص: 344 ] كتاب عشرة النساء .
والقسم والشقاق .
فيه بابان .
الأول : في عشرتهن والقسم .
النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة ، كالطاعة وملازمة المسكن . وحقوقها عليه ، كالمهر والنفقة ، والكسوة ، والمعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف [ البقرة : 228 ] والمراد تماثلها في وجوب الآداب . وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف [ النساء : 18 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
nindex.php?page=treesubj&link=17940_17948جماع المعروف بين الزوجين ، الكف عن المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهته في تأديته .
فأيهما مطل بتأخيره ، فمطل الغني ظلم ، قال الأصحاب : أراد بالكف عن المكروه الامتناع عما يكرهه صاحبه ، وبإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه أن لا يحوجه في أداء الحق إلى كلفة ومؤنة . وبقوله من غير إظهار كراهة ، أن يؤدي الحق راضيا طلق الوجه .
ومن المعاشرة بالمعروف :
nindex.php?page=treesubj&link=11356القسم . وفائدته : العدل والتحرز عن الإيذاء والإيحاش بترجيح البعض ، وقد يعرض ما يقتضي التفضيل . ويتضمن الباب خمسة أطراف .
[ ص: 344 ] كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ .
وَالْقَسْمِ وَالشِّقَاقِ .
فِيهِ بَابَانِ .
الْأَوَّلُ : فِي عِشْرَتِهِنَّ وَالْقَسْمِ .
النِّكَاحُ مَنَاطُ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، كَالطَّاعَةِ وَمُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ . وَحُقُوقِهَا عَلَيْهِ ، كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَالْكُسْوَةِ ، وَالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ : 228 ] وَالْمُرَادُ تَمَاثُلُهَا فِي وُجُوبِ الْآدَابِ . وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ النِّسَاءِ : 18 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=17940_17948جِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، الْكَفُّ عَنِ الْمَكْرُوهِ ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ كَرَاهَتِهِ فِي تَأْدِيَتِهِ .
فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ ، فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : أَرَادَ بِالْكَفِّ عَنِ الْمَكْرُوهِ الِامْتِنَاعَ عَمَّا يَكَرَهُهُ صَاحِبُهُ ، وَبِإِعْفَاءِ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ أَنْ لَا يُحْوِجَهُ فِي أَدَاءِ الْحَقِّ إِلَى كُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ . وَبِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ كَرَاهَةٍ ، أَنْ يُؤَدِّيَ الْحَقَّ رَاضِيًا طَلْقَ الْوَجْهِ .
وَمِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ :
nindex.php?page=treesubj&link=11356الْقَسْمُ . وَفَائِدَتُهُ : الْعَدْلُ وَالتَّحَرُّزُ عَنِ الْإِيذَاءِ وَالْإِيحَاشِ بِتَرْجِيحِ الْبَعْضِ ، وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يَقْتَضِي التَّفْضِيلَ . وَيَتَضَمَّنُ الْبَابُ خَمْسَةَ أَطْرَافٍ .